المادة رقم 5 من قانون معدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958م

عدم سريان مرور الزمن على التصرفات في الأموال غير المنقولة المسجلة
على رغم ما ورد في أي قانون آخر لا تسري مدة مرور الزمن على الأموال غير المنقولة التي تمت التسوية فيها.