السنة
2019
الرقم
362
تاريخ الفصل
27 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

      الحكـــــــــــــــم 

 

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

                     وعضوية السيدين القاضيين  ثائر العمري و سامر النمري 

 

الاستئناف الاول: 215/2019:

المستأنفة : شركة بالكو للاستيراد والتوزيع المساهمة الخصوصية المحدودة/ رام الله

    وكيلها المحامي اسماعيل حسين/ رام الله

المستأنف عليه : نسيم طاهر محمد عودة/ قلقيلية

                   وكيله المحامي رائد عودة/ قلقيلية

الاستئناف الثاني 362/2019:

المستأنف :  نسيم طاهر محمد عودة/ قلقيلية

          وكيله المحامي رائد عودة/ قلقيلية

المستأنف عليها: شركة بالكو للاستيراد والتوزيع المساهمة الخصوصية المحدودة/ رام الله

    وكيلها المحامي اسماعيل حسين/ رام الله

 

 

الوقائع والإجراءات

قدم استئنافان على الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 105/2019 المتفرع عن الدعوى المدنية 97/2019 الصادر بتاريخ 3/2/2019 والقاضي بقبول الطلب وتوفير الحماية بحدود مبلغ مائة الف شيكل فقط والحجز على اموال المستدعى ضده المنقولة وغير المنقولة بهذه الحدود وتسطير الكتب اللازمة ورد ما دون ذلك لتعلقه على شرط التخلف عن الدفع وفق المادة 266 من الاصول.

تتلخص أسباب الاستئناف الاول 215/2019  فيما يلي :

ان القرار المستانف مخالف للمادة 105 من الاصول فطالما توصلت المحكمة الى تخلف المستانف عليه من سداد اربعة اقساط وعدم اثبات تخلفه عن سداد الباقي فهو يعد معيبا ودخولا في اصل الحق فيكف توصلت الى استحقاق جزء وعدم استحقاق الباقي.

ملتمساً قبول الاستئناف وتعديل الحكم المستانف والحجز على اموال المستانف عليه يحدد المبلغ المطالب به.

· تقدم المستانف عليه بلائحة جوابية وردت في 3/3/2019 بعد تبلغه لنسخة عن لائحة الاستئناف في 24/2/2019 وفق ما هو ثابت من اوراق التبليغ المحفوظة بالملف وتضمنت تلك اللائحة بان الحكم مخالف للقانون لان الحكم اتخذ دون تبليغ المستانف عليه وان الحجز مخالف الفقرة 3 من المادة  266 كونه معلق على شرط ولم تستمع المحكمة لبينة المستدعى ضده وان الاتفاقية اخذت تحت الضغط والاكراه وارفق مع اللائحة بعض فيش ايداع لدى البنك مبديا بالبند 7 من اللائحة دفع عدم اختصاص محكمة بداية رام الله بنظر الدعوى طالبا رد الاستئناف والغاء الحجز ورد الدعوى.

اما اسباب الاستئناف الثاني 362/2019 فتتلخص فيما يلي  : -

1.  ان القرار اتخذ دون دعوة المستانف.

2.  ان القرار مخالف للفقرة 3 من المادة 266 من الاصول.

3.  لم يتح المجال لتقديم بينة المستانف وان الاتفاقية اخذت تحت الضغط والاكراه وان المستانف ملتزم بالدفعات.

ملتمسا قبول الاستئناف والغاء الحجز مع الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة.

· لم تتقدم المستانف عليها بلائحة الجوابية رغم تبلغ وكيلها لنسخة عن لائحة الاستئناف بتاريخ 5/3/2019.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، تقرر المحكمة ابتداء نظر هذين الاستئنافين تدقيقا بالنظر لطبيعة الحكم المستانف وعملا بالمواد 214و219و224 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية للاثر الناقل للاستئناف.

 ومن حين القبول الشكلي نجد ان الاستئناف الاول قدم في 10/2/2019 والحكم المستانف صدر في 3/2/2019 مما يغدوا انه مقدم ضمن المدة القانونية عملا بالمادة 205/2 من قانون الاصول.

وبخصوص الاستئناف الثاني نجده مقدم في 3/3/2019 وتبلغ المستانف نسخة عن الحكم مع لائحة الاستئناف الاول في 24/2/2019 وبالتالي يكون ايضا هذا الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية مما يوجب قبوله شكلاً.

وفي الموضوع :

أولاً: وبخصوص اسباب الاستئناف الثاني 362/2019 نجد ما يلي:

1.  بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب والقول بان القرار اتخذ دون حضور المستانف، فاننا نجد ان المشرع في المادة 266 من قانون الاصول افترض توافر عدة شروط في اي طلب يقدم للحجز التحفظي ضمن باب الخصومات الخاصة وبالتالي استقر الفقه والقضاء على ان الاجراءات المتبعة في نظر الطلب الذي يقدم استنادا لهذه المادة وهذا الفصل من القانون ان تتم تدقيقا دون دعوة اي من الاطراف لوجود شروط ان تحققت مجتمعة وجب منح الحماية والا وجب رد الطلب مما يجعل من الطريقة التي اتبعتها محكمة الدرجة الاولى في نظر الطلب صحيحة متفقة وهدف وغاية المشرع مما يوجب رد هذا السبب.

