النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضـــاة الســــادة: حلمي الكخن، يوسف الصليبي، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين.

الطــاعنـــــــــة: شركة جبل العمارين للتعهدات العامة المساهمة الخصوصية 

        وكيلاها المحاميان: مازن عوض و/أو جهاد جرادات / الخليل

المطعون عليه: أحمد محمد خليل القراجات

        وكيله المحامي: هاني شاهين

الإجـــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 03/04/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 27/02/2017 في الاستئناف المدني 512/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه:-

1- الخلط بين طلب الإدخال 496/2015 وطلب التدخل المقدم من الجهة الطاعنة.

2- الافتقار للتعليل والتسبيب.

3- كان على محكمة الاستئناف أن تلغي القرار المطعون فيه وأن تعيد الأوراق لمحكمة الموضوع للانتقال لرؤية الطلب.

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

تبلغ المطعون عليه ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه الأوراق، أن الطاعنة تقدمت بالطلب 213/2016 طالبة التدخل في الدعوى 4/2004 كمدعى عليها عملا ً بأحكام المادة 96 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقد طلب وكيلها وهو نفسه وكيل المدعى عليه في الدعوى 4/2004 وأثناء إجراءات السير في الدعوى الانتقال لرؤية الطلب، إلا أن المحكمة رفضت الانتقال معللة ذلك بقولها - وعلى النحو الذي صيغ به - (حيث أن المحكمة في جلسات سابقة قد قررت في هذه المسألة ورفضت طلب وكيل المدعى عليه فإن المحكمة تقرر عدم إجابة الطلب والسير بالدعوى حسب الأًصول).

لم ترتض ِ الطاعنة بالحكم المذكور فطعنت فيه استئنافا ً حيث قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

لم ترتض ِ الطاعنة أيضا ً بالحكم الاستئنافي فبادرت للطعن فيه بالنقض للأسباب المشار إليها استهلالا ً.

وعن أسباب الطعن مجتمعة وبإنزال حكم القانون على هذا الذي تم بيانه، نرى أن محكمة الدرجة الأولى أخطأت بعدم الانتقال لرؤية الطلب المقدم من الطاعنة، والمقدم منها بقصد التدخل في الدعوى 4/2004 إذ أنها وبقرارها هذا - رفض الانتقال لرؤية الطلب - أبقت من الناحية الواقعية طلبا ً معلقا ً دون إصدار حكم فيها إذ كان من واجبها أن تبادر إلى الانتقال لرؤية الطلب وأن تصدر ما تراه مناسبا ً بحقه ومتفقا ً وحكم القانون، ولا يغير من الأمر شيئا ً أن الجهة المدعى عليها كانت قد تقدمت بطلب لإدخال الطاعنة في الدعوى، ذلك أن طلب الإدخال شيء وطلب التدخل شيء آخر ناهيك عن أن القرار الصادر برفض الإدخال وعلى ما استقر عليه القضاء لا يقبل الطعن المباشر استقلالا ً في حين أن طلب التدخل وبالنظر لكونه يقدم من غير أطراف الخصومة يقبل الطعن وبذلك نصت المادة 96/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية (يكون القرار الصادر بعدم قبول أو رفض التدخل قابلا ً للاستئناف).

وعليه ولما كان الحكم المطعون فيه قد جاء مؤيدا ً لما قضت به محكمة الدرجة الأولى في حين أن هذا الذي قضت به محكمة الدرجة الأولى جاء معيبا ً معتلا ً من عدة وجوه منها رفض الطلب ضمنا ً دون الانتقال لنظره وفق أحكام القانون، القصور في التعليل والتسبيب على نحو يفتقر إلى منهج بناء القرارات والأحكام، بل أنه خلا من التعليل وأن محكمة الاستئناف تصدت له دون أن تكون محكمة الدرجة الأولى قالت كلمتها بما يتفق وأحكام القانون.

لهـــذه الأسبـــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على أن تنظر من قبل هيئة مغايرة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/05/2017

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

       ن.ر