السنة
2016
الرقم
1074
تاريخ الفصل
6 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيـــد عبــد الله غـــــزلان.

وعضويــــة القضــاة الســـادة : إيمان ناصر الدين,هاني الناطور,عدنان الشعيبي, يوسف الصليبي.

الطــاعـــــــــــنون: 1- صبحي ابراهيم حسين حامد                          2- صلاح ابراهيم حسين حامد                        3- فتحي ابراهيم حسين حامد 

                        4- فخري ابراهيم حسين حامد

وجميعهم من قلقيلية وبصفتهم الشخصية,من وبالاضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم ابراهيم حسين حامد

                      وكيلهم المحامي : محمد شديد/طولكرم

المطعون عليهم :  1- رشيد عناب حسين ابو كشك

                         2- حنان رفعت احمد ابو كشك                          3- اسلام احمد رشيد عناب ابو كشك

                         4- عبد الله احمد رشيد عناب ابو كشك

                   بصفتهم الشخصية ,وبالاضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم احمد رشيد عناب ابو كشك

                        5- مامون رشيد عناب ابو كشك

                        6-  محمد رشيد عناب ابو كشك/نابلس

                        وكيلهم: المحامي علام عناب/نابلس

 

  الإجـــــــــراءات

تقدم  الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 17/07/2016 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 7/6/2016 في الاستئناف المدني رقم 433/2016 القاضي بعدم قبول الاستئناف واعادة الدعوى الى محكمة الصلح للسير بها من النقطة التي وصلت اليها....الخ.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على القرار الطعين الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ذلك ان المحكمة مصدرته قد اخطأت في اعتبار القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى المتصل بطلب الادخال قراراً تمهيدياً غير قابل للطعن على خلاف ما قضت به احكام المادة 96/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

وقد طلب الطاعنون قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار الطعين واصدار القرار بادخال الجهة المطعون عليها في الدعوى الاساس واعادة الدعوى لمحكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية للسير بها وتضمين الجهة المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــة

 بالتدقيق والمداولة وبعطف النظر على ما قضت به احكام المادة 96 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي نصت على :

1- يجوز للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند اقامتها .

2- يجوز لمن له مصلحة في دعوى قائمة بين طرفين ان يطلب تدخله فيها بوصفه شخصاً ثالثاً منضماً او مخاصماً فاذا اقتنعت المحكمة بصحة طلبه تقرر قبوله .

3- يكون القرار الصادر بعدم قبول او رفض التدخل قابلاً للاستئناف .

ولما كان المستفاد من نص المادة 96 بكافة فقراتها ان المشرع حصر حق الطعن بالاستئناف لطالب التدخل ,وليس للخصم (الذي يطلب ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند اقامتها ) بما يعني ان القرار الصادر برفض طلب الادخال ــ وليس التدخل ــ لا يقبل الطعن بالاستئناف وفق مؤدى حكم الفقرة (3) من المادة (96) سالفة الاشارة ,الأمر الذي يغدو ما خلصت اليه المحكمة مصدرة القرار الطعين ــ من حيث النتيجة ــ يتفق وأحكام القانون لا من حيث التعليل والتسبيب.

لذلـــــــــــــــــــك

                                                تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/10/2016