السنة
2018
الرقم
1889
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة : مصطفى القاق، عزت الراميني،عصام الانصاري،محمد سلامة.

 

الطـــــاعـــــــــنة: نضال احمد عبد الكريم بركات/بصفته الشخصية من وبالاضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم احمد عبد الكريم احمد نمر بركات /عنبتا قرب البلدية.

                      وكيلاؤه: المحامون احمد محمود شرعب وفارس شرعب وسعد احمد شرعب وياسمين احمد شرعب.

المطعون ضــده:  محمد جميل موسى محمد قاسم/عنبتا بصفته المدير المالك لاكثر من 51% من العقار.

    وكيلاه: المحاميان يزيد مخلوف وصلاح شرفا.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 24/12/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 105/2018 بتاريخ 27/11/2018 المتضمن رد الاستئناف موضووعاً وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف في هذه الدرجة من درجات التقاضي.

 وتلخصت أسباب الطعن الماثل بما يلي :

  1. لتقديم الطعن ضمن المدة القانونية يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً.
  2. اخطأت المحكمة ومن قبلها محكمة اول درجة عندما قررت عدم رفض طلب الجهة المدعية بتحريك الدعوى.
  3. خالفت المحكمة صريح نص المادة 138 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.
  4. اخطأت محكمة اول درجة وتبعتها في ذلك محكمة الدرجة الثانية في واقعة لاجابة طلب الجهة المدعية بترك الدعوى.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى  محكمة اول درجة مع تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه الطعن في 3/1/2019.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي محمد جميل موسى محمد قاسم كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثلة بالرقم 51/2012 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليه نضال أحمد عبد الكريم بركات بصفته الشخصية وبالاضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم احمد عبد الكريم احمد نمر بركات.

للمطالبة باخلاء مأجور اجرته الشهرية سبعة دنانير اردنية.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

 باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 51/2012 بتاريخ 19/9/2011 المتضمن قبول ترك الدعوى تركاً غير مبريء للذمة.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 105/2018 بتاريخ 27/11/2018  المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف عن هذه الدرجة من درجات التقاضي.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 24/12/2018.

-عن السبب الاول وحاصله التماس الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن من حيث الشكل يكون هذا السبب قد استنفذ غرضه لذا اقتضت الاشارة.

و- عن باقي اسباب الطعن وحاصلها النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خطأها بالنتيجة التي خلصت اليها من حيث تأييد حكم محكمة اول درجة بتأييد الحكم المستأنف المتصل بترك الدعوى تركاً غير مبريء للذمة من الحق المدعى به.

وفي ذلك نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وجدت انه على ضوء وجود الاعتراضات والدفوع التي ترفع يد المحكمة عن نظر الدعوى في اللائحة الجوابية في ظل عدم وجود مصلحة مشروعة للجهة المستأنف والمدعى عليها، في نظر الدعوى الاصلية والفصل في موضوعها لتعلقها باخلاء مأجور لمحل تجاري دون مخاصمة لباقي الورثة للمستأجر الاصلي والتي على فرض صحة التمسك فيها وثبوتها مرتبطة بعدم قبول الدعوى لا الفصل في موضوعها (خلصت اي محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الى تأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة.

وحيث ترى محكمة النقض ان الجهة المدعية كانت وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/9/2018 قد طلبت من خلال وكيلها ترك الدعوى تركاً مبرئاً للذمة من حق المدعى به وقد اعترض وكيل الجهة المدعية حيث استجابت محكمة اول درجة لذلك وايدتها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من حيث النتيجة.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على هذا النهج المرتبط بالنتيجة سالفة الاشارة على اعتباران طلب الترك وان ربطه المشرع بموافقة المدعى عليه الا انه لا يتلفت لاعتراضه اذا كان قد تقدم بطلب او دفع مما يكون الغرض منه منع المحكمة من نظر الدعوى طبقاً لاحكام المادة 138 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية  آخذين بعين الاعتبار ما ورد في اللائحة الجوابية من دفوع تتصل في عدم  قبول الدعوى  قبل الدخول في موضوعها لعدم صحة الخصومة وللجهالة بالخصوص الموكل به ولانعدام صفة من وجه الاخطار وعدم تقديم الدعوى من شخص يملك تقديمها ولعدم تبليغ باقي ورثة المستأجر وهي دفوع من شأنها حال ثبوتها أن تمنع المحكمة من نظر الدعوى آخذين بعين الاعتبار ان الترك يحقق للمدعى عليه غرضه بعدم المضي في سماع الدعوى وهذا ما ذهب اليه الفقه.

هذا وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن واقع في محله ومتفق مع صحيح القانون وما ذهب اليه الفقه وبأن هذه الاسباب لا تنال منه ولا تجرحه ويتعين ردها.

وعليه

ولكل ما تقدم تقرر محكمة رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.

 

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 10/07/2019