السنة
2017
الرقم
756
تاريخ الفصل
7 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة : مصطفى القاق،محمد سلامة،اسامة الكيلاني، خالد ابو خديجة.

 

الطـــــاعـــــــــنون: 1- رقية موسى طه جبوره.

                         2- انتصار موسى جبورة.

                         3- خالد موسى جبورة.

                            4- ناصر موسى جبورة.

           وكيلهم:  المحامي احمد الصياد.

المطعون ضــدها : نزيهه صالح طه موسى.

       وكيلها: المحامي كريم حموده.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكوراعلاه بهذا الطعن بتاريخ9/4/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعنين الاستئنافين 804+817/2016 بتاريخ 22/3/2017 المتضمن:-

  1. قبول الاستئناف رقم 804/2016 موضوعاً.
  2. تعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بتثبيت ملكية مورث المعترضة لكامل القطعة رقم 12 حوض 5 من اراضي قراوة بني زيد واشعار دائرة تسجيل الاراضي المختصة بتسجيل القطعة المذكورة على اسم المرحوم صالح طه موسى(موزث المعترضة).
  3. رد الاستئناف 817/2016 موضوعاً.
  4. تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
  5. يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف والاتعاب التي تكبدها في هذه المرحلة.

وتلخصت أسباب الطعن الماثل بما يلي :

  1. الحكم محل الطعن جاء مخالفاً للاصول والقانون.
  2. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب والفساد.
  3. اخطأت المحكمة في ركونها الى تقرير مأمور التسوية .
  4. اخطأت المحكمة عند القول في حيثيات هذا الحكم بأن اخراج قيد المالية الخاص بقطعة الارض 96 حوض 2 هو قرينة على التصرف.
  5. ان قول المحكمة من ان المعترضة اثبتت اركان اعتراضها لا يستند الى اية بينة.
  6. ان اقوال الشاهدين طالب عرار وخميس عرار جاءت متناقضة ومتضاربة.
  7. ان البينات المقدة من المطعون ضدها غير صالحة ولا تشكل اساساً لاصدار الحكم.
  8. جميع البينات المقدمة من المطعون ضدها وما جاء في تقرير مأمور التسوية امام قاضي التسوية يؤكدان على وجود تناقض.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن في 11/4/2017 بواسطة وكيلها.

 

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المعترض مالك جبريل طه زين كان قد تقدم باللائحة رقم 48/2009 لدى مأمور التسوية لاغراض الاعتراض على تسجيل قطعتي أرض 5و12 من حوض رقم 5 المسمى الهدفه من اراضي قراوة بني زيد باعتباره المالك الموكل من قبل احد الورثة نزيهه صالح طه موسى ومعترضاً على تسجيل القطعتين 5و12 المسجلة باسم رقيه، انتصار، خالد، محمد  ناصر موسى جبور. كون القطعتين ملك صالح طه الموسى.

باشرت محكمة تسوية اراضي بني زيد النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت حكمها بتاريخ 13/6/2016 المتضمن قبول الاعتراض موضوعاً وتصحيح جدول الحقوق وتسجيل اسم المعترضة نزيهه صالح طه موسى في قطعة الارض 12 حوض 5 من اراضي قراوة بني زيد بحدود حصتها في حصر الارث رقم 369/199/64 شرعية رام الله والبيرة وتسجيل باقي القطعة باسم المعترض عليهم ورد الاعتراض بخصوص القطعة (5) والزام دائرة الاراضي برام الله بتنفيذ مضمون هذا الحكم وتضمين المعترض عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة دينار اتعاب محاماة.

 لدى طعن المعترضة نزيهه في هذا  الحكم استئنافاً طبقا للطعن 804/2016 وكذلك طعن المعترض عليهم فيه طبقاً للطعن رقم 817/2016 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعنين 804/2016 و817/2016 بتاريخ 22/3/2017 المتضمن.

  1. قبول الاستئناف رقم 804/2016 موضوعاً.
  2. تعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بتثبيت ملكية مورث المعترضة لكامل القطعة رقم 12 حوض 5 من اراضي قراوة بني زيد واشعار دائرة تسجيل الاراضي المختصة بتسجيل القطعة المذكورة على اسم المرحوم صالح طه موسى(مورث المعترضة).
  3. رد الاستئناف 817/2016 موضوعاً.
  4. تاييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
  5. يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف والاتعاب التي تكبدها في هذه المرحلة.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المعترض عليهم فطعنوا فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلهم في 9/4/2017.

وعن اسباب الطعن:

  • عن السبب الاول وحاصله النعي على الحكم محل الطعن الماثل بانه مخالف للاصول والقانون وشابه التعارض الواضح المخالف للواقع والحقيقة والبينات وبأن ما تم التوصل اليه مخالف للقانون.

 وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنة ممثلة بوكيلها لم تبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم محل الطعن  الماثل للاصول والقانون وماهية التعارض المخالف للواقع والحقيقة والبينات كما لم تبين ان ما تم التوصل اليه مخالف للقانون لكي يتسنى لمحكمة النقض معالجة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعمومية والغموض.

  • وعن السبب الثاني وحاصله تذرع الجهة الطاعنة بان الحكم محل الطعن الماثل مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب الصحيحين المستندين الى صحيح القانون والى البينات ليصل بالحكم الى انه مشوباً بالفساد في الاستدلال و/او عدم وزن البينة.

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنة لم تبين في هذا السبب وجه  العيب في القصور في التعليل والتسبيب الصحيحين المؤديين الى الفساد في الاستدلال و/او عدم وزن البينة وزناً سليماً وبالتالي النتيجة الخاصة المترتبة على ذلك لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعمومية والغموض ايضاً.

