السنة
2016
الرقم
216
تاريخ الفصل
1 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

 

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستانفه : خيريه محمود محمد زكارنه ( يونس ) - بصفتها الوارده بلائحة الدعوى 

             وكيلها المحامي: يزيد شلبك / جنين 

 

المستأنف عليه :  فتحي احمد محمود زكارنه / جنين   

                     وكيلها المحامي عدلي العفوري / نابلس .

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 4/2/2016  بالطلب رقم 26/2015 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 392/2014 و القاضي برد دعوى المستدعى ضدها رقم 392/2014 حقوق بداية جنين المتفرع عنها هذا الطلب و تضمينها الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماه و قرار سعادة قاضي محكمة الدرجة الاولى المتفرع عنها هذا الطلب في جلسة 8/7/2015 و القاضي بالرجوع عن قراره بخصوص عدم الانتقال لرؤية الطلب حيث انه من القرارات التمهيديه و وقف السير بالدعوى و الانتقال لرؤية الدعوى رغم الدخول باساس الدعوى .

 

يستند الاستئناف للاسباب التالية :

1.  القرارات المستأنفة مخالفة للأصول والقانون وسيما قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون البينات.

2.  ان قرار سعادة قاضي الدرجة الاولى في جلسة 08/07/2015 مخالف للأصول والقانون حيث ان الجهة المدعى عليها كانت قد صرحت في جلسة 27/05/2015 بانها لا تستطيع تكرار اللائحة الجوابية.

3.  القرار المستأنف صدر باطلا بحكم القانون لمخالفته الواضحة والمؤكدة للمادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

4.  القرار المستأنف صدر خاليا تماما من التعليل والتسبيب.

5.  القرار المستأنف صدر مخالفا لنص المادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

6.  القرار المستأنف سابق للاوان حيث ان تاريخ نشوء الحق كما ورد في لائحة الدعوى ليس تاريخ الوكالة الدورية بل تاريخ انشاء المستشفى.

7.  القرار المستأنف صدر مخالفا لنص المادة الخامسة من قانون رقم 51 لسنة 1958.

8.  اخطأ قاضي الدرجة الاولى المحترم بالتعويل المطلق والاعتماد على الوكالة الدورية دونما نظر واعتبار الى ان موضوع الدعوى الحقيقي هو ابطال والغاء عقود البيع وليس الوكالة الدورية.

9.  اخطأ قاضي الدرجة الاولى في استجلاء سبب نشوء الحق من لائحة الدعوى.

10.         القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون خصوصا قانون التصرف في الاموال غير المنقولة وقانون انتقال الاراضي العثماني لسنة 1920 كذلك الامر العسكري رقم 25 في حدود المادة 2 منه والامر 232.

 

تلتمس الجهة المستأنفة قبول هذا الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية ومن ثم موضوعا وفسخ القرار المستأنف والغاؤه واعتباره كأن لم يكن.

 

الاجراءات

بالمحاكمة جارية علنا وبجلسة 26/4/2016  تقرر قبول الاستئناف شكلا  ثم كرر وكيل المستأنف لائحة استئنافه بينما انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف و بجلسة 28/6/2016  ترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف وكافة اقواله ومرافعاته امام محكمة اول درجة مرافعه له و بالنتيجة الحكم حسب لائحة الاستئناف و ، و ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا اعتبار اقواله ومرافعاته امام محكمة اول درجة مرافعه له و بالنتيجة رد الاستئناف  وتضمين المستأنف  تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه  ، و بجلسة 8/11/2016 كرر الوكلاء اقوالهم ومرافعاتهم السابقة و بعد التدقيق و المداولة ختمت الاجراءات .

