السنة
2017
الرقم
1338
تاريخ الفصل
21 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســــــــة القاضـــــي الســـــــيد محمد سامح الدويك 

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل ، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي

 

الطــــاعـــنان : 1- شركة طولكرم للباطون الجاهز / اكتابا

                    2- ياسين حسين ياسين ملحم / طولكرم  

           وكيلهما المحامي : محمد شديد / طولكرم  

المطعون ضده : فارس محمود فارس فحماوي / طولكرم 

          وكيله المحامي : بشار حامد / طولكرم  

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 24/09/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعن 954/2017 بتاريخ 23/08/2017 المتضمن قبول الاستئناف على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

          أخطأت المحكمة بقرارها الطعين كون ان أحكام المادة 96/3 التي جاء بها يكون القرار الصادر بعدم قبول أو رفض التدخل قابلاً للاستئناف ... الخ وبالتالي فإن تفسير المحكمة لتلك المادة مخالف للقانون.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض القرار الطعين موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والأتعاب .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 15/10/2017 .

المحكمــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الأوراق تشير الى أن المدعي فارس محمود فارس فحماوي كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثلة رقم 181/2016 لدى محكمة بداية طولكرم في مواجهة المدعى عليهم : 1- شركة طولكرم للباطون الجاهز

                    2- ياسين حسين ياسين ملحم

                    3- شركة التكافل للتأمين

للمطالبة بتعويضات عن أضرار مادية ومعنوية وتعطيل ناتجة عن إصابة عمل وقيمتها [161500] شيكل .

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المشار اليها في لائحة الدعوى

تقدم المدعيان شركة طولكرم وياسين حسين ملحم بالطلب رقم 90/2017 لغايات ادخال كل من عمار محمود محمد أبو هاني وعماد حافظ عبد الرحيم أبو ديه أشخاص ثوالث مدعى عليهما في الدعوى وبالاستناد الى الوقائع والأسباب الواردة في لائحة طلب الادخال .

الا أن المحكمة المذكورة أصدرت قرارها بتاريخ 05/07/2017 المتضمن رد الطلب والانتقال الى رؤية الدعوى 181/2016 .

لدى طعن المدعى عليهما (شركة طولكرم للباطون و ياسين حسين ياسين ملحم) في هذا القرار استئنافاً وبعد استكمال الإجراءات المحاكمة أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 954/2017 بتاريخ 23/08/2017 المتضمن عدم قبول الاستئناف .

ولما كان ذلك وكأن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف اتصل في عدم قبول الطعن الاستئنافي المنصب على رد طلب وحيث أن الحكم المذكور لا يقبل الطعن بطريق النقض طبقاً لأحكام المادة 225 ودلالة المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل كون يد محكمة الموضوع لم ترتفع عن الأوراق. 

الأمر الذي يستتبع معه القول أن الطعن غير قابل لمحله .

وعليه تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل .

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 21/01/2018