السنة
2017
الرقم
578
تاريخ الفصل
18 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف: محمد محمود عودة صافي / بيت لحم - عبيدية . 

              وكيله المحامي همام مفرح / بيت لحم .    

المستأنف عليهما : 1- رائد خليل مصطفى اعميه / بيت لحم

وكلاؤه المحامون داود درعاوي و/او فضل نجاجرة و/او نسرين النوباني مجتمعين او منفردين / رام الله.           

                         2- الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق / رام الله 

وكيله المحامي لؤي أبو جابر / رام الله .               

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 1288/2016 بتاريخ 6/3/2017 والمتضمن ان الاختصاص المكاني منعقدا لمحكمة بداية رام الله كون أن المدعى عليه الاول مركزه الرئيسي في مدينة رام الله ورفض طلب وكيل المدعى عليه الثاني والسير بالدعوى حسب الاصول .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  : -

1-  القرار المستأنف غير معلل وغير مسبب ويفتقر الى المعالجة القانونية السليمة .

2-  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم احالة الدعوى الى محكمة بداية بيت لحم كونها مختصة مكانيا حيث ان المدعى ( المستأنف ضده الاول ) يسكن ضمن اختصاص محكمة بداية بيت لحم والمدعى عليه الثاني (المستأنف) مكان اقامته ضمن اختصاص محكمة بداية بيت لحم .

وبالنتيجة طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ القرار المستأنف واحالة الدعوى الى محكمة بداية بيت لحم وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 29/5/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية .

المحكمة

    وبعد التدقيق والمداولة ، نجد ان اسباب الاستئناف تتمثل بواقعة واحدة وهي خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم احالة الدعوى الى محكمة بداية بيت لحم .

وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان الحادث وقع ضمن اختصاص محكمة بداية بيت لحم وهي منطقة ما بين العبيدية وبلدة دار صلاح وان المدعى عليه الاول الصندوق الفلسطيني له مركز رئيس في مدينة رام الله وفروع اخرى في المحافظات وان المدعى عليه الثاني السائق مقيم في بيت لحم - العبيدية .

وبالرجوع الى احكام المادة 42 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي نصت على ما يلي (1- يكون الاختصاص للمحكمة التابعة في دائرتها موطن المدعى عليه ، او محل عمله ، او المكان الذي نشأ فيه الالتزام 2- اذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التابعة في دائرتها موطن او محل عمل احدهم ) .

وطالما ان الدعوى المدنية تقام في المحكمة التي يقع ضمن اختصاصها موطن المدعى عليه او محل عمله او المكان الذي نشأ فيه الالتزام وحيث ان موطن المدعى عليه الاول الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق أي المركز الرئيسي في مدينة رام الله وحق الاختيار يعود للمدعى أين يرفع الدعوى وعليه فان محكمة بداية رام الله هي المختصة مكانيا ويكون معه القرار المستأنف متفق واحكام القانون ولا ترد عليه اسباب الاستئناف على الرغم ان القرار المستأنف غير قابل للاستئناف الا ان المحكمة وبهيئتها السابقة قد قررت قبوله شكلا والذي لا تستطيع المحكمة الرجوع عنه في هذه المرحلة . 

لـــــــذلك

      تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة مناصفة لوكيلي المستأنف عليهما .  

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في18/9/2017

 

 

 

 الكاتب                                                                            رئيس الهيئة            

                                                                       القاضي  حازم ادكيدك