السنة
2016
الرقم
406
تاريخ الفصل
17 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســـــــــــــة  القاضـــــــي السيــــــــــد رفيق زهد.

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة:  مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني،  طالب البزور .

 

الطـاعــــــــن : ن.م/ نابلس

          وكيلته المحامية : دينا ياسين 

المطعون ضده : الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن  بهذا الطعن بتاريخ 09/10/2016 للطعن بالقرار المطعون فيه القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها محكمة استئناف في الاستئناف الجزائي رقم 513/2015 والصادر بتاريخ 11/10/2016 والقاضي ببحث الطلب مرفقاً بجلسة الاستئناف .

يستند الطعن لما يلي:-

1- الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا يلتمس الطاعن قبوله شكلاً.

2- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بقرارها الصادر بالاستئناف رقم 513/2015 حيث ان الطاعن من حقه تقديم ما يرغب من طلبات وان يقرر عليها على حدة .

3- وبالتناوب وبرجوع محكمة النقض الى الطلب المقدم هو طلب مستقل يمكن التقرير عليه على حدة .

4- لمحكمة النقض صلاحية النظر والفصل في هذا الطعن .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة و الرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن نجد أن الطاعن وبواسطة وكيلته تقدم بعدة طعون على هذا القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس الاستئنافية بتاريخ 11/10/2015 في الاستئناف الجزائي رقم 513/2015 .

ولما ان محكمة النقض قد قالت كلمتها  في الطعون السابقة والتي استندت من خلالها بصريح المادتين 346-347 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ بعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن كونه ليس من ضمن القرارات القابلة للطعن بالنقض استقلالاً .

الامر الذي نجد معه ان تقديم طلب تلو الاخر يعطي مدلول للمحكمة بالمماطلة والتأخير في البت في هذه الدعوى الامر الغير مقبول على صعيد القانون والمنطق مما يغدو معه الطعن مرفوض .

لذلــــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين وإيداعه خزينة المحكمة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/10/2016