المادة رقم 27 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

تطبيق
تسري أحكام هذا الفصل على وثائق نظم الحاسب الآلي.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية