السنة
2016
الرقم
1074
تاريخ الفصل
15 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنفة : شركة المجموعة الاهلية للتأمين / رام الله .

بواسطة المفوض بالتوقيع عنها رئيس مجلس الادارة محمد السبعاوي / رام الله .

وكيلاها المحاميان داود درعاوي و/او سناء بلل / رام الله .

المستأنف عليه : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

وكيله المحامي سعد سليم / نابلس .

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ3/11/2016 للطعن بالقرار الصادر في الطلب المدني رقم 582/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1054/2016 والقاضي بالقاء الحجز التحفظي على اموال المستأنفة المنقولة وغير المنقولة لدى البنوك العاملة في فلسطين واية مبالغ ناتجة عن شيكات برسم التحصيل لدى البنوك تعود للمستأنفة ولدى دائرة التسجيل ودوائر ضرائب الاملاك ودائرة الترخيص واسهم المستأنفة المتداولة في سوق فلسطين للأوراق المالية واية اسهم تساهم بها المستأنفة لدى مراقب الشركات بما لا يتجاوز المبلغ موضوع الطلب وهو 2416306 دولار امريكي .

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن :

1.  القرار المستأنف واجب الالغاء لصدوره عن محكمة غير مختصة مكانيا ذلك ان المركز الرئيسي للمستأنفة هو مدينة رام الله .

2.  القرار المستأنف مخالف لأحكام المادة 266/3 من الاصول المدنية والتجارية ذلك ان المبرز ط/4 غير مستحق الاداء ومعلق على شرط المطابقة المالية والمحاسبة المالية وان استحقاق اية مبالغ تثبت نتيجة المحاسبة حسب البند الثالث من المصالحة (المبرز ط/4) .

3.  المبرز ط/3 وهي مذكرة التفاهم الموقعة ما بين المستأنفة والمستأنف عليه بتاريخ 11/2005 والمصالحة المرفقة بها في الدعوى رقم 913/2011 التي استند اليها المستأنف عليه اعتبرت الدعوى كأن لم تكن ، مما يجعل من شروط حكم الفقرة الثالثة من المادة 266 غير متوفرة .

4.  الدعوى رقم 1054/2016 تنصب على ذات موضوع الدعوى رقم 1181/2014 (ط/4) والتي تمت فيها المصالحة مقابل مبلغ 4040000 شيقل ، وبالتالي كيف تمت الدعوى الحالية ذات دين مستحق الاداء .

5.  القرار المستأنف مخالف لشروط المصالحة التي تمت بالمبرز ط/4 .

6.  القرار المستأنف مخالف لشروط الفقرة الثانية من المادة 266 لعدم ملائمة الكفيل .

7.  القرار المستأنف يحلق ضررا بالجهة المستأنفة لا يمكن تلافيه .

8.  الطلب المستأنف كيدي لأنه قدم لمحكمة غير مختصة .

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف وما ترتب عليه من آثار مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 13/12/2016 تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية بواسطة وكيله تتلخص بان الاستئناف واجب الرد وصدر القرار المستأنف بما يتفق واحكام القانون وان الدفع بعدم الاختصاص المكاني يكون من خلال الدعوى الاصلية وليس من خلال الاستئناف ، وابدى المستأنف عليه ان المصالحة التي تمت بالمبرز ط/4 بموجب الدعوى رقم 1181/2015 تضمنت اقرار باستحقاق المدعى عليه لذمم على ان يتم اجراء واستكمال المطابقات المحاسبية خلال مدة اسبوعين وهي مستحقات ذمم للصندوق ، وان  اجراء المصالحة في الدعوى رقم 1181/2015 وعدم تنفيذ البند الثالث منها اعاد طرفي النزاع الى ما قبل تاريخ المصالحة ، وان المستأنفة اقرت بانشغال ذمتها بالمبالغ على الطلب المستأنف وان الحجز تم وفق شروط واحكام المادة 266 من الاصول المدنية والتجارية .

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 8/12/2016 تقرر امهال وكيل المستأنف عليه بتقديم لائحة جوابية مع العلم ان وكيل المستأنفة التمس قبوله شكلا .