  • وعن السبب الثالث وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في الركون الى تقرير مامور التسوية والاخذ به كمسلمات دون الالتفات الى ما تم اثارته حوله.

وفي ذلك نجد ان محكمة استئناف رام الله اعتبرت ان ما جاء في تقرير التسوية الذي جرى بدلالة المعترض عليها رقية وكيل المعترضة مالك حول موقع القطعة محل الاعتراض الكائنة في الشرق من قراوة بني زيد المقابلة للقطعة رقم 5 المذكورة غير المتصلين مع بعضها البعض لوجود شارع بينهما لتخلص بالتالي الى ان القطعة محل الاعتراض هي المقصودة بقيد الضريبة امر لا يخالف الواقع ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل الجهة الطاعنة من دفوع تتصل في عدم حضور المعترض عليهم ذلك أن تقرير مأمور التسوية اشار الى ان مأمور التسوية كشف على الموقع بحضور وكيل المعترضة والمعترض عليها رفقة وبأن عدم المقارنة بين ما صرح به الاطراف مع مخطط المساحة ومع جدول الحقوق لا ينال من التقرير طالما ان القطعة التي جرى الكشف عليها هي ذات القطعة المتصلة بقيد الضريبة.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

  • وعن السبب الرابع وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها فيما توصلت اليه بقولها ان اخراج قيد المالية الخاص بالقطعة رقم 66 حوض 2المسجل باسم مورث المعترضة صالح المتوفي منذ العام 48 هي قرينة على التصرف.

وفي ذلك  نجد ان ما جاء في هذا السبب في حقيقته يشكل طعناً في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير ووزن البينات وبالتالي فانه لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك لطالما ان النتيجة التي خلصت اليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً.

وبالرجوع الى الحكم محل الطعن الماثل نجد ان محكمة الاستئناف اوضحت في حكمها ان قيد اخراج المالية يشكل قرينة على التصرف بالقطعة موضوع الدعوى وان البينة الشخصية اثبتت واقعة التصرف بالقطعة.

وحيث لا تثريب على محكمة الاستئناف في تقرير هذه الواقعة على اعتبار ان سند اخراج قيد المالية ينبيء ان القطعة رقم 96 حوض 2 من اراضي النقار مقيدة باسم مورث الجهة المعترضة نزيهه وبان البينة الشفوية المقدمة من الجهة المعترضة اشارت بوضوح الى ان هذه القطعة تعود الى ورثة المرحوم صالح طه وان ام طه كانت تتصرف في الارض وتشرف على حراثتها وزراعتها والعناية بها وكان قبلها ابنائها لغاية 1967 دون اية معارضة في احد حيث اوضح الشاهد طالب ان عمره في ذلك الوقت كان عشرين عام وعمره بتاريخ الادلاء بالشهادة الواقعة في 16/10/2011 سبعين عاماً آخذين بعين الاعتبار ان الشاهد خميس يوسف اشار الى واقعة التصرف في القطعة ذاتها من قبل المورث اثناء حياته ومن بعده ورثته ووالدتهم من حيث الحراثة والفلاحة والزراعة لغاية 1967.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتضمن رده

  • وعن السبب الخامس من اسباب الطعن وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها  بالنتيجة التي توصلت اليها.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على الاسباب3و4 فيه الرد الكافي على ما جاء في هذا السبب ونحيل اليهما تحاشياً للتكرار مما يتعين معه رد ما جاء في هذا السبب.

  • وعن السبب السادس وحاصله تذرع الجهة الطاعنة بان البينات المقدمة من الجهة المعترضة خاصة شهادة الشاهد طالب عرار التي جاءت محصور حول القطعة رقم 5 حوض 5 ولم يتطرق الى القطعة رقم 12 وبان الشاهد خميس اقتصرت شهادته على القطعة رقم 5 حوض 5 وبأن الخبير اشار الى ان الارض بور.

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنة تنازع في ان النتيجة التي خلصت اليها محكمة الاستئناف غير مستخلصة استخلاصاً سائغاً وسليماً.

وحيث ترى محكمة النقض ان ما جاء في الرد على السبب الرابع من اسباب الطعن الماثل فيه الرد الكافي على هذا السبب ونحيل اليه تحاشياً للتكرار ونضيف ان محكمة الاستئناف اصابت صحيح الواقع  والقانون بان رقم الحوض والقطعة التي اشارت اليها البينة الشخصية المتصلين في رقم القطعة 5 حوض 5 يعودان بالتالي لذات الارقام المتصلة باخراج القيد للقطعة المقيدة باسم المرحوم مورث الجهة المعترضة 196 (رقم القطعة) و2(رقم الحوض) كما انبأت عنه البينات المقدمة خاصة كتاب مامور تسوية اراضي بيتونيا عبد الله الديك رقم 14/2012 تاريخ 15/3/2012 المحفوظ في ارواق الدعوى.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

  • وعن السببين السابع والثامن وحاصلهما تذرع الجهة الطاعنة من ان البينات المقدمة من قبل الجهة المعترضة لا تشكل اساساً لاستصدار الحكم وقد شابها التناقض.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على الاسباب 3-4-5-6 يشكل رداً وافياً على باقي اسباب الطعن الماثل ونحيل اليها تحاشياً للتكرار ونضيف ان البينة المقدمة لا يشوبها اي تناقض جوهري يوجب استبعادها مما يتعين معه رد هذين السببين .

وعليه

ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 7/07/2019 .