السنة
2018
الرقم
1265
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســــادة: مصطفى القاق، بسام الحجاوي، عصام الأنصاري ، محمد سلامه.

الطــــاعــــــن : شهرزاد محمد حسن علي الدلق بصفتها الشخصيه وبالاضافه الى باقي ورثة المرحوم والدها محمد حسن علي الدلق بموجب حجة حصر الارث رقم 19/176/1 بتاريخ 5/2/2003 الصادر من المحكمة الشرعيه في رام الله والبيره.

                     وكلاؤها المحامون : أحمد محمود شرعب وفارس احمد شرعب وسعد احمد شرعب.

المطعون ضده : علي كامل احمد مصطفى نزال / قلقيليه وسط البلد مقابل الهلال الاحمر / حي غياظه

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور أعلاه بهذا الطعن بتاريخ 22/7/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن 174/2018 بتاريخ 26/6/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والحكم برد الدعوى من حيث النتيجة.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

  1. يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية.
  2. لطالما ان محكمة الاستئناف قبلت الاستئناف موضوعاً فلا يعقل قانوناً ولا منطقاً ان يصدر قرار عنها برد الدعوى الاساس .
  3. الحكم شابه البطلان لعدم سماع المرافعات.
  4. اخطأت محكمتا الموضوع في رد الدعوى.
  5. ان الجهه المدعيه اثبتت جميع عناصر دعواها.
  6. تلتمس الجهه الطاعنه اعتبار ما جاء في لائحة الاستئناف جزء لا يتجزأ من الطعن الماثل.

وطلب وكيل الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن بالنشر و بالتعليق على آخر محل اقامه وعلى لوحة الاعلانات.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

          كذلك نجد الاوراق تشير الى ان المدعيه شهرزاد محمد حسن علي الدلق بصفتها الشخصيه وبالاضافه الى باقي ورثة وتركة المرحوم والدها محمد حسن علي الدلق كانت وبواسطة وكيلها قد اقامت هذه الدعوى الماثله لدى محكمة بداية قلقيليه بالرقم 99/2017 في مواجهة المدعى عليه علي كامل احمد مصطفى نزال.

          بموضوع اثبات ملكية وعدم معارضه في قطعة الارض رقم 33 من الحوض رقم 7578 من اراضي قلقيليه وقيمتها لغايات الرسم [11000] دينار أردني.

          وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

          باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت الاجراءات المتصله في المحاكمه اصدرت حكمها رقم 99/2017 بتاريخ 28/1/2018 المتضمن رد الدعوى وتضمين الجهه المدعيه الرسوم والمصاريف.

          لدى طعن المدعيه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 174/2018 بتاريخ 26/6/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والحكم برد الدعوى من حيث النتيجة.

          لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهه المدعيه فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 22/7/2018.

وعن أسباب الطعن

  • عن السبب الاول وحاصله التماس الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشاره.

  • وعن السبب الثاني وحاصله تذرع الجهه الطاعنه ان الحكم محل الطعن الماثل شابه التناقض.

وفي ذلك نجد ان الحكم محل الطعن الاستئنافي الصادر من محكمة اول درجة في الدعوى رقم 99/2017 بتاريخ 28/1/2018 قد اتصل برد الدعوى....الخ

وبان الجهه المدعيه طعنت فيه بالاستئناف بقصد فسخ الحكم المطعون فيه استئنافاً والغاءه وبالتالي الحكم حسبما ورد في لائحة الدعوى.

ولما كان ذلك وكانت محكمة إستئناف رام الله قد قبلت الطعن الاستئنافي موضوعاً فإن مبنى ذلك عدم جواز الحكم برد الدعوى من حيث النتيجة خلافاً لما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في حكمها محل الطعن الاستئنافي.

وحيث ان في قبول محكمة الاستئناف للطعن الاستئنافي وبالتالي الحكم برد الدعوى من حيث النتيجة ما ينبئ بحصول تناقض في الفقره الحكميه طبقاً للمفهوم السالف بيانه.

ولما كان هذا التناقض مؤداه ولازمه نقض الحكم المطعون فيه بالإستناد الى ذلك لورود هذا السبب عليه.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض ودونما حاجه لبحث باقي أسباب الطعن نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة إستئناف رام الله لاصدار الحكم المسنجم مع بعضه البعض البعيد عن التناقض المتفق مع الاصول وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً في  11/2/2019