السنة
2019
الرقم
354
تاريخ الفصل
23 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الـــحكــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي عز الدين شاهين
 
                 وعضوية السيدين القاضيين عماد الشعباني وفراس مسوده
المستأنف    :حمدالله احمد قاسم سليم / عزون

        وكيلاه المحاميان سهيل عودة و/ او وجدي قواريق    

المستأنف  عليه  : موشيه يتسحاق شلوم الفاسي /  داخل الخط الاخضر

    وكيلاه المحاميان خالد سلمان و/ او انس الجدع

موضوع الاستئناف: القرار الصادرعن محكمة بداية قلقيلية  في الدعوى الحقوقية رقم 236/2017  بتاريخ 30/1/2019  والمتضمن " حكمت المحكمة على المدعى عليه حمد الله احمد قاسم سليم بان يدفع للمدعي موشي يتسحاق شلوم الفاسي مبلغ 46000 شيكل  وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف واربعمائة  دينار اتعاب محاماة حكما حضوريا قابلا  للاستئناف صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/1/2019   .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف  بتاريخ 28/2/2019 بهذا الاستئناف للطعن في الحكم اعلاه استنادا للأسباب التالية  :-

1.  لورود الاستئناف ضمن المهلة القانونية مستوفيا جميع شرائطة الشكلية نلتمس قبولة شكلا

2. القرار المستأنف  صدر في غياب المستأنف  مما رحمة من تقديم بيناته ودفوعه في الدعوى لذلك فان المستأنف  يلتمس فسخ الحكم وافساح المجال له بتقديم بيناته ودفوعه

3. القرار المستأنف  مخالف للاصول والقانون وواجب الفسخ والالغاء من حيث ان القرار  جاء ضد وزن البينة حيث ان المستأنف   عليه لم يثبت عناصر دعواه وان البينة غير كافية

4.  المستأنف  عليه يحمل الجنسية الاسرائيلية وان رفع لدعوى جاءت بما يخالف الاصول والقانون

5. المستأنف  تمسك بحقه باثارة دفوعه حول السند المبرز بقيمة 46000 شيكل والذي اسست المحكمة قرارها المستأنف  بالاستناد اليه فان  المستأنف  يعترض على هذا المبرز كون انه قد تعرض للمحو والتحشير وهو صورة وليس له اصل وان المستأنف  يتمسك بحقة بانتداب خبره لتبيان مواضع التقشيط والحشو

6.  القرار المستأنف  مخالف للاصول والقانون من حيث ان المحكمة قامت برد الادعاء المتقابل حيث ان الادعاء المتقابل يدور وجودا وعدما مع الدعوى الاصلية وان حضور المدعي للادعاء امام القضاء الفلسطيني  فكان على المحكمة  ان تنظر بالادعاء المتقابل مع هذه الدعوى حيث انه ليس بدعوى مستقله حتى يتم رده وتكليف مقدمة باللجوء الى المحاكم الاسرائيليه

7.    لهذه الاسباب او لاي منها او لما تراه المحكمة الموقرة  مناسبا فاننا نلتمس قبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم والغاؤه واعادته الى محكمة الدرجة  الاولى للنظر به حسب الاصول  والسماح للمستأنف بتقديم  بيناته وبالنتيجة رد دعوى المدعي لمخالفتها  الاصول  والقانون واجراء المقتضى القانوني المناسب وتضمين المستأنف  عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

                                  الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا، وفي جلسة 16/4/2019  تقرر قبول الاستئناف شكلا ، ثم كرر وكيل المستأنف  لائحة الاستئناف بينما انكرها وكيل المستأنف  عليه ، وفي جلسة 3/9/2019 ترافع وكيل المستأنف   طالبا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا والحكم حسبما جاء في لائحة الاستئناف وتضمين المستأنف  عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، وترافع وكيل المستأنف عليه طالبا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنف  الرسوم المصاريف واتعاب المحاماة   . 

المحكمة

بالتدقيق و  المداولة، وبعد الاطلاع على الاوراق والبينات المقدمة والمرافعات الختامية، وفيما يتعلق بالسبب الثاني من اسباب الاستئناف نجد ان المستأنف لم يتمسك امام هذه المحكمة بتقديم البينة ، اما طلبه الفسخ والاعادة وافساح المجال له لتقديم البينة فهو مخالف لنص المادة (223) فقرة (3) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ذلك ان الحكم كان فاصلا في موضوع الدعوى والاعادة ممتنعة ، لذلك فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف  ، اما فيما يتعلق بالسبب الثالث نجد انه جاء عاما ومجملا دون تحديد لأوجه المخالفة ، لذلك فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف  للجهالة الفاحشة التي تعتريه ، اما فيما يتعلق بالسبب الرابع نجد ان حمل المستأنف  عليه للجنسية الاسرائيلية لا يحول دون كونه مدعيا ، لذلك فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ، اما فيما يتعلق بالسبب الخامس نجد ان المستأنف  لم يتمسك بكون المستند صورة امام محكمة الدرجة الاولى الامر الذي يعني تنازله عن هذا التمسك مع الاقرار بان التوقيع هو توقيع المستأنف  ، ولم نجد ان المبرز م/1 قد تضمن محو او تحشير كما ان المستأنف  لم يتمسك  امام هذه المحكمة بانتداب الخبرة المشار اليها،  الا ان المحكمة وبتدقيق مضمون هذا السند أي المبرز م/1 نجد بانه مكتوب بلغة عربية ركيكه ، وقد تضمن اضافة الى مبلغ 40,000 شيكل عبارة ( ونضيف لهذه الكمية 6000 شيكل مع ( 40,000) شيكل ) ، وحيث ان للمحكمة  ان تاخذ ببعض ما ورد في السند وان تطرح بعضه الاخر لما لها من صلاحيات في وزن البينة وفقا لنص المادة (38) من قانون البينات ، لذلك ترى خصم مبلغ الستة الاف  من المبلغ المحكوم به  لنقصان قيمة السند من حيث الاثبات في هذا الجانب اذ لم يتضح سبب الدين لهذا المبلغ الاضافي ، لذلك فان بعض ما ورد في هذا السبب يرد على الحكم المستأنف ، اما فيما يتعلق بالسبب السادس  نجد ان الحكم القاضي بعدم قبول الادعاء المتقابل يكون قابلا للاستئناف استقلالا وان كان صادراً أثناء نظر الدعوى لانه يعتبر منهيا لخصومه واردة في ادعاء متقابل وفي دعوى قائمة ، لذلك فان المستأنف  قد فوت على نفسة مدة الاستئناف حين صدر الحكم بحضور الطرفين في جلسة 9/4/2018 المنعقدة امام محكمة الدرجة الاولى ،  لذلك فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف  .

لـــذلــــك

وبناء على ما تقدم تقرر المحكمة وعملا بإحكام  المادة 223 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح المبلغ المحكوم به للمستأنف عليه هو (40,000)  اربعين الف شيكل وتضمين المستأنف  الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني واتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

 

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في  23/10/2019