السنة
2020
الرقم
433
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

    وعضويــــة الســادة القضــاة : أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطاعن : م.ش - قلقيلية - موقوف  

          وكيله المحامي : حسن عفانه - قلقيلية    

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــراءات

-بتاريخ 22/12/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/12/2019 بالاستئناف الجزائي 198/2019 والقاضي باسقاط الاستئناف .

-يتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- القرار المطعون فيه صدر دون اتباع الخطوات القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية فكان لا بد من اصدار مذكرة احضار بحقه وفقاً للمادتين 333 و 247 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001.

2- ان تخلف الطاعن عن حضور الجلسة الأخيرة كان بسبب خارج عن ارادته حيث كان يمكث بالمستشفى.

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار ووقف تنفيذ العقوبة لحين البت بالنقض .

-بتاريخ 30/3/2021 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المــحــكمة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الحكم المطعون فيه صدر بغياب الطاعن ، وان أوراق الدعوى خلت من ما يفيد تبلغ الطاعن للحكم الامر الذي يجعله هذا الطعن مقدم على العلم ، ومن جانب آخر فإن الاجتهاد القضائي لمحكمتنا استقر ردحاً من الزمن على ان الحكم المطعون فيه قابلاً للطعن بالنقض ، وعليه ولما كان الامر كذلك نقرر قبول الطعن شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن فمن المقرر قانوناً ان المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 اوجبت تبليغ الطاعن لشخصه او في محل اقامته وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 تحت طائلة البطلان المقرر في المادة 22 من هذا القانون .

-وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى فإننا نجد ان مذكرة تبليغ الطاعن لجلسة المحاكمة الاستئنافية بتاريخ 21/11/2019 باطلة ولا ترتب اثراً قانونياً كونها جاءت خالية من بيان سبب تعذر تبليغ الطاعن لشخصه وفق ما تستوجبه المادة 13/2 من قانون الأصول المدنية والتجارية 2/2001 ، يضاف الى ذلك انها جاءت خالية من ذكر اسم والدة الطاعن ومن يوم التبليغ وساعة حدوثه وفق ما تستلزمه المادة 9/5 من هذا القانون .

-من هنا نجد ان ما توصل اليه الحكم المطعون فيه في غير محله قانوناً كون المادة 11 من القرار بقانون 17/2014 المعدل للمادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 تشترط لغايات اسقاط الاستئناف ان يتخلف المستأنف عن حضور جلستي من جلسات المحاكمة وكان متبلغاً لموعدها او متفهما لها حسب الأصول والقانون وهذا ماهو غير متوفر في هذه الدعوى .

-ويقتضي وجوب التنويه ان مذكرة تبليغ الطاعن لجلسة 19/12/2019 جاءت بالاصل مخالفة للقانون من حيث عدم بيان سبب تعذر تبليغ الطاعن لشخصه ، ولخلوها من يوم التبليغ وساعة وحصوله الامر الذي يجعلها باطلة .

الا اننا نجد ان الغاية من هذه المذكرة الباطلة قد تحققت وفقاً للمادة 23/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 وهذا ما هو ثابت من السبب الثاني من لائحة الطعن .

-اما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ الوارد في متن لائحة الطعن فنقرر رده عملاً بالمادتين 369/2 و 398 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001.

-لهذا كله تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الأصول والقانون .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/4/2021