السنة
2017
الرقم
1831
تاريخ الفصل
12 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــادة : حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، عصام الانصاري

 

الطـــــاعــــــن  :  صالح عطية محمد غانم / طولكرم .

وكيله المحامي جاسر زهير خليل / دير الغصون .

المطعون عليها : جميعة دير الغصون الخيرية ـ ممثلها هشام خليلية ـ دير الغصون .

وكيلها المحامي محمد العلي / طولكرم .

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 27/12/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 565/2016 بتاريخ 18/12/2017 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ، وإلغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى رقم 272/2013 بداية طولكرم لعدم استنادها لسبب قانوني صحيح وسليم مع الزام المدعي بالمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن في مجملها بالنعي على الحكم مخالفته لاحكام المادة 207 من الأصول المدنية حيث كان يتوجب الحكم بعدم قبول الاستئناف لتقديمه الى قلم محكمة البداية ، وكذلك أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير العقد بين المدعي والمدعى عليها .

والتمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه مع تضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المطعون عليها بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها حسب الأصول .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد مستوفيا َ شرائطه نقرر قبوله شكلا ً .

وفي الموضوع فان ما تجاهر به الأوراق من وقائع وإجراءات يتحصل بإقامة المدعي (الطاعن) في مواجهة المدعى عليها (المطعون عليها) الدعوى المدنية رقم 272/2013 لمطالبتها باتعاب وحقوق عمالية بمبلغ (75733) شيقل للأسباب والوقائع الواردة في لائحة تلك الدعوى المقدمة الى محكمة بداية طولكرم التي بنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها الفاصل في الدعوى بتاريخ 23/03/2016 القاضي بالحكم للمدعي صالح عطية محمد غانم بمبلغ (44) الف شيقل مع تضمين الجهة المدعى عليها جميعة دير الغصون الخيرية الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

لم ترتض المدعى عليها بالحكم فطعنت فيه بالاستئناف المدني رقم 565/2016 التي بنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بالنقض الماثل للأسباب المشار اليها آنفا ً .

وعن أسباب الطعن ، ولما كان الثابت من الأوراق أن لائحة الاستئناف المقدمة من المستأنفة (المطعون عليها) قد قدمت الى قلم محكمة بداية طولكرم التي أصدرت الحكم المستانف .

ولما كانت المادة 207 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد نصت في فقرتها الأولى على ( تقدم لائحة الاستئناف مرفقا ً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة ) .

ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على وجوب تقديم لائحة الاستئناف الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة ، فان لائحة الاستئناف المقدمة من المستانفة الى قلم محكمة البداية مصدرة الحكم المستانف يجعل منها مقدمة الى جهة غير مختصة مما يجعل أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه ويجعل من لائحة الاستئناف مستوجبة عدم القبول .

ولما كان موضوع الدعوى صالحا ً للفصل فيه. 

لـــــهذه الاســــــــباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، والحكم بعدم قبول الاستئناف .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/05/2019 .