2.  وبخصوص السببين (2و3) والشرط 3 من المادة 266 والاتفاقية والضغظ والاكراه عند توقيعها وعدم سماع بينة المستانفة وعدم تخلفها عن سداد الاقساط فاننا نجد ان نؤكد على ان نظر الطلب دون دعوة المستانف هو اجراء قانوني ويكفي لمحكمة الدرجة الاولى تقديم ما يثبت من ظاهر المستندات تحقق شروط المادة 266 لايقاع الحجز التحفظي اما موضوع الاكراه فهذا دخول في اصل الحق الذي يحظر على قاضي الامور المستعجلة التعرض له ويترك لقاضي الموضوع الذي ينظر الدعوى بالنتيجة ليقرر بخصوصه كما ان ما ارفقه المستانف عن مستندات لاثبات السداد هو لا يكفي لاثبات السداد لقيمة الاتفاقية وان مجموع الوصولات بمبلغ (32500) شيكل فقط من اصل المبلغ الوارد ذكره بالاتفاقية المرفقة البالغ (1020390) شيكل ، كما ان الشرط 3 من المادة 266 تحدثت عن معلومية مقدار الدين واستحقاقه وعدم تقيده بشرط وبالعودة الى الاتفاقية المرفقة نجد بالبند ثانياً منها اقرار من المستانف/ المستدعى ضده بالمديونية وانشغال ذمته بها والبالغة (1020390) شيكل وانه اسقط حقه بالطعن بها وبالتالي مقدار الدين اصبح محدد، اما موضومع الاستحقاق فشروط الاتفاقية واضحة من حيث التسديد على اقساط كل قسط 25000 الف شيكل اعتبارا من شهر 10/2018 حتى ايلول 2021 على شيكات بالخامس عشر من كل شهر بقيمة 15000 الف وعشرة الاف نقداً قبل نهاية الشهر وهكذت شهريا وانه في حال تخلف عن سداد ثلاثة اقساط متتالية فان رصيد المبلغ المتبقي يستحق بالكامل دفعة واحدة فورا دون انذار، ولما كان من الثابت بموجب ظاهر البينة المرفقة من المستدعية والمستدعى ضده على حد سواء بان المستانف/ المستدعى ضده قد تخلف عن السداد وفق شروط الاتفاقية المذكورة فان المبلغ المذكور يصبح مستحقا الاداء، وبخصوص تعلقه بشرط فانه وطالما ثبت الاستحقاق بتخلف المستدعي عن السداد وفق ظاهر ما ارفقه من بينات ومستندات واخطارات تفيد رجوع الشيكات فلا يبقى محلا للقول بوجود شرط تعلق عليه الدين بالنظر للشرط رابعا من الاتفاقية وعليه لا يبقى محلا لقبول هذين السببين مما يوجب ردهما.

ثانياً: اما بخصوص اسباب الاستئناف الاول 215/2019:

فاننا نجد ان ما ورد في هذا الاستئناف يرد على الحكم المستانف فمحكمة الدرجة الاولى وقعت في تناقض من حيث ثبوت تخلف المستدعى ضده عن سداد اربعة اقساط واجابة طلب المستدعية بالحجز بخصوصها والقول بان التحقق من عدم السداد يعد دخولا في اصل الحق فطالما توصلت اساسا الى ثبوت تخلف سداد بعض الاقساط ضمن بنود الاتفاقية فكان عليها اضفاء الحماية والحجز مقابل كامل قيمة الدين، ولما كان ذلك ووفق ما ورد في ردنا على الاستئناف الثاني من اقرار المستانف عليه/ المستدعى ضده بمبلغ المديونية كاملا باعتباره ترصيد للدين واسقاط حقه بالطعن به ولثبوت من ظاهر البينة تخلف المستانف عليه عن سداد الاقساط وتحقق شروط الاتفاقية المرفقة مع الطلب الذي اصبح بتخلفه مستحق كامل مبلغ الدين المقر به اصلا ولما ثبت كذلك من ظاهر المستندات المرفقة مع استئناف الخصم/ واللائحة الجوابية سداد بعض المبالغ تعادل مبلغ (32500) الف شيكل وحيث ان طرفي طلب الحجز ممثلين امام محكمة الاستئناف وابدوا كافة طلباتهم ودفوعهم بخصوص طلب الحجز فيكون من المتوجب قبول استئناف المستدعية وتعديل الحكم المستانف وفق ما تم توضيحه اعلاه.

 

لـــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف الثاني 362/2019 موضوعا وقبول الاستئناف الاول 215/2019 موضوعا وعملا بالمواد 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بدلالة المادة 266 من ذات القانون نقرر تعديل الحكم المستانف ليصبح اجابة طلب المستدعية شركة بالكو للاستيراد والتوزيع م.خ.م بايقاع الحجز التحفظي على اموال المستدعى ضده نسيم طاهر محمد عودة حامل هوية رقم (989115241) المنقولة وغير المنقولة بحدود مبلغ قدره (987890) شيكل فقط وتسطير الكتب اللازمة بهذا الخصوص الى البنوك ودائرة السير وسوق فلسطين للاوراق المالية ومراقب الشركات ودائرة الاراضي في قلقيلية ورام الله وذلك كله لحين البت بالدعوى المدنية رقم 97/2019 بداية رام الله.

حكما  صدر تدقيقاً في 27/3/2019.
 

 

الكاتب                                                                                        رئيس الهيئة

مربعنص

 

 

 

 

                                                                                                 القاضي حازم ادكيدك

 

 

أا