السنة
2017
الرقم
1680
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي، محمد سلامه

 

الطــاعـنه : سلطانه عليان ابراهيم ابو شلوف بصفتها من وبالاضافه لباقي ورثة زوجها المرحوم سالم

                زيدان حمدان ابو شلوف من قلقيليه.

             وكيلها المحامي: عمرو شواهنه / قلقيليه.

المطعـون ضدها : مها أحمد نمر السبع من قلقيليه وسكان امريكيا بصفتها من وبالاضافه لباقي ورثه

                        والدها المرحوم احمد نمر محمد السبع بموجب حجه حصر الارث رقم 116/117/

                       268 شرعيه قلقيليه بتاريخ 14/10/2009.                              

             وكيلها المحامي: ايمن ذبالح / قلقيليه

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 5/12/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 52/2017 بتاريخ 16/11/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وتضمين الجهة المستأنفه الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

 

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :-

1- تلتمس الطاعنه قبول الطعن شكلاً لوروده ضمن المده القانونية.

2- الحكم المطعون فيه مخالف تطبيق القانون وتفسيره وتأويله.

3- ان قاضي الموضوع لم يعالج الدعوى معالجه صحيحه.

4- ان المحكمة اصدرت حكمها دون مداوله.

وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن في 10/1/2018.

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد أن الاوراق تشير الى ان المدعيه مها احمد نمر السبع كانت وبواسطه وكيلها قد أقامت هذه الدعوى الماثله رقم 838/2015 لدى محكمة صلح قلقيليه في مواجهة المدعى عليها سلطانه عليان ابراهيم ابو شلوف بصفتها من وبالاضافه لباقي ورثة زوجها المرحوم سالم زايد حمدان ابو شلوف.

بموضوع منع معارضه في منفعه أرض (عقار) قيمتها الف دينار  لاغراض الرسم.

وذلك بالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 838/2015 بتاريخ 25/4/2017 المتضمن الحكم للمدعيه مها احمد نمر السبع وباقي ورثه المرحوم احمد نمر احمد السبع حسب لائحة الدعوى وذلك بالزام المدعى عليها سلطانه عليان ابراهيم أبو شلوف وباقي ورثه المرحوم سالم زايد حمدان ابو شلوف بعدم معارضه المدعين بقطعه الارض رقم 101 حوض 7555 موقع العرقده من اراضي قلقيليه ورفع يدها عنها وتسليمها للمدعين خاليه من الشواغل والشاغلين وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومبلغ مئتي دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن الجهة المدعى عليها في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في مرحله الطعن الاستئنافي اصدرت محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 52/2017 بتاريخ 16/11/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وتضمين الجهة المستأنفه الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعى عليها فطعنت فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيلها في 5/12/2017.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن شكلاً لاستيفائه لأوضاعه القانونية يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشاره.

-   وعن السبب الرابع وحاصله تذرع الطاعنه بأن مكمة الاستئناف اصدرت حكمها دون مداوله لرفعها الجلسة لمده ساعه للمداوله.

وفي ذلك نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عمدت الى رفع الجلسه للتدقيق واعطاء القرار الى يوم 16/11/2017 طبقاً لوقائع الجلسة المنعقده في 26/10/2017 وفي جلسة 16/11/2017 نطقت المحكمة بالحكم.

وحيث ترى محكمة النقض ان رفع الجلسه من 26/10/2017 الى يوم 16/11/2017 ينبئ بأن هيئة المحكمة قد تداولت فيما بينها وبالتالي يكون تذرع الطاعنه برفع الجلسه لمده ساعة لاغراض المداوله مخالفاً للواقع المسطور مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن باقي أسباب الطعن وحاصلها النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خطأها في حرمان الجهة المدعى عليها من تقديم بيناتها الشفويه ولعدم معالجه الدعوى معالجه صحيحة.

وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثله اتصلت في منع معارضه في منفعه ارض (عقار) على اعتبار ان الجهة المدعيه تملك وتتصرف بحصص ارثيه الت اليها ارثاً عن والدها المرحوم (أحمد نمر محمد السبع) وذلك في قطعه الارض رقم 101 من الحوض رقم 7555 موقع العرقده.

وحيث نجد أن ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد اشارت في حكمها الى ان القطعه موضوع الدعوى هي من قطع الاراضي التي تمت فيها اعمال التسوية ولا قيمه قانونية لمده وضع اليد حسب ادعاء الجهة المدعى عليها لتخلص بالنتيجة الى ان يد الجهة المدعى عليها يد غاصبه وغير مشروعه وبالتالي تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة حول الزام المدعى عليها سلطانه وباقي الورثة بعدم معارضه المدعين بقطعة الارض رقم 101 حوض 7555 موقع العرقده ورفع يدهم عنها وتسليمها للمدعين خاليه من الشواغل.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على ما توصلت اليه على اعتبار، انه لا يوجد منازعه حول ان القطعه موضوع الدعوى مشموله بالتسويه لا سيما وان القطعه مسجله في سجل الاموال طبقاً للمبرز م/1 وبأن دفع الجهة المدعى عليها بالتصرف في الارض منذ سنوات طويله تزيد على خمسة واربعين عاماً لا قيمه له ذلك ان المستفاد من الماده الخامسة من القانون المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقوله تفيد صراحه بأن مرور الزمن لا يسري على الارض التي تمت فيها التسوية على الرغم مما ورد في أي قانون آخر وبالتالي فإن سماع البينه الشخصية التي تتذرع الجهة الطاعنه بحرمانها من تقديمها لاثبات التصرف الطويل في القطعه كدفع مثار من قبلها لا طائل منها.

هذا ومع الاشاره الى ان من المقرر أن لكل شريك على الشيوع  ان يتخذ من الوسائل الحفظ المال الشائع بما في ذلك اقامه الدعوى على الغاصب لازاله يد الغصب عن العقار.

ومع الوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل واقع في محله ومتفق مع القانون لا تنال منه باقي هذه الاسباب ولا تجرحه ويتعين ردها.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً في 18/04/2018                                            .