السنة
2020
الرقم
79
تاريخ الفصل
24 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عدنان الشعيبي   

وعضويــــة الســادة القضــــاة : بسام حجاوي ، عواطف عبد ا لغني ، عوني البربراوي ، مأمون كلش  

المستــدعــي : سلام محمود سعيد قعدان / دير الغصون   

         وكيله المحامي : محمود بدران / دير الغصون       

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1779/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/10/2019 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 89/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لهذه المحكمة من سلطة تقديرية وفق مؤدى المادة 240 سالفة الاشارة .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وذلك لحين البت في الطعن رقم 1779/2019.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/02/

2020