المادة رقم 32 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

توقيف الجناة من قبل العامة
لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها توقيفه بموجب القانون أن يتحفظ عليه ويسلمه إلى أقرب مركز شرطة، وذلك دون انتظار صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليه