السنة
2015
الرقم
1323
تاريخ الفصل
21 أكتوبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القضـــاة الســادة : حلمي الكخن ، محمد الحاج ياسيــن ، فـــوّاز عطيــة ، محمود جاموس

 

الطــــاعـــــن : عاهد حسن زكي هيرون - نابلس

وكيله المحامي : ضياء حمو / نابلس

المطعـــون ضده : صادق عبد الرزاق عبد الله بشتاوي

وكيله المحامي : نايف عاشور / نابلس

                                             الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/11/2015 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 11/10/2015 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 386/2014 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم     المستانف .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه

1- القصور في التسبيب اذ لم تعالج محكمة الاستئناف ما اثاره الطاعن من ان المدعي (المطعون ضده) لا يملك إقامة الدعوى لمخالفتها احكام قانون المالكين والمستاجرين المعدل بالامر 1271 .

2- الحكم المطعون فيه جاء مخالفا لحكم المادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

3- الحكم المطعون فيه جاء مخالفا لاحكام محكمة النقض 133/2006 ، 340/2010 ، 496/2010 ، 529/2010.

4- الحكم المطعون فيه لم يعالج الجهالة الفاحشة بالاخطار العدلي .

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه .

                                                           المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ، وعلى ما انبأت عنه الأوراق ان محكمة صلح نابلس أصدرت حكمها في الدعوى المدنية 55/2011 القاضي بتخلية المدعى عليه من المأجور محلها لتخلف هذا الأخير عن دفع الأجرة رغم اخطاره عدلياً .

لدى الطعن في الحكم المذكور استئنافا أصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حكمها محل الطعن الماثل القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .

لم يرتض الطاعن بالحكم الاستئنافي فطعن فيه بالنقض للأسباب المشار اليها استهلالاً .

وعن سبب الطعن الأول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطا في عدم بحث صفة وصحة وشرعية موقع العقد اذ ان المدعي (المطعون ضده) لا يملك حق إقامة الدعوى لمخالفة قانون المالكين والمستاجرين المعدل بالامر 1271 مما يفيد عدم معالجتها أسباب الاستئناف .

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على حكم محكمة الدرجة الأولى ومن بعده حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فقد خلا كل منهما من معالجة ما اثاره المدعى عليه (الطاعن) من ان الدعوى مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها لمخالفتها قانون المالكين والمستاجرين المعدل بالامر 1271 وفق تعريف المالك .

ولما كان هذا الذي ابداه الطاعن اثاره في لائحته الجوابية وكذلك في مرافعته وفي لائحة الطعن الاستئنافي في حين ان كل من الحكمين الابتدائي والاستئنافي اغفلا معالجته الامر الذي يشكل قصورا يعيب الحكم المطعون فيه ومن قبله حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد استئنافا ويخالف منهج بناء الاحكام وضوابط تسبيبها تلك التي نصت عليها المادتين 219 ، 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، الامر الذي يغدو معه الحكم المطعون فيه معيبا معتلاً مستوجباً النقض .

لــــــهذه الاسبـــــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه أعلاه على ان تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم الطعين .

                       حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/10/2020