السنة
2020
الرقم
433
تاريخ الفصل
3 مايو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، حسين عبيدات ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي

الطعن الأول رقم 397/2020

الطاعن : هـ.س / بورقين

             وكيلته المحامية : هالة منصور / رام الله    

المطعون ضده : الحق العام ( النيابة العامة )

الطعن الثاني رقم 407/2020

الطاعن : ع.ط / نابلس 

             وكيله المحامي : فواز البحش وشريكه / نابلس     

المطعون ضده : الحق العام

الطعن الثالث رقم 423/2020

الطاعن : ع.د / نابلس

             وكيلته المحامية : اصالة قرقش / نالبلس      

المطعون ضده : الحق العام

 

الإجـــــــــــــراءات

  • قدم في هذه القضية ثلاثة طعون من المحكوم عليهم الأول من المحكوم عليه هـ.س سجل تحت الرقم 397/2020 والثاني من المحكوم عليه ع.ا طريق سجل تحت الرقم 407/2020 والثالث من المحكوم عليه ع.د سجل تحت الرقم 423/2020 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام لله بتاريخ 10/11/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 318/2020 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية رقم 319/2020 المتضمن الحكم برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
  • وتتلخص أسباب الطعن الأول رقم 397/2020 بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه جاء مخالف للقانون...

2- الحكم المطعون فيه جاء ناقصاً وغير معلل تعليلاً قانوناً وافياً...

3- الحكم المطعون فيه جاء معيباً بعيب الفساد في الاستدلال..

4- الحكم المطعون فيه جاء مخالف لنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية ، ذلك ان محكمتي الموضوع قد تكونت لديها القناعة التامة بأن الطاعن قد تعرض للضرب لدى جهاز المخابرات العامة قبل عرضه على النيابة العامة ، وانها استبعدت افادته التحقيقية لدى جهاز المخابرات العامة ، وكان على محكمتي الموضوع استبعاد أقواله لدى النيابة العامة بمبدأ الامتداد القانوني للاعتراف .

5- لقد اعترف الطاعن بأن الأرض غير مسجله باسمه ، وانه ليس وريث حتى توجه له التهمة في قطعة الأرض موضوع الدعوى ، أي انه ليس له صفة قانونية للبيع...

6- الحكم المطعون فيه جاء مجحفاً بحق الطاعن ...

  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.
  • وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 407/2020 بما يلي:-

1- لم تتبع محكمة الدرجة الأولى ما ورد في حكم محكمة الاستئناف بعد إعادة الدعوى اليها...

2- الحكم المطعون فيه معيب بعيب الفساد في الاستدلال..

3- كان على محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه استبعاد اعتراف الطاعن لديها بتعرضه للضرب من قبل جهاز المخابرات العامة ولمبدأ الامتداد القانوني...

4- ان اعتراف الطاعن لدى النيابة العامة لم يؤيد بقرائن قانونية..

5- الحكم المطعون فيه ضد وزن البينة وزناً صحيحاً...

6- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون من جميع الوجوه ولا يستند الى أي سبب قانوني سليم ، ولم تعالج محكمة الموضوع جميع النقاط التي أوردتها محكمة الاستئناف بعد الإعادة...

7- الحكم المطعون فيه جاء مجحفاً بحق الطاعن

  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.
  • وتتلخص أسباب الطعن الثالث رقم 423/2020 بما يلي :-

1- صدور الحكم المطعون فيه عن هيئة محكمة الاستئناف باطلاً بإعتبار انها غير مشكله وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل بهذه الدعوى ، ذلك ان الهيئة الحاكمة انتقلت الى محكمة بداية نابلس من اجل تلاوة الحكم المطعون فيه دون ان يكون هناك قرار قانوني من مجلس القضاء الأعلى بانتقال المحكمة لنظر الدعوى وتلاوة الحكم المطعون فيه...

2- ان قرار الاتهام الصادر عن النائب العام كان بتوجيه تهمة محاولة بيع جزء من الأراضي الفلسطينية وضمها الى دولة معادية او أي من مواطنيها بينما قرر رئيس النيابة العامة توجيه تهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها الى دولة اجنبية...

3- ان الحكم المطعون فيه مخالف لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الجزائي رقم 116/2010 والتي اكدت وبحكم القانون ان الاقتطاع يجري على أموال الدولة وليس على الأموال الخاصة...

4- ان محكمة الاستئناف لم تناقش بينات الدفاع ولم تتطرق اليها في حكمها المطعون فيه...

5- ان الاعتراف الذي استندت اليه محكمتي الموضوع البداية والاستئناف مخالف لنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية...

6- ان محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه قد أسست حكمها على اعتراف متهم على آخر..

7- ان محكمة الاستئناف لم تعالج في حكمها المطعون فيه عناصر الجريمة ليصار الى الإدانة والعقاب...

  • لهذه الأسباب تطلب وكيلة الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.
  • بتاريخ 11/1/2021 ، 30/3/2021 قدمت النيابة العامة ثلاث مطالعات خطية طلبت بنتيجة كل واحد فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ، ومصادرة مبلغ التأمين .