 

المحكمة

  بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف  وفيما يتصل بالسبب الاول و العاشر  من اسباب هذا الاستئناف  و المتضمنين القول بان القرارات المستأنفة مخالفه لقانون الاصول و البينات و وقانونين الاراضي و المادة 429 من المجلة وللاجتهادات القضائية  ، ، فإننا نجد ان ما جاء في هذا  السبب من اسباب الاستئناف  مجرد قول عام وغير محدد وتعتريه الجهالة الفاحشة اذ لم يبين المستأنف وجه مخالفة القرارات المستأنفة للقوانين المشار اليها و للاجتهادات القضائية ، و لما كان الامر كذلك فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون مستوجب الرد .

و فيما يخص السبب الثاني من اسباب الاستئناف و المتضمن  تخطئة محكمة اول درجة برجوعها عن قرارها برفض الانتقال للطلب و الانتقال الى رؤية الطلب بعد تكرار للائحة الدعوى   ، و برجوعنا الى ملف الدعوى الاساس  ،  فإننا نجد ان القرار الصادر  بجلسة 27/5/2016 برفض طلب الانتقال ، لا يعتبر قرار فاصلا  يضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعه عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه  من جانب المحكمة التي اصدرته  و لما كان الامر كذلك فأنه لا يعتبر حكما قطعياً فاصلاً وتملك المحكمة التي اصدرته الرجوع عنه ، اذ ان الرجوع للحق خير من التمادي بالباطل ، كما لا يرد القول بان الانتقال لرؤية  الطلب تم بعد الدخول باساس الدعوى كون المستأنف كرر لائحة الدعوى و المستأنف عليه رفض تكرار لائحته الجوابية ، اذ ان تكرار المستأنف لائحة الدعوى و امهاله لتقديم البينة لا يعتبر دخولا بأساس الدعوى من قبل المستأنف عليه الذي امتنع عن تكرار لائحته الجوابية  لتفادي الدخول باساس الدعوى ، فالعبرة بالدخول  في اساس الدعوى هو بمناقشة موضوعها من قبل الخصم الذي يتمسك بالتقادم  ، وطالما انه لم يصدر أي اقرار من المستأنف عليه و لم يكرر لائحته الجوابية فانه بذلك يكون قد تمسك بالتقادم قبل الدخول باساس الدعوى ، ولما كان الامر كذلك فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون مستوجب الرد

وفيما يتعلق بالسبب الثالث من اسباب الاستئناف و المتضمن القول بان القرار المستأنف باطلا لصدوره برقم خاطئ و خلوه من ذكر موجز لطلبات الخصوم ودفوعهم و لم يشير الى مرافعاتهم ، و برجوعنا للحكم المستأنف نجده يحمل الرقم 26/2016 في حين ان مسودته  تحمل الرقم 26/2015 و محاضر الجلسات بالطلب تحمل الرقم 26/2015، و نجد الحكم المستأنف  تضمن ما جاء بلائحة الطلب المقدمة من المستأنف عليه و كذلك ما تضمنته اللائحة الجوابية المقدمة من الجهة المستأنفه و نجده ايضا قد تضمن خلاصة طلبات الخصوم الختامية والتي تضمنتها مرافعاتهم النهائية ، مما تقدم نجد أن ما أنبأت عنه محاضر الجلسات ومسودة الحكم ، تقطع الشك بان  الحكم المستأنف  قد صدر بالطلب رقم 26/2015  وأن الرقم 26/2016 الذي ورد به   لا يعدو أن يكون خطأ مادياً ورد عن طريق السهو العرضي الذي لا يعتد به والذي تملك المحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب الخصوم وعملاً بأحكام المادة (183) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تصحيحه  ، ولا يجعل من الحكم على خلاف ما قضت به المادة (175) ، بما يجعل هذا الذي ينعاه المستأنف تشبثاً على غير جدوى ، كما نجد ان الادعاء بخلوا الحكم  من موجز لطلبات الخصوم ودفوعهم و لم يشير الى مرافعاتهم  مخالفا للواقع  بما يتعين معه الالتفات عن  ما ورد في هذا السبب من اسباب الاستئناف .