بجلسة 3/12/2015 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية ، وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما نكرها وكيل المستأنف عليه وحاول وكيل المستأنفة تقديم بينة مما قررت محكمتنا وبالأغلبية رفض طلبه لان محكمتنا هي محكمة قانون وتبعا لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لأسباب الاستئناف ، تجد انها تتمحور حول واقعتين الاولى تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى بإصدار قرارها المستأنف على اساس انها غير مختصة مكانيا ، والثانية خطأ محكمة الدرجة الاولى بإصدار قرارها المستأنف لعدم توافر شروط واحكام المادة 266 من الاصول المدنية والتجارية المتعلقة بأحكام الحجز التحفظي في المبرزات التي تم الاعتماد عليها لإيقاع الحجز .

اما بالنسبة للواقعة الاولى ، وبالاستناد الى واقع المادة 91 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، والتي وردت ضمن الفصل الاول من الباب السادس من القانون المذكور ، تحت مسمى الطلبات والدفوع فان الاختصاص المحلي (المكاني) ليس من النظام العام ، وان كانت المادة 5 من ذات القانون اعتبرت ان موطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته الرئيس ، ذلك ان المادة 93 من ذات القانون اعطت الحق للمحكمة فيما اذا وجدت انها غير مختصة مكانيا او قيميا او نوعيا بان تحيل الدعوى للمحكمة المختصة ، بخلاف قانون اصول المحاكمة الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 وتعديلاته الذي اعتبر الاختصاص المكاني من النظام العام ، الامر الذي يجعل من هذه الواقعة غير واردة على القرار المستأنف .

اما بالنسبة للواقعة الثانية ، والتي عابت على القرار المستأنف بصدوره بصورة مخالفة لأحكام المادة 266 من الاصول المدنية والتجارية لعدم توافر شروط واحكام الحجز التحفظي على وقائع الطلب المستأنف ، نجد وبعد اطلاعنا على واقع البينات المقدمة من المستأنف عليه والى الاسباب التي ادت لصدور القرار المستأنف ، ان المستدعي وهو المستأنف عليه قدم الطلب المستأنف بالاستناد الى المادة 266 من الاصول المدنية والتجارية على اساس ان الجهة المستأنفة مدينة للمستأنف عليه بموجب المبرزات ط/1 و ط/3       و ط/4 ، وباطلاع محكمتنا على تلك المبرزات وهي عبارة عن التقرير السنوي للبيانات المالية الخاصة  بالمستأنفة والصادر عن الشركة العالمية للتدقيق والمحاسبة عن فترة السنة المالية لعام 2014 والذي ورد فيه في البند 21 تحت مسمى مخصصات مختلفة اذ ورد فيه مخصص الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق حتى 31/12/2014 (2390421) دولار امريكي (وهو المبرز ط/1) ، اما المبرز ط/3 فهي عبارة عن مذكرة تفاهم موقعة ما بين المستأنفة والمستأنف عليه بتاريخ 11/5/2005 تضمنت ان تقوم المستأنفة بدفع مبلغ 6.5 مليون شيقل للمستأنف عليه ويعتبر هذا المبلغ تسوية مطالب (الصندوق) المستأنف عليه حتى 31/3/2005 ، وتتعهد المستأنفة وابتداء من 1/4/2005 بتوريد مستحقات الصندوق حسب القانون بعد نهاية كل نهاية السنة بأسبوعين ، بحيث تم اعتماد هذه التسوية في الدعوى المدنية رقم 913/2011 وتم اجراء المصالحة امام قاضي الموضوع لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 17/9/2015 الذي صادق على المصالحة ، الامر صرح به الوكيلان على ضوء اعتماد ووجود المذكرة المشار اليها التي ميزت بالحرف س والاتفاق على جدول السداد اعتبار القضية من قبيل القضية المقضية ولا لزوم لاستمرار اجراءاتها ، وبالاستناد الى المبرز ط/4 والذي تمثل بصورة عن لائحة الدعوى رقم 1181/2014 بداية نابلس والتي موضوعها مطالبة المستأنفة بمبلغ 2921614.34 شيقل ، بحيث ارفق مع المبرز ط/4 المصالحة التي تمت في الملف المدني رقم 1181/2015 بداية نابلس تتضمن الشروط التالية :

1.  دفعت المدعى عليها شركة المجموعة الاهلية للتأمين للجهة المدعية الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق اثنا عشر شيكا مسحوبة على حساب المدعى عليها بقيمة 4 ملايين شيقل كدفعة تستحق الدفع من تاريخ 28/2/2016 الى 30/6/2016 وعلى ان تم تسديد باقي المستحقات فور الانتهاء من تنفيذ البند ثالثا من هذه المصالحة .

