السنة
2021
الرقم
71
تاريخ الفصل
13 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضويـة القضاة السـادة: حسين عبيدات ، عوني البربراوي   

الطــاعـــــــن : م.ع  من رام الله وسكانها

                   وكيله المحامي : صدام سمحان / رام الله   

المطعـون ضـده: الحق العام .

الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 29/3/2021 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله لنقض القرار الصادر بتاريخ 21/2/2021 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 202/2020 والقاضي باسقاط الاستئناف .

يستند هذا الطعن للأسباب التالية :-

القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وقد جاء مجحفاً بحقوق الطاعن .

1- أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في اسقاط الاستئناف بتاريخ 21/12/2018 لسبب خارج عن ارادتي حيث كنت مخالطاً لاشخاص مصابين بفايروس كورونا وممنوع من المجيئ الى المحكمة مع العلم انني لم اتبلغ موعد الجلسة بالذات كوني اعمل نهاراً وليلاً .

2- لم يراع قاضي الدرجة الأولى اصدار الحكم بالمواد المخففة وقام بإصدار عقوبة مجحفة بحق الطاعن مع العلم ان المشتكي قام بتوريد اسقاط حق شخصي في الملف الصلحي الجزائي قبل ان يصدر قاضي الدرجة قراره بإدانة الطاعن والحكم عليه بالعقوبة المقررة .

3- لم يقم قاضي الدرجة الأولى بالمناداة على وكيل المتهم الطاعن و/او الطاعن حيث كان وكيله حاضراً واسقطت المحكمة الاستئناف قبل الساعة 12 ظهراً .

4- الملف التحقيقي بني على إجراءات باطلة ومخالفة لنص المادة 32 من قانون الجزائية مما يرتب على الحكم بالبطلان .

لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاص ونقض الحكم المطعون فيه والغاءه وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير بها حسب الأصول .

وبتاريخ 11/4/2021 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية تطلب من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

الــمحكمــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان هذا الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً ومحصلها تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في اسقاط الاستئناف استناداً لإجراءات باطلة .

وبالعودة الى ضبط المحاكمة ومذكرات التبليغ الصادرة لتبليغ الطاعن ان مذكرة التبليغ التي حررت للطاعن لجلسة 5/10/2020 تضمنت تعذر تبليغه بالذات تبلغ بواسطة شقيقه ل. البالغ العاقل الساكن معه واستلم ولم يوقع بتاريخ الاحد 13/9/2020 لم يوضح المحضر ساعة التبليغ بشكل واضح وما سبب تعذر التبليغ.

ومذكرة التبليغ المحررة بجلسة 29/11/2020 تضمنت تعذر تبليغه بالذات تبلغت والدته العاقلة الساكنه معه واستلمت ولم توقع وتصرح عن اسمها بتاريخ الاثنين 12/10/2020 بدون تحديد لساعة تبليغ ومذكرة التيلبغ لجلسة 10/1/2020 تضمنت تعذر تبليغه بالذات تبلغ بواسطة والدة العامل الساكن معه واستلم ولم توقع بتاريخ الاحد 6/12/2020 وبدون تحديد لساعة التبليغ .

والذي تجده محكمتنا ان المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تنص ( تبلغ الأوراق القضائية بواسطة محضر او احد رجال الشرطة لشخص المبلغ اليه او في محل اقامته وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة بهذا القانون ) .

وبالعودة الى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإننا نجد ان المواد 7-26 قد نظمت مواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه تحت طائلة البطلان في حال عدم الالتزام فيها . فنجد ان المادة 9 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قد حددت بيانات ورقة التبليغ فنصت ( يجب ان تشمل ورقة التبليغ على البيانات التالية :-

1-..................... 2-................... 3- اسم المراد تبليغه وعنوانه وصفته 4-....... 5- يوم التبليغ وتاريخه وساعة حصوله 6-.......... 7-............ اسم وصفة من بلغ اليه التبليغ وتوقيعه على النسخة المعادة الى المحكمة .

كما تنص المادة 22 من ذات القنون

( يترتب البطلان على عدم الالتزام بمواعيد وإجراءات التبيلغ وشروطه )

وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى فإننا نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية استندت في قرارها باسقاط الاستئناف على مذكرات تبليغ باطلة قانوناً ولا يعتد بها اذ انه لم يحدد سبب تعذر تبليغ الطاعن بالذات ولم يحدد أسماء المتبلغين عنه اسم والدته واسم والده ولم يحدد ساعة التبليغ ولم يبين انه قام باتخاذ التدابير اللازمة لاجراء التبليغ للطاعن وفقاً للأصول والقانون وفق المواد السابقة .

الامر الذي يجعل القرار المطعون فيه في غير محله قانوناً .

وبالتالي كان يتوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية استعمال صلاحيتها بموجب المادتين 247 و 333 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 لا أن تقوم باسقاط الاستئناف على خلاف القانون.

مما نرى معه ان أسباب الطعن ترد عليه مما يستوجب نقضه .

                                                              لــــذلك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الأصول والقانون وإعادة مبلغ التأمين النقدي للطاعن .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/4/2021