السنة
200
الرقم
132
تاريخ الفصل
21 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضوية السـادة القضاة : حلمي الكخن ، فواز عطية ، محمود جاموس ، اٌمنة حمارشة

 

المستــدعــية : شركة برذرز للمقاولات والتعهدات العامة 

وكيلها المحامي : عبادة مليطات / نابلس 

الإجــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 582/2020 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/02/2020 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 83/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على الأوراق لا نرى ما يبرر اعمال الاستثناء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه  .

                                                 لــــــــــــــذلك

                                         تقرر المحكمة رفض الطلب .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/06/2020