وفيما يتصل بالسبب الرابع و الخامس من اسباب الاستئناف و المتضمن القول بان الحكم خاليا من التسبيب و التعليل و بالعودة للحكم المستأنف فاننا نجده انتهى الى رد دعوى المستدعى ضدها استنادا لثبوت تاريخ البيع بموجب الوكالة الدورية المبرز ط/1 في 11/7/1999 و تاريخ اقامة الدعوى 2/10/2014   الامر الذي يعني ان الحكم المستأنف قد انتهى الى رد الدعوى استنادا لعلة مرور الزمن الممتدة بين تاريخ تنظيم الوكالة المشار اليها و بين تاريخ اقامة الدعوى و لما كان كذلك فانه يكون بذلك قد تضمن سبب صدوره مما يجعل ما جاء في هذين السببين من اسباب الاستئناف مستوجب الرد

وفيما يتعلق بالسبب  السادس و السابع و الثامن و التاسع و العاشر   من اسباب هذا الاستئناف ، فإننا نجد ان جل ما جاء فيهما يدور حول تخطئة محكمة اول درجة  فيما توصلت اليه من نتيجة من حيث  تطبيق القانون ، و بمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه، ،  و بالعودة الى ملف محكمة اول درجة وما قدم فيه من بينات ومرافعات و ما قدم منها امام محكمتنا ،  فإننا نجد ان الجهة المستأنفة تقدمت بدعواها لغايات الغاء عقود البيع ذوات الارقام 2929/2000 و 2372/2000 و 5088 /2011 و كامل المعاملة رقم 1616/2008 و الوكالة الدورية رقم 5149/99/178 عدل جننين بتاريخ 11/7/1999 و شل اية اثار اية عقود و / او بيع ناتجة عن العقود و / او الوكالات المذكورة و تنفيذ حجة الوراثة و التخارج الصادرتان عن محكمة صويلح ،  وذلك على اساس من القول ان مورث الجهة المستأنفة  قام بيع  كامل حصص في  قطع الاراضي  المشار اليها بلائحة الدعوى  للمستأنف عليه دون ان يقبض مورث الجهة المستأنفة أي ثمن ، اذ ان الثمن يفترض ان يكون عبارة عن اسهم بمستشفى تبين انه وهمي . و وفقا للبينات المقدمة بالطلب الصادر عن الحكم المستأنف فإننا نجد ان مورث الجهة المستأنف قد باع كامل حصصه في قطع الاراضي الوارد ذكرها بلائحة الدعوى بموجب الوكالة الدورية الصادرة عن كاتب عدل جنين تحت الرقم 5149/99/178 بتاريخ 11/7/1999ونجد ان عقود البيع المطلوب الغائها قد تم تنظيمها لدى دائرة الاراضي   تنفيذيا للوكالة الدورية المشار اليها ، و نجد ان المدعي تقدم بدعواه بتاريخ 2/10/2014 أي بعد انقضاء مدة تزيد عن خمسة عشر عاما .

