المادة رقم 25 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

حجية الدفاتر والأوراق المنزلية
لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه، إلا إذا ذكر فيها صراحة، أنه استوفى ديناً، أو أنه قصد بما دونه فيها أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية