دولــــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"القـــــرار"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي :عبد الكريم حنون.
وعضويــــة الســادة القضــــاة : رشا حماد ، محمود الجبشة ، عواطف عبد الغني ، كفاح الشولي
المستــدعـــي: حسن محمود حسن فقها / نابلس
وكيله المناب المحامي : ماهر محمود حسن فقها / نابلس
المستدعى ضدها : شركة الغرام للمقاولات العامة / جنين
الإجراءات
تقدم المستدعي بتاريخ 28/08/2019 بهذا الطلب بطلب بموجب الرجوع عن قرار المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في الطلب 230/2018 .
المحكمـــــــــــــة
حيث أن هذه المحكمة قررت وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بموجب الطلب رقم 230/2018 استناداً لصلاحياتها التقديرية سنداً لأحكام المادة 240 من قانون الأصول المدنية والتجارية ولا تجد المحكمة ان هذا سبب جديد يجعل المحكمة ان تعود عن قرارها بوقف التنفيذ .
لــــــــــــــذلك
فإننا نقرر الحكم برد الطلب .
قراراً صدر تدقيقاً في 01/09/2019