و بتطبيق القانون على هذه الوقائع  فإننا نجد ان اعطاء وكالة دورية يتعلق بها حق الغير يرتب حقا ً للمستفيد " المشتري " بتنفيذها وفراغ العقارات الواردة فيها باسمه و يبقى  هذا الحق قائما ً طيلة المدة المقررة قانونا ً وهي خمس عشرة سنة ، وان هذا الحق  يكتسب من تاريخ تنظيم الوكالة  وليس من تاريخ تنفيذها لدى دائرة الاراضي ، و لا يرد القول بان تاريخ نشوء الحق بأبطالها يكون من تاريخ انشاء المستشفى ومنح الاسهم فيها  او تاريخ الامتناع عن دفع الثمن ، اذ ان موضوع الدعوى ليس المطالبة بثمن الحصص المباعة او بدين مؤجل  حتى يصار الى القول الى ان احتساب مدة التقادم يكون من تاريخ حلول الاجل او من تاريخ الامتناع عن دفع الثمن ، اذ  لكل من تقادم دعوى الدين  وتقادم الحق في إبطال العقود  قواعده وشروطه الخاصة به  في احتساب بدء مرور الزمن  ، فالحق بأبطال العقد يتقادم بمرور خمسة عشر عاما من تاريخ ابرامه في حين ان  مرور الزمن في دعوى دين مؤجل يبدأ من تاريخ حلول الاجل  ، فمجرد تقادم  الحق في إبطال عقد الوكالة لا تتقادم به حتماً دعوى  المطالبة بالثمن ، كما انه لا محل لتطبيق احكام المادة الخامسة  من قانون رقم 51  لسنة 58  المتصلة بعدم سريان مدة مرور الزمن على الاموال غير المنقولة التي تمت تسويتها  في هذه الدعوى ، والقول بغير ذلك فيه  خلط ما بين حق الملكية الذي لا تسري عليه احكام التقادم  وبين الدعوى التي تحميه والتي تسري عليها مدة التقادم ومرور الزمن المانع من سماع الدعوى اذ ان حكم المادة الخامسة يتعلق بالادعاءات  باكتساب الحقوق على الاموال غير المنقولة التي تمت فيها اعمال التسوية استنادا  الى اسباب  اخرى غير المعاملات الرسمية ، كما ان القول بان موضوع الدعوى هو ابطال و الغاء عقود البيع و ليس ابطال الوكالة الدورية هو قول غير مجدي  اذ ان اعقود البيع جاءت تنفيذيا للحق الذي اكتسبه المستأنف عليه بموجب الوكالة الدورية ، كما ان طلبات الجهة المستأنفة في هذه الدعوى مرتبطة ببعضها البعض وهي نتيجة حتمية لبعضها ، فالتقرير بشأن بطلان عقود البيع و تنفيذ حجة حصر الارث و التخارج لا يمكن ان يأتي الا بعد التقرير بشأن الوكالة الدورية التي اكسبت المستأنف عليه حقا بتسجيل  المبيع وافراغ  باسمه من لحظة تنظيمها وفق الاصول ، و حيث ان اكتساب الحقوق استنادا لوكالة دورية  تم تنفيذها  وتسجيلها  في دوائر التسجيل  فان الدعوى ببطلان هذه الوكالة يتقادم بمرور خمسة عشر سنة عملا  بإحكام المادتين (1660 و 1670 ) وحيث ان المستأنف عليه اكتسب الحق بتسجيل الحصص المباعة وافراغها باسمه بموجب  الوكالة الدورية رقم 5149/99/178 منذ تاريخ 11/7/1999 والدعوى اقيمت بتاريخ 2/10/2014 أي بعد مرور مدة تزيد عن خمسة عشر عاما  على اكتساب الحق المشار اليه فان دعوى الجهة المستأنفة تكون واجبة الرد عن المستأنف عليه لعلة التقادم ، منوهين بانه  ما كان على محكمة اول درجة رد الدعوى عن المدعى عليها الثانية اذ انه لا يستفيد من الدفع من التقادم الا الخصم الذي تمسك به ، و حيث الجهة المستأنفة لم تدفع بلائحة استئنافها باي دفع بخصوص رد الدعوى عن المدعى عليها الثانية فان رد الدعوى عنها يكون قد اصبح قطعيا و لا تملك محكمتنا بحثه من تلقاء نفسها .

وحيث اننا توصلنا الى ان دعوى الجهة المستأنفة عن المستأنف عليه واجبة الرد لعلة التقادم وهي ذات النتيجة التي توصلت اليها محكمة اول درجة الامر الذي يجعل ما جاء يتعلق بالسبب  و السادس و السابع و الثامن و التاسع من اسباب هذا الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف ، مع الاشارة الى انه لا يتوجب اعمال المادة 200 في هذه الدعوى .

 

لـــــذلك

وحيث تبين لنا ان اسباب الاستئناف  لا ترد على الحكم المستأنف لذا فاننا نقرر عدم قبول الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة و تضمين  الجهة المستأنفة  الرسوم و المصاريف ومائة  دينار اتعاب محاماه .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/11/2016.

 

الكاتب                                                                                           رئيس الهيئة

 

 

                                                                                              القاضي رائد عصفور

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة