دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك
وعضويــــة القضــاة الســــادة : مصطفى القاق،محمد سلامة،اسامة الكيلاني، خالد ابو خديجة.
الطـــــاعـــــــــنون: 1- رقية موسى طه جبوره.
2- انتصار موسى جبورة.
3- خالد موسى جبورة.
4- ناصر موسى جبورة.
وكيلهم: المحامي احمد الصياد.
المطعون ضــدها : نزيهه صالح طه موسى.
وكيلها: المحامي كريم حموده.
الإجــــــــــــراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكوراعلاه بهذا الطعن بتاريخ9/4/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعنين الاستئنافين 804+817/2016 بتاريخ 22/3/2017 المتضمن:-
وتلخصت أسباب الطعن الماثل بما يلي :
وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن في 11/4/2017 بواسطة وكيلها.
المحكمة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المعترض مالك جبريل طه زين كان قد تقدم باللائحة رقم 48/2009 لدى مأمور التسوية لاغراض الاعتراض على تسجيل قطعتي أرض 5و12 من حوض رقم 5 المسمى الهدفه من اراضي قراوة بني زيد باعتباره المالك الموكل من قبل احد الورثة نزيهه صالح طه موسى ومعترضاً على تسجيل القطعتين 5و12 المسجلة باسم رقيه، انتصار، خالد، محمد ناصر موسى جبور. كون القطعتين ملك صالح طه الموسى.
باشرت محكمة تسوية اراضي بني زيد النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت حكمها بتاريخ 13/6/2016 المتضمن قبول الاعتراض موضوعاً وتصحيح جدول الحقوق وتسجيل اسم المعترضة نزيهه صالح طه موسى في قطعة الارض 12 حوض 5 من اراضي قراوة بني زيد بحدود حصتها في حصر الارث رقم 369/199/64 شرعية رام الله والبيرة وتسجيل باقي القطعة باسم المعترض عليهم ورد الاعتراض بخصوص القطعة (5) والزام دائرة الاراضي برام الله بتنفيذ مضمون هذا الحكم وتضمين المعترض عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة دينار اتعاب محاماة.
لدى طعن المعترضة نزيهه في هذا الحكم استئنافاً طبقا للطعن 804/2016 وكذلك طعن المعترض عليهم فيه طبقاً للطعن رقم 817/2016 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعنين 804/2016 و817/2016 بتاريخ 22/3/2017 المتضمن.
لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المعترض عليهم فطعنوا فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلهم في 9/4/2017.
وعن اسباب الطعن:
وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنة ممثلة بوكيلها لم تبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم محل الطعن الماثل للاصول والقانون وماهية التعارض المخالف للواقع والحقيقة والبينات كما لم تبين ان ما تم التوصل اليه مخالف للقانون لكي يتسنى لمحكمة النقض معالجة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعمومية والغموض.
وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنة لم تبين في هذا السبب وجه العيب في القصور في التعليل والتسبيب الصحيحين المؤديين الى الفساد في الاستدلال و/او عدم وزن البينة وزناً سليماً وبالتالي النتيجة الخاصة المترتبة على ذلك لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعمومية والغموض ايضاً.
وفي ذلك نجد ان محكمة استئناف رام الله اعتبرت ان ما جاء في تقرير التسوية الذي جرى بدلالة المعترض عليها رقية وكيل المعترضة مالك حول موقع القطعة محل الاعتراض الكائنة في الشرق من قراوة بني زيد المقابلة للقطعة رقم 5 المذكورة غير المتصلين مع بعضها البعض لوجود شارع بينهما لتخلص بالتالي الى ان القطعة محل الاعتراض هي المقصودة بقيد الضريبة امر لا يخالف الواقع ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل الجهة الطاعنة من دفوع تتصل في عدم حضور المعترض عليهم ذلك أن تقرير مأمور التسوية اشار الى ان مأمور التسوية كشف على الموقع بحضور وكيل المعترضة والمعترض عليها رفقة وبأن عدم المقارنة بين ما صرح به الاطراف مع مخطط المساحة ومع جدول الحقوق لا ينال من التقرير طالما ان القطعة التي جرى الكشف عليها هي ذات القطعة المتصلة بقيد الضريبة.
وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.
وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب في حقيقته يشكل طعناً في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير ووزن البينات وبالتالي فانه لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك لطالما ان النتيجة التي خلصت اليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً.
وبالرجوع الى الحكم محل الطعن الماثل نجد ان محكمة الاستئناف اوضحت في حكمها ان قيد اخراج المالية يشكل قرينة على التصرف بالقطعة موضوع الدعوى وان البينة الشخصية اثبتت واقعة التصرف بالقطعة.
وحيث لا تثريب على محكمة الاستئناف في تقرير هذه الواقعة على اعتبار ان سند اخراج قيد المالية ينبيء ان القطعة رقم 96 حوض 2 من اراضي النقار مقيدة باسم مورث الجهة المعترضة نزيهه وبان البينة الشفوية المقدمة من الجهة المعترضة اشارت بوضوح الى ان هذه القطعة تعود الى ورثة المرحوم صالح طه وان ام طه كانت تتصرف في الارض وتشرف على حراثتها وزراعتها والعناية بها وكان قبلها ابنائها لغاية 1967 دون اية معارضة في احد حيث اوضح الشاهد طالب ان عمره في ذلك الوقت كان عشرين عام وعمره بتاريخ الادلاء بالشهادة الواقعة في 16/10/2011 سبعين عاماً آخذين بعين الاعتبار ان الشاهد خميس يوسف اشار الى واقعة التصرف في القطعة ذاتها من قبل المورث اثناء حياته ومن بعده ورثته ووالدتهم من حيث الحراثة والفلاحة والزراعة لغاية 1967.
وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتضمن رده
وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على الاسباب3و4 فيه الرد الكافي على ما جاء في هذا السبب ونحيل اليهما تحاشياً للتكرار مما يتعين معه رد ما جاء في هذا السبب.
وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنة تنازع في ان النتيجة التي خلصت اليها محكمة الاستئناف غير مستخلصة استخلاصاً سائغاً وسليماً.
وحيث ترى محكمة النقض ان ما جاء في الرد على السبب الرابع من اسباب الطعن الماثل فيه الرد الكافي على هذا السبب ونحيل اليه تحاشياً للتكرار ونضيف ان محكمة الاستئناف اصابت صحيح الواقع والقانون بان رقم الحوض والقطعة التي اشارت اليها البينة الشخصية المتصلين في رقم القطعة 5 حوض 5 يعودان بالتالي لذات الارقام المتصلة باخراج القيد للقطعة المقيدة باسم المرحوم مورث الجهة المعترضة 196 (رقم القطعة) و2(رقم الحوض) كما انبأت عنه البينات المقدمة خاصة كتاب مامور تسوية اراضي بيتونيا عبد الله الديك رقم 14/2012 تاريخ 15/3/2012 المحفوظ في ارواق الدعوى.
وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.
وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على الاسباب 3-4-5-6 يشكل رداً وافياً على باقي اسباب الطعن الماثل ونحيل اليها تحاشياً للتكرار ونضيف ان البينة المقدمة لا يشوبها اي تناقض جوهري يوجب استبعادها مما يتعين معه رد هذين السببين .
وعليه
ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.
حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 7/07/2019 .