2.  تلتزم المدعى عليها بتسديد الرسوم الشهرية نقدا (النسبة المئوية من رسوم التأمين الالزامي والتي استحقت من 1/1/2016 والتي تستحق شهريا على المدعى عليها مع التزامها بسدادها نقدا في مواعيدها وفقا لأحكام قانون التأمين والاتفاقيات المبرمة بين طرفي هذه الدعوى وتعليمات هيئة سوق رأس المال الفلسطيني .

3.  يتعهد كل من الصندوق والمجموعة الاهلية للتأمين بالبدأ باستكمال مطابقة الحسابات المتعلقة بالرسوم وذمم الصندوق لدى الشركة فورا وانجاز ذلك خلال اسبوعين من تاريخه ويتم تسديد المستحقات المترتبة على ذلك فور الانتهاء من المطابقة المالية .

4.  دون الاجحاف بحقوق طرفي هذه المصالحة ودون الاخلال بما ورد في البنود السابقة من هذه المصالحة يتعهد كل من الجهة المدعية والمدعى عليها بدراسة أي ادعاء من أي طرف من الطرفين يعتقد أي منهما انها من مسؤولية الطرف الآخر ...

وبعد ان تفحصت ومحصت محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 1181/2015 بنود المصالحة، صادقت على المصالحة بموجب المبرز ط/4 آنف الوصف وبما اشتملت على المصالحة بين طرفي النزاع محل القرار المستأنف، مما يلاحظ ان الدعوى رقم 1181/2015 بداية نابلس والتي اقيمت بمطالبة المدعى عليها (المستأنفة) بمبلغ 2921614.34 دولار امريكي اختزلت هذه القيمة بموجب المصالحة التي صادق عليها قاضي محكمة بداية نابلس في 15/2/2016 بان تدفع المستأنفة مبلغ اربعة ملايين شيقل من مستحقات الصندوق خلال فترة سداد من 28/2/2016 الى 30/12/2016 بواقع اثنا عشر شيكا ، وعلى ان يتم تسديد باقي المستحقات فور الانتهاء من تنفيذ البند الثالث من اتفاقية المصالحة ، بان يبدأ الصندوق وشركة المجموعة الاهلية بالبدء باستكمال مطابقة الحسابات المتعلقة بالرسوم والذمم لدى الشركة فورا وانجاز ذلك خلال مدة اسبوعين من تاريخه ، الامر الذي يفيد ان جميع المبالغ الواردة في المبرزات ط/1 و ط/2 و ط/3 ، اختزلت في المصالحة التي تمت امام قاضي محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 1181/2015 المصادق عليها من قبله بتاريخ 15/2/2016 ، معلقة الذمم المستحقة باستكمال مطابقة الحسابات ، وبما ان استكمال الذمم يتعين حصول مطابقة للحسابات من طرفي النزاع بموجب البند الثالث من الاتفاقية التي هي جزء من المبرز ط/4 ، وهو امر مفقود في الملف المستأنف ، ولم تقدم بينته بوجود هذه المطابقات للحسابات موقعة من طرفي النزاع ، الامر الذي يجعل من القاء الحجز على اموال المستأنفة سابق لأوانه ،لان الحسابات المتطابقة يجب ان تكون موقعة من طرفي النزاع ، الامر الذي يفيد ان احد شروط حكم المادة 266 /3 قد اختل ،بمعنى ان الدين المطالب به في لائحة الطلب المستأنف معلق على شرط اجراء مطابقة الحسابات بموجب البند ثالثا من اتفاقية المصالحة التي تمت في المبرز ط/4 ، وبالتالي استنادا لما سبق اعلاه  من القرار المستأنف قد شابه فساد في الاستدلال واجب الالغاء .

                                                         لكل ما ذكر

واستنادا لم تم تفصيله وتبيانه اعلاه ، ولعدم تحقق شروط حكم المادة 266/3 من الاصول المدنية والتجارية بصورة مجتمعة من حيث ان يكون الدين محدد المقدار والا يكون معلق على شرط ومستحق الاداء فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا عملا بأحكام المادة 233/2 من الاصول المدنية والتجارية وبالتالي الحكم بإلغاء القرار المستأنف وشل جميع آثاره وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة بواقع 100 دينار اردني .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا وكيل المستأنفة وبحضور وكيل  المستأنف عليه وافهم في 15/12/2016

 

القاضي فواز عطية

رئيس الهيئة

الكاتب

س.ط