السنة
2021
الرقم
64
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

    وعضويــــة الســادة القضــاة : أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطاعن : م.ع - مسحه  

          وكيله المحامي : احمد إسماعيل - مسحه    

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــراءات

-بتاريخ 24/2/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/2/2021 بالاستئناف الجزائي 478/2020 والقاضي بإسقاط الاستئناف .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الطاعن لم يتبلغ جلسة 10/1/2021 و 14/2/2021 حسب الأصول حيث لم يبين سبب تعذر تبلغ الطاعن بالذات .

2- الطاعن لا يقيم مع والده في نفس المنزل وانما في منزل مستقل الامر الذي يجعل التباليغ غير صحيحة.

3- اسقاط الاستئناف غير معلل ويستند لتبليغات باطلة .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

-بتاريخ 30/3/2021 تقدم النائب العامة بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة التأمين النقدي .

 

 

المــحــكمة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية كما ان الاجتهاد القضائي لمحكمتنا قد استقر ردحاً من الزمن ان الحكم المطعون فيه قابلاً للطعن بالنقض وعليه تقرر المحكمة قبول الطعن شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن مجتمعة وحاصلها واحد .

-وفي القانون فإننا نجد ان المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 اوجبت تبليغ الطاعن لشخصه او في محل اقامته وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 وتعديلاته.

-وبالعودة للمادة 9 من هذا القانون فإننا نجد انها اوجبت ان تشتمل مذكرة التبليغ على بيانات معينه منها يوم التبليغ وساعة حصوله وتاريخ التبليغ واسم الشخص الذي استلم التبليغ وتوقيعه.

-كما ان المادة 13/2 اوجبت بيان سبب تعذر تبليغ الشخص المطلوب تبليغه لشخصه .

-وان المادة 22 من هذا القانون قررت بطلان مذكرة التبليغ في حال عدم اشتمالها للبيانات المشار اليها أعلاه.

-وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى فإننا نجد ان مذكرتي تبليغ الطاعن لجلستي المحاكمة الاستئنافية في 10/1/2021 و 14/2/2021 باطلتين ولا ترتبان اثراً قانونياً لخلوها من بيان سبب تعذر تبليغ الطاعن لشخصه ومن ذكر يوم التبليغ .

-وبالتالي فإن الاقتناع بصحة التبليغ لا يكون الا اذا كانت التبيلغات متفقه وصحيح القانون وهذا ما هو غير قائم في هذه الدعوى وفق ما تم معالجته أعلاه  ، وبالتالي فقد كان يتوجب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استعمال صلاحيتها الواردة في المادتين 333 و 247 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وحيث لم تفعل ذلك الامر الذي يجعل من حكمها مستوجباً النقض .

لذلك تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة التأمين النقدي للطاعن وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الأصول والقانون .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/4/2021