السنة
2020
الرقم
433
تاريخ الفصل
10 مايو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السـيـــــــــد عبـــد الله غزلان    
  وعضويـة القضـــاة السـادة : حلمي الكخن ، فـــوّاز عطيــة ، عواطف عبد الغني ، منال المصري

 

الطــــاعـــــنة : شركة كويك للاتصالات م.خ.م. مسجلة لدى مراقب الشركات رقم 562435263 ويمثلها السيد سليمان قرش/  رام الله.

           وكيلاها المحاميان مهدي قرش و/أو راية زاغة/ نابلس

المطعـــون ضدهما: 1-  شركة المدموج التجارية مسجلة لدى مراقب الشركات رقم 562109058 ويمثلها السيد ناصر الدين مدموج/ نابلس

  1. ناصر الدين عبد الفتاح مدموج / نابلس.

                 وكيلهما المحامي فادي صروان/ نابلس.

                                              الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيليها بهذا الطعن بتاريخ 3/3/2020 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 27/1/2020 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية  في الاستئناف المدني رقم 518/2019 القاضي"بعدم قبول  الاستئناف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب المحاماة".

تستند اسباب الطعن في مجملها بما يلي:

  1. اخطأت محكمة الدرجة الثانية ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى دون مراعاة لواقع المبرز م/1 المؤلف عن مجموعة من المستندات، ومنظمة وفق الاصول وليست صور فوتوستاتية.
  2. أخطأت محكمة الدرجة الثانية ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى بعدم الاخذ بواقع اللائحة الجوابية التي اقرت بموجبها الجهة المدعى عليها بواقع العلاقة بين طرفي النزاع وما يدعم ذلك هو الاتفاقية الموقعة بين الطرفين والاقرار بالحساب بينهما.
  3. اخطأت محكمة الدرجة الثانية ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى في عدم تطبيق احكام المواد 24 و 25 و 27 من قانون البينات على وقائع الدعوى.
  4. اخطأت محكمة الدرجة الثانية بالقول أن الجهة المستأنفة لم تتمسك بأية دفع له علاقة بالبطلان، حيث كان عليها أن تراع طبيعة العلاقة بين طرفي النزاع بالاستناد لما ورد في اللوائح من وقائع وما قدم من بينات، مما يجعل الحكم الطعين وقبله الحكم المستأنف باطلا.

       وبالنتيجة التمس وكيلا الطاعنة قبول الطعن شكلا لوروده ضمن الميعاد وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.  

            لم تتقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها وفق الاصول.

المحكمـــــة

         بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد تقرر قبوله شكلا.

في الموضوع، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى أن الجهة الطاعنة "المدعية" تقدمت امام محكمة صلح نابلس بدعوى مدنية بتاريخ 23/11/2017 ذات الرقم 2054/2017 ضد الجهة المدعى عليها" المطعون ضدها" موضوعها المطالبة بمبلغ 2662 شيقل ما يعادل 524 دينار اردني، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ13/10/2019 "برد الدعوى وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة".

      لم ترتضِ المدعية بالحكم فبادرت للطعن فيه بتاريخ 21/11/2019 امام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 518/2019، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 27/1/2020 " بعدم قبول الاستئناف موضوعا".

     لم ترتضِ المستأنفة بالحكم، فبادرت للطعن فيه بالنقض الماثل بتاريخ 10/3/2020 للأسباب آنفة الذكر.

 

      وبعطف النظر على الحكم الطعين، فقد صدر بصورة مخالفة لمنهاج بناء الأحكام المنصوص عليها في المادة 174 من الاصول المدنية والتجارية من حيث:" عدم اشتمال الحكم على عرض لمجمل وقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم مع بيان اسباب الحكم ومنطوقه"، وصدوره كذلك بصورة مخالفة للمُهمة التي أُوكلت إليها في حكم المادة 220 من ذات القانون، كمحكمة موضوع بنظر الاستئناف على اساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى، ودون مراعاة كذلك لحكم المادة 219 من ذات القانون التي تنقل الدعوى لمحكمة الاستئناف بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ونأت بنفسها عن معالجة اسباب الاستئناف لا سيما الاسباب 3- 5، ولم تبحث في موضوع النزاع من جديد تطبيقا لحكم المادة 220 سالفة الذكر، وفضلا عن جميع ما ذكر، فقد نصبت محكمة الدرجة الثانية نفسها محكمة نقض عندما قضت "بعدم قبول الاستئناف دون قيامها بالرد على اسباب الاستئناف" الامر الذي شكل ذلك مخالفة لحكم المادة 223 من الاصول المدنية والتجارية.

       ولما كان الحكم الطعين قد جاء على النحو المشار إليه، يغدو مستوجبا النقض دون الحاجة للبحث في اسباب الطعن، مما يتعين اعادة الاوراق لمرجعها للبحث في موضوع الدعوى من جديد والرد على اسباب الاستئناف اصولا عملا بأحكام المادتين 219 و220 من الاصول المدنية والتجارية.

لـــــذلك

نقرر نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الاوراق لمرجعها لإصدار حكم أصولي وفق ما تم تبيانه أعلاه.

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/05/2020

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

    م.د

 

         

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة