السنة
2020
الرقم
78
تاريخ الفصل
24 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الله غزلان  

وعضويــــة الســادة القضـــاة : حلمي الكخن ، فواز عطية ،  محمود جاموس ، عواطف عبد الغني

المستــدعــي : رياض فتحي معوض الحلو / قبلان - نابلس  

           وكيله المحامي : مراد أبو رزق

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 300/2020 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 27/01/2020 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 539/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحة الطعن والحكم المطعون فيه وطبيعة الدعوى الصادر فيها نجد ما يبرر الخروج عن الأصل الوارد في المادة 240 سالفة الإشارة .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن الماثل .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/02/

2020