السنة
2017
الرقم
721
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمة   باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك  

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

المستانفة :  شركه البنك العربي ش.م.ع

وكيلها  المحامي خلدون ابو السعود

المستأنف عليهم : 1- شركه كسارات القيسي للتعهدات والمقاولات والتجاره العامه المساهمه الخصوصيه

وكيلها المحامي احمد شرعب

                              2 - حسن ابراهيم حسين القيسي

                              3- محمد علي محمد امين حسن القيسي

                              4-  احسان ابراهيم حسن القيسي

                              5 - بسام ابراهيم حسن القيسي

                              6 - محمد مجاهد محمد امين حسن القيسي

                              7 - اياد محمد امين حسن القيسي 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ   10/ 4/2017  في  الطلب رقم 221 /2015 المتفرع عن الدعوى رقم  1140 /2014 والقاضي برد الطلب.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  الحكم المستأنف يعتريه البطلان لعدم شموله اسماء الخصوم بالكامل حيث خلى من الاشارة  الى اسماء المستدعى ضدهم الثاني وحتى السابع كما جاء في لائحة الطلب .

2.  القرار المستأنف فيه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال حيث اخطات محكمة الدرجة الاولى في عدم ردها لدعوى الجهة المستأنف عليها

3.  اخطات محكمة الدرجة الاولى في النتيجة التي توصلت اليها في السبب الثاني من اسباب الحكم

4.  اخطات محكمة الدرجة الاولى في اغفالها البحث في عدم احقية المستأنف عليها الطعن بالربا الفاحش وعدم معالجة اقرار المستأنف عليها في البند 13/أ.

الاجراءات

بالمحاكمه الجاريه في 2 /10/ 2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه وفي جلسه 13 11 2017  تقرر السير بحق المستانف عليهم حضوريا  لغياب وكيلهم عن الجلسه ثم ترافع وكيل المستأنف  وحجزت الدعوى للحكم

المحكمه

بالتدقيق و المداولة  وعن سبب الاستئناف الاول الذي يتعلق بان محكمه الدرجه الاولى اصدرت حكمها دون ان يشتمل على كافه اسماء الخصوم وخاصه اسماء المستدعى ضدهم من الثاني حتى السابع ، وفي ذلك نجد ان هذا السبب في غير محله ذلك ان الطلب المستأنف الذي يحمل رقم 221 /2015 وكذلك الدعوى  التي تفرع عنها هذا الطلب رقم  2014/1140 تدور بين شركه كسارات القيسي وبين شركة البنك العربي  ولا يوجد في لائحه الدعوى ولا في لائحه الطلب المذكورين اي ذكر للمستانف عليهم من الثاني وحتى السابع وعليه فان هذا السبب غير وارد وان اختصام الجهه المستانفه للاشخاص المذكورين من الثاني وحتى السابع في غير محله ويتوجب رد الاستئناف عنهم  لانعدام الخصومه

واما عن اسباب الاستئناف الثاني والثالث  التي تدور حول ان محكمه الدرجه الاولى اخطات في عدم رد الدعوى للتقادم و انها اخطات فيما قالته من وجود تناقض في لائحه الطلب.  وفي ذلك نجد ان هذين السببين ايضا لا يردان على الحكم المستأنف ونجد ان الطلب الذي تقدمت فيه الجهه المستانفه يشوبه التناقض فهو تاره يدعي ان الدعوى سابقه لاوانها وتاره يطلب ردها بسبب التقادم و مرور الزمن  وهو الامر الذي لا يمكن معه توفيق هذين الدفعين. ومع ذلك فان هذه المحكمه سوف تجيب على هذين السببين رغم هذا التناقض  فاما عن مسالة التقادم بداعي ان المستانف  عليها الاولى وقعت اقرارا بصحه القيود وان الدعوى كان يجب ان تقام  اعتبارا من تاريخ تلك  الاقرارات  فان المحكمه تجد ان هذا القول في غير محله ذلك ان دعوى تصحيح الحساب الجاري تقام بعد اقفال الحساب الجاري كما استقر على ذلك الفقه والقضاء وتفسير لاحكام الماده 113 من قانون التجاره وفي هذا نشير الى حكم محكمه التمييز الاردنيه الموقره رقم 268 لسنه 1983 حيث تقول في حكمها

 (على الرغم من ان المشرع لم يبين في المادة 3/113 من قانون التجارة متى يبدأ سريان مدة الستة اشهر الواجب اقامة دعاوى تصحيح الحساب الجاري خلالها ، فان من المتفق عليه فقها وقضاء على انها لا تبدأ بالسريان الا بعد قفل الحساب الجاري على وجه نهائي ، فهي لا تسري على الوقف المؤقت ولا على الكشف الذي ينظم نتيجة هذا الوقف ولا على الكشف الشهري الذي يرسله البنك للعميل توضيحا لموقفه المالي والذي يبقى تصحيحه خاضعا للقواعد العامة سواء من حيث الشروط او المهل)

واما حول ان الدعوى سابقه لاوانها بداعيه ان اغلاق حساب جاء بشكل