السنة
2020
الرقم
79
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، آرليت هارون ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : ح.ا - رام الله

                             وكيله المحامي : محمود جبران - بيت لحم  

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 12/1/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 9/1/2020 بالاستئناف الجزائي 307/2019 والقاضي بإسقاط الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه وليد اجراءات باطلة وغير معلل تعليل سليم .
  2. الطاعن لم يتبلغ جلسات المحاكمات تبليغاً أصوليا ً قانونياً لجلستي المحاكمة في 7/11/2019 ، 9/1/2020 .
  3. طالما ان الطاعن لم يتبلغ كان على المحكمة استعمال صلاحيتها المنصوص عليها بالمادة 247 من قانون الاجراءات الجزائية لا ان تقوم باسقاط الاستئناف .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 10/2/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد أن الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفياً لباقي شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن.

وفي القانون فإننا نجد أن المشرع الفلسطيني وفي المادة 11 من قرار بقانون 17/2014 بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 أعطى الصلاحية لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية ولمحكمة الاستئناف الصلاحية بإسقاط الإستئناف المقدم من المحكوم عليه ضمن ضوابط محدده وهي ان تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية وواجبة النفاذ وان يتخلف المستأنف عن حضور الجلسة الاولى ويضع نفسه للتنفيذ وان يتخلف عن حضور جلستي من جلسات المحاكمة بلا معذرة مقبوله على ان يكون المستأنف في جميع الاحوال متبلغاً حسب القانون لجلسات المحاكمة او متفهماً لها .

اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان الاصل القانوني ان يتم تبليغ الطاعن لشخصه وفي حال تعذر ذلك يتم التبليغ وفقاً للقواعد المقرره في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 وهذا ما هو مقرر بموجب المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية .

وبالعودة للمادة 13/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 فإننا نجد انها تنص " يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه......فإذا تعذر ذلك فإلى اي فرد من افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنه عشر من العمر " .

وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى وبالعوده لمذكرتي تبليغ الطاعن لجلستي المحاكمة الاستئنافية بتاريخ 7/11/2019 و  9/1/2020 فإننا نجد أنهما مذكرتي تبليغ غير اصوليتين ولا يعتد بهما ولا يرتبان اي اثر قانوني لبطلانهما وفقاً للمادة 22 من ذات القانون .

فالطاعن لم يتبلغ لشخصه وان القول انه تبلغ بواسطة شقيقه لتعذر تبليغه هو قول لا يستقيم وواقع الحال سيما وان مأمور التبليغ في مذكرة التبليغ الخاصة بجلسة 9/1/2020 يقول ان شقيق الطاعن رفض الافصاح عن اسمه فكيف له بعد ذلك ان يقرر انه تم تبليغ الطاعن بواسطة شقيقه وبعد ذلك تعتمد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية هذا التبليغ الباطل . كذلك الامر تبليغ جلسة 7/11/2019 حيث خلت المذكرة من اسم شقيق الطاعن الذي تبلغ نيابة عنه ، حيث جاءت تلك المذكرتين على خلاف ما اوجبته المادة 9/7 من ذات القانون .

من هنا نجد أن الحكم المطعون فيه في غير محله قانوناً الامر الذي يجعله واجب النقض ، اذ كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية اعمال صلاحيتها المنصوص عليها بالمادتين 333 و 247 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 .

                                                          لــذلــك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية ( محكمة بيت لحم ) للسير بالدعوى وفق الاصول والقانون ، واعادة التأمين النقدي للطاعن عملاً بالمادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/2/2020 .

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق