السنة
2016
الرقم
406
تاريخ الفصل
29 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة  و ثائر العمري

المستأنف: عمر فايز حمدان /  البيرة 

                 وكيله المحامي : عطا الله التميمي / رام الله

المستأنف عليه : عماد فايز حمدان / البيرة

                وكيله المحامي : محمد عبد الجابر الفقية/ رام الله  

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 20/3/2016 في الطلب رقم 675/2015 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 646/2015 والقاضي برد الدعوى  لتقديمها بعد مضي لمدة القانونية .

 ويستند هذا الاستناف الى :

1.  القرار المستأنف مخالف لمضمون المادة 5 من القانون رقم 51 لسنة 1958 القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقوله والتي نصت على انه لا تسري مدة مرور الزمن على الاموال غير المنقوله التي تمت اعمال التسوية فيها .

2.  اخطات المحكمة باعتبار ان تنظيم عقد زواج المستأنف في عام 1998 هو سبب لزوال الغيبة وبما ان المستأنف يقيم  اقامة دائمة في الولايات المتحدة الامريكية لا تسري عليه احكام المادة 1660 من المجلة

3.  القرار المستأنف ضد وزن البينة كون الدعوى هي موضوعها فسخ وابطال سندات التسجيل وصفقات عقارية وعقود بيع تمت امام دائرة تسجيل اراضي رام الله وما بني عليها من سندات وصفقات عقارية بالإضافة الى فسخ الوكالة الدورية رقم 1929/1997 عدل رام الله  وان معاملات  البيع والفراغ لا تتم الا بتقديم المعاملة الى دائرة التسجيل ودفع الرسوم والتسجيل عنها وتوقيع الطرفين .

4.  ان الوكالة الدورية صادرة عن شخص عديم الاهلية لحظة انعقادها .

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطة الشكلية  وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل  المستأنف عليه اللائحة الجوابية وقدم وكيل المستأنف مرافعه خطية التمس في ختامها الحكم سب ما جاء في لائحة الاستئناف  والتمس وكيل المستأنف عليه اعتماد اقواله ومرافعة امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له  .

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فان القول بان مرور الزمن لا يسري على الاموال غير المنقولة التي تمت عليها اعمال التسوية المقصود بذلك هو عدم مرور الزمن المكسب او المسقط على هذه الاموال في حال وضع اليد او التصرف بهذه الاراضي  ولا علاقة لذلك بمرور الزمن المتعلق المنافع  من سماع الدعوى على الادعاء ببطلان سندات التسجيل او بطلان الوكالة الدورية كون الدعوى غير قائمة على رقبة ارض تمت فيها اعمال التسوية وانما قائمة على الادعاء ببطلان الوكالة الدورية التي على اساسها تم تنظيم الصفقات العقارية وبالتالي مثل هذه الدعوى تكون خاضعة للدفع بمرور الزمن في حالة توافره وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف .

اما بخصوص ما جاء في باقي اسبابة الاستئناف فأنها وبالرجوع الى ملف الدرجة  الاولى نجد ان المستاف كان قد اقام الدعوى ضد المستأنف عليه على اساس من الادعاء   بان المستأنف عليه  كان قد احتصل على وكالة دورية من مورث الطرفين والدهما بتاريخ 22/4/1997 وتقدم بهذه  الدعوى بتاريخ 21/6/2015 للطعن بعدم  صحة تلك الوكالة على اساس من الادعاء بان  البائع والده كان في حالة مرض الموت عندما تم توقيع هذه الوكالة وحيث ان الادعاء منصب على ذلك بخصوص تلك الوكالة فان بداية مرور الزمن على هذه الدعوى تكون من تاريخ ثبوت حق  المستأنف  في اقامة هذه الدعوى  وذلك من تاريخ وفاة مورثة ومن هذا التاريخ تبدا صلاحية الادعاء يبطلان التصرف بمرض الموت  وحيث ان تاريخ الوفاة كان في 1/7/1997 أي ان الدعوى اقيمت بعد ثمانية عشر سنة من تاريخ ثبوت حق المستأنف بالادعاء اما قول المستأنف بانه مرور الزمن لا يسري بخصوصه بسبب الغيبة كنه مقيم في الولايات المتحدة الامريكية فانه ثابت على الاقل انه كان قد حضر الى البلاد بتاريخ زواجه في 2/8/1998 أي بعد وفاة مورثة وثبوت حقه في الادعاء بان البيع بالوكالة الدورية المشار اليها كان اثناء مرض المورث والتي هي من البيوع التي تتوقف على اجازة الورثة  في حال ثبوت ذلك وعليه فان ما جاء في اسباب الاستئناف  والحالة هذه لا يرد على القرار المستأنف .

لـــــــذلك

 فأننا نقرر بالاغلبية الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

حكما حضوريا  تلي  علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/12/2016

 

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة

  عبد الكريم حنون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راي المخالف المعطى من القاضي ثائر العمري

في الاستئناف رقم 406/2016

 

 

 

اخالف الاكثرية المحترمة مما ذهبت اليه برد الاستئناف وارى ان دعوى الغاء البيوعات بسبب الطعن بانها كانت  في مرض الموت لا يمكن اقامتها قبل التسجيل في الموقع المختص ولما كان التسجيل قد وقع في عام 2005 فان الدعوى تكون قد قدمت قبل سريان مدة التقادم وارى انه لا عبره هنا في تاريخ تحرير الوكالة الدورية لانها لا تعد بيعا بحد ذاتها بحيث انه لو اقيمت دعوى لابطال او فسخ البيع قبل تنفيذ الوكالة الدورية لكان مصيرها الرد كونها سابقة لاوانها لذلك اخالف الاكثرية المحترمة فيما توصلت  وارى ان الاستئناف يرد على الحكم والقرار المستأنف حري بالالغاء وافهم في 29/12/2016 .

 

 

 

الكاتب                                                                                                          القاضي المخالف ثائر العمري