السنة
2017
الرقم
756
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عماد مسودة 

وعضوية السيدين القاضيين حازم ادكيدك وثائر العمري

المستأنف: مستودع ون سورس ( (one source بواسطة مالكه وممثله القانوني والمفوض عنه بالتوقيع منصور فهمي حمد الله منصور/ رام الله

                 وكيله المحامي: ناصر صالح الدبواني/ رام الله .    

المستأنف عليه :  أكرم كامل محمود عبد الحافظ بصفته صاحب صيدلية الكامل / قلقيلية  .

وكيله المحامي: أدهم بغدادي/قلقيلية.

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 532/2017 الصادر بتاريخ 2/5/2017 والقاضي بإحالة الدعوى الى محكمة بداية قلقيلية ورفع الجلسة يوم 13/6/2017 كون موطن المدعى عليه قلقيلية.

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  : -

1-  القرار المستأنف  مخالف للقانون والاصول.

2-  اخطأ قاضي محكمة بداية رام الله في تفسير المادة 42 من قانون الاصول.

3-  القرار المستأنف واجب الفسخ والالغاء ومخالف لأحكام القانون .

4-اخطأ سعادة قاضي محكمة بداية رام الله في إنزال احكام القانون على وقائع هذه الدعوى.

 

 

5-اخطأ سعادة قاضي محكمة الدرجة الأولى بتطبيق احكام المادة 42/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية معتبرا أن حرف العطف (او) المستخدم في نص المادة يفيد التخيير وليس التقديم خلافا لما ذهب اليه قاضي محكمة بداية رام الله حيث اعطى الاولوية لمكان اقامة المدعى عليه.

 

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة  3/7/2017 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا لتبلغه حسب الاصول وعدم الحضور وتقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع من خلال ضبط المحاكمة طالبا الحكم حسب ما جاء في لائحة الاستئناف والغاء القرار المستأنف واعادة الملف الدعوى الى محكمة بداية رام الله وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار وفي جلسة 25/9/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين اقوالهم ومرافعاتهم وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار لمدة ساعة وفي الموعد المحدد اختتمت الجلسة وتم تلاوة الحكم.

المحكمة

    وبعد التدقيق والمداولة ، نجد ان اسباب الاستئناف جاءت مترابطة مع بعضها البعض حول نقطة واحده هي خطأ محكمة الدرجة الاولى بإحالة الدعوى الى محكمة قلقيلية لمكان اقامة المدعى عليه.

وبالرجوع الى نص المادة 42 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي نصت في الفقرة الاولى منها (يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او محل عمله او المكان الذي نشأ فيه الالتزام).

ومن خلال استعراض المادة المذكورة نجد ان الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة  التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او عمله او المكان الذي نشأ فيه الالتزام وحرف (او) يفيد التخيير وليس الترتيب ، وطالما ان المدعى وبلائحة الدعوى قد بين ان المدعى عليه يقيم في قلقيلية ولم يبين في بند الصلاحية كيفية اختصاص محكمة رام الله وبما ان المدعى لم يثبت  للمحكمة ادعاؤه حول مكان نشوء الالتزام وانما كان مجرد ادعاء امام محكمة الموضوع دون بيانه في لائحة الدعوى او اقامة الدليل لإثباته وبالتالي فان انعقاد المحكمة يكون في موطن المدعى عليه محكمة بداية قلقيلية الامر الذي يغدو أن القرار المستأنف متفق وأحكام نص المادة 42 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وان اسباب الاستئناف لا ترد عليه.

 

 

لـــــــذلك

      تقرر المحكمة وعملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين باسم الشعب العربي الفلسطيني في 25 /9 /2017

 

 

 

 

 الكاتب                                                                            رئيس الهيئة            

                                                                       القاضي  عماد مسودة