السنة
2016
الرقم
1245
تاريخ الفصل
28 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القــضاة الســادة : مصطفى القاق، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، اسامه الكيلاني.

الطــــاعــــــن : رائد احمد نمر عموص بصفته الشخصيه وبالاضافه الى باقي ورثة وتركة والده احمد

                       نمر بركات عموص / عتيل / قضاء محافظة طولكرم / وسط البلد.

                   وكيله المحامي: احمد محمود شرعب.

المطعون ضـده : محمد نمر بركات عموص / عتيل قضاء طولكرم /  وسط البلد.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 3/11/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن 501/2014 بتاريخ 25/9/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيحه وتضمين الجهة المستأنفه الرسوم والمصاريف.

وتخلصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونيه.

2- الحكم المطعون فيه مخالف للماده 167 من الاصول المدنيه والتجاريه.

3- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون.

4- ان الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام ونصوص القانون فمحكمة الاستئناف ومحكمة اول درجة جانبتا الصواب في تطبيق نصوص القانون وان عنصر اثبات الملكيه ومنع المعارضه في الدعوى موجود.

5- خالفت محكمة الإستئناف احكام نص الماده 3 من القانون المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقوله.

6- ان المهايأه المكانيه حسب الماده 1188 من المجله أي انه يجوز لاحد الشركاء فسخ المهايأه الحاصله بالتراضي بعذر او بدونه.

ولم يبد الطاعن ممثلاُ بوكيله أي طلب في لائحة الطعن.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن في 30/11/2016.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً  نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي رائد احمد نمر عموص بصفته الشخصيه وبالاضافه الى باقي ورثه وتركة المرحوم والده نمر بركات عموص وجدّه كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 532/2007 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليه محمد نمر بركات عموص.

بموضوع ملكيه ومنع معارضه في حصص ارثيه مشاعيه قيمتها لغايات الرسم 2000 دينار اردني.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان احالت الدعوى الى محكمة بداية طولكرم حسب الاختصاص طبقاً للقرار المؤرخ في 18/12/2013 واستكملت محكمة بداية طولكرم الاجراءات اصدرت هذه المحكمة حكمها في الدعوى رقم 384/2013 بتاريخ 24/4/2014 المتضمن رد دعوى الجهة المدعيه والغاء القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 51/2007 الصادر من قاضي الأمور المستعجله بتاريخ 12/8/2007 مع تضمين الجهة المدعيه الرسوم والمصاريف .

لدى طعن الجهة المدعيه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال الاجراءات في هذه المرحله أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن 501/2014 بنتاريخ 25/9/2016 المتضمن رد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيحه وتضمين الجهة المستأنفه الرسوم والمصاريف.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعيه فطعنت فيه النقض فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيله في 3/11/2018 .

هذا وتشير محكمة النقض الى ان الطعن الاستنئافي المقدم من الجهة المدعيه ممثله بوكيلها جرى تقديمه الى قلم محكمة بداية قلقيليه بتاريخ 25/5/2014 وتم توريده الى قلم محكمة الاستئناف في 3/6/2014 ولما كان ذلك وكان تقديم الطعن الاستئنافي الى قلم محكمة بداية قلقيليه يشكل مخالفة واضحه لاحكام الماده 207/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي اوجبت تقديم الطعن الاستئنافي الى قلم محكمة الإستئناف المختصه حصراً والا كان الطريق موصداً على محكمة استئناف رام الله في الاتصال بالطعن الاستئنافي وهذا لاتصال الموصد ينحدر الى البطلان وبالتالي عدم القبول ونشير بذلك الى حكم المحكمة العليا بهيئتها العامه الصادر في الطلبين 7+9/2017 بتاريخ 6/2/2017.

وحيث ان محكمة استئناف رام الله خالفت النهج سالف الاشاره عندما قبلت الاستئناف شكلاً وبحثت في الموضوع بدلاً من تقرير عدم قبول الطعن الاستئنافي فيكون حكمها مخالفاً لصحيح القانون المتصل بنص الماده 207/1 الآمره التي لا يجوز مخالفتها او تجاوزها طبقاً للمفهوم المتصل بحكم المحكمة العليا بهيئتها العامه سالف الاشاره وحيث ان هذه المخالفه لازمها ومقتضاها نقض الحكم المطعون فيه.

وعليه ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه وبذات الوقت وكون الدعوى صالحه للحكم فيها تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الإستئنافي وتضمين الجهة المستأنفه الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً في 28/01/2019