المــحــكمة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعون الثلاثة مقدمة ضمن المدة القانونية فنقرر قبولها شكلاً.
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعون
  • وبالنسبة لما جاء بالسببين الأول والرابع من أسباب الطعن الثالث رقم 423/2020 .
  • نجد ان انعقاد هيئة محكمة استئناف رام الله المختصه بمحافظة نابلس لا يخالف القانون ، ولمجلس القضاء الأعلى تنظيم اعمال محاكم الاستئناف ، وله ان يقرر في دعاوى الجنايات انعقاد الهيئة المختصه بمحافظة أخرى وذلك لتسيير إجراءات المحاكمة عندما يكون نظرها في دائرة المحكمة المختصه من شأنه إطالة امد المحاكمة او الاخلال بالامن العام ، وقد صدر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى قراراً موجها ً الى رئيس محكمة استئناف رام الله بالموافقه على انتقال الهيئة الحاكمة الى محكمة بداية نابلس يوم الثلاثاء بتاريخ 10/11/2020 للنظر في 32 ملف استئنافي ومنها القضية محل الطعن .
  • ان اقتناع محكمة الموضوع ببينة النيابة العامة يفيد استبعاد بينة الدفاع ، وان عدم بيان المحكمة لاسباب عدم قناعتها ببينة الدفاع لا يجرح الحكم ولا يعيبه ، ولا يوجب القانون على المحكمة ان تبين أسباب طرحها بينات الدفاع او الرد عليها مما يستوجب رد هذين السببين .
  • اما بالنسبة لاسباب الطعنين الأول والثاني وباقي أسباب الطعن الثالث .
  • نجد ان التحقيق مع الطاعنين المحكوم عليهم من قبل الشاهد ا.ل قد تم بطريق الاستجواب وان الاستجواب يخرج عن صلاحية المحقق ، وهو من صلاحيات وكيل النيابة العامة ، وممنوع على الغير من افراد الضابطة القضائية ان كانت لهم تلك الصفة عملاً باحكام الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون الإجراءات الجزائية ، مما يترتب البطلان على هذه الافادات ، ولا يجوز الاستناد اليها والتعديل عليها في الحكم ، اذا نها تتعلق بحقوق أساسية للدفاع ، وان شهادة الشاهد ا.ل امام المحكمة أصبحت لا تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية مما ينبني على ذلك عدم الاخذ بتلك الافادات واستبعادها من عداد البينة .
  • وان استناد محكمتي الموضوع البداية والاستئناف على اقوال الطاعنين المحكوم عليهم لدى النيابة العامة المبرزات ن/1 - ن/3 لدى المحكمة لبناء حكم عليها لا يخالف القانون ، وهو دليل مستقل عن الاجراء المخالف للقانون الذي اشرنا اليه سابقاً ( إفادات المتهمين التحقيقية ) ولا يؤثر على الدعوى ، لان الإعتراف شأنه شان باقي الأدلة في المواد الجزائية التي تخضع لتقدير المحكمة وقناعتها بصحتها عملاً بأحكام المواد 205 ، 206/1 ، 214 ، 215 ، 273/1 من قانون الإجراءات الجزائية ، وان القانون المذكور يخول المحكمة الاكتفاء بالاعتراف لادانة المتهم اذا ما تم امام المحكمة او امام النيابة العامة الذي يشكل دليلاً صالحاً للاثبات ، واعتماد محكمة الموضوع عليه في الإدانة وتوقيع العقاب لا يخالف القانون .
  • ان محكمة الاستئناف قد اجابت على أسباب الاستئنافين والدفوع المثاره بشكل دقيق ومفصل بما يتفق واحكام القانون وجاء الحكم المطعون فيه من هذه الناحية معللاً تعليلاً سليماً ، وان محكمة الاستئناف وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ، قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى والتي أوردتها في الحكم والتي تمثلت على وجه الخصوص في اقوال الطاعنين المحكوم عليهم لدى النيابة العامة بتاريخ 1/8/2008 المبرزات ن/1 - ن/3 وشهادة الشهود كل من ن.ج ، وا.ن ، ور.د هذا بالإضافة الى ملف التحقيق بكامل محتوياته وهي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمة الاستئناف ، وان الاعتماد عليها في اثبات الوقائع يكون متفقاً واحكام القانون .
  • ومن حيث التطبيقات القانونية
  • نجد ان ما اقدم عليه الطاعنين المحكوم عليهم من أفعال تشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر اركان وعناصر الجناية بالمعنى المنصوص عليه في المادة 114 من قانون العقوبات ، المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 وهي محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها الى دولة اجنبية حيث يخطر على كل شخص طبيعي او اعتباري ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقاً مع هيئات او اشخاص مقيمين في إسرائيل او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها او يعملون لمصلحتهم أينما اقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية او عمليات مالية او أي تعامل اخر اياً كانت طبيعته .
  • وان نص المادة المذكورة بصيغتها المعدلة ، تدخل في باب جرائم الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة وتنم عن جشع وطمع المواطنين ممن يقدمون على ارتكابها ، كما يدخل في مفهوم الصفقات التجارية بيع الأراضي الخاصة او محاولة البيع او التوسط او السمسره في عملية البيع ، او محاولة البيع مع احد رعايا العدو او مع شخص ساكن بلاده او هيئات او اشخاص مقيمين في بلاده او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها او يعملون لمصلحتهم أينما اقاموا .
  • وحيث توصلت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه الى ان اركان وعناصر التهمة المسندة للطاعنين المحكوم عليهم متوفرة بحقهم ، وبذلك فقد ايدت محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستانف وان العقوبة المحكوم بها الطاعنين تقع ضمن الحد القانوني المقرر لها قانوناً ، وعليه فإن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعون الثلاثة موضوعاً ، ومصادرة مبلغ التأمين المدفوع في النقض الجزائي رقم 397/2020 وإعادة الأوراق لمصدرها .
  • حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/5/2021.

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.ق