السنة
2020
الرقم
16
تاريخ الفصل
16 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـة القضاة السـدة: محمد الحاج ياسين، د. رشا حماد، محمود الجبشة (منتدب)، كمال جبر (منتدب)

 

الطـــــــــــــــاعــن:  جميل سليمان عبد الله بعيرات / كفر مالك    

               وكيلته المحامية اسيل ساحلية / رام الله          

المطعـــــون ضده: حماد مصطفى المعروف ايضا باسم حماد مصطفى اسماعيل طرشان / كفر مالك

                        وكيله المحامي سميح عبد الصمد / رام الله

الإجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن بتاريخ 5/1/2020 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 27/11/2019 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 220/2019 والمتقابل رقم 302/2019 القاضي بالغاء الشق المتعلق بعدم قبول الدعوى بفسخ عقد الايجار واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى للحكم في الاختصاص على ضوء ما بيناه وتاييد القرار بالشق المتعلق بالمطالبة بمبلغ ( 13500) دينار اردني على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ويشوبه التناقض وعدم التسبيب والتعليل.
  2. الحكم المطعون فيه مخالف لوزن وتقدير البينة.
  3. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب والخطا في تطبيق القانون حيث اخطات محكمة الاستئناف في الغاء الشق المتعلق بعدم قبول الدعوى بفسخ عقد الايجار واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى للحكم في الاختصاص وتاييد القرار بالشق المتعلق بالمطالبة مبلغ 13500 دينار وعدم الحكم بتاييد الشق المتعلق بفسخ عقد الايجار المتضمن عدم قبول دعوى فسخ عقد الايجار لانها قضية مقضية.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ و/او الغاء القرار المطعون به والحكم برد الدعوى رقم 451/2017 و/او عدم قبولها وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله حسب الاصول.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى اوراق الملف نجد ان المطعون ضده كان قد اقام الدعوى الحقوقية لدى محكمة بداية رام الله والتي سجلت لديها برقم 451/2017 في مواجهة الطاعن ( المدعى عليه) لمطالبته بملبغ 13500 دينار اردني بدل ايجار وفسخ اتفاقية ايجار للاسباب الواردة بلائحة تلك الدعوى وبالمحاكمة الجارية لديها وبعد ان كرر وكيل المدعي لائحة دعواه وقبل ان يكرر وكيل الطاعن ( المدعى عليه) اللائحة الجوابية طلب الانتقال لرؤية طلب قدمه للمحكمة وسجل برقم 733/2017 وذلك لرد الدعوى قبل الدخول في اساسها وذلك لكونها قضية مقضية ولتقديمها الى محكمة غير مختصة ومن شخص لا يملك الحق في تقديمها ولتناقضها وعدم استنادها لسبب قانوني صحيح بحيث تقرر وقف السير بالدعوى والانتقال للطلب وبعد اكمال اجراءات المحاكمة بالطلب اصدرت بتاريخ 24/1/2019 حكمها القاضي بعدم قبول فسخ عقد الاجارة وحصر الدعوى رقم 451/2017 بالمطالبة بمبلغ 13500 دينار على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الامر الذي لم يرتضيه كل من المدعي ( المطعون ضده ) والمدعى عليه ( الطاعن) فتقدم الطاعن ( المدعي عليه ) بالاستئناف المدني 220/2019 كما وتقدم المطعون ضده ( المدعي) بالاستئناف المدني 302/2019 لمحكمة استئناف رام الله التي وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة لديها اصدرت حكمها بالاستئنافين بتاريخ 27/11/2019 القاضي بالغاء الشق المتعلق بعدم قبول الدعوى بفسخ الايجار واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للحكم في الاختصاص وتاييد القرار بالشق المتعلق بالمطالبة بمبلغ 13500 دينار اردني الامر الذي لم يلقى قبولا لدى الطاعن ( المدعى عليه) فتقدم بهذا الطعن للاسباب المشار اليها استهلالا.

اننا وبمعزل عن اسباب الطعن ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالغاء الشق المتعلق بعدم قبول الدعوى واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للحكم في الاختصاص وايده بالشق المتعلق بالمطالبة بمبلغ 13500 دينار لا يعتبر حكما نهائيا قابلا للطعن بالنقض استقلالا وفقا لاحكام المادتين 225 ، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر الذي يجعل الطعن بالنقض مستوجبا عدم القبول.

لهــذه الأسبــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/3/2020

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    م.د