السنة
2019
الرقم
354
تاريخ الفصل
1 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي رشا حماد

وعضويــــة الســادة القضــــاة : آرليت هارون ، محمود الجبشة ، سائد الحمد لله ، كفاح الشولي

المستــدعـــي: محمد بدر يوسف امريش / الخليل - شارع السلام  

           وكيله المحامي : وجيه قفيشة و/أو محمد الشرباتي / الخليل

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1264/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 01/07/2019 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 273/2019 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

                                                المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وحيث أننا نرى أن الحكم يتعلق بإقامة إنشاءات والبناء والإزالة فإننا نرى أن الاستثناء من أحكام المادة 240 هو الأفضل في هذه الحالة لحين البت بالحكم من قبل محكمة النقض .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم لحين البت في قرار النقض .

 

قراراً صدر تدقيقاً في 01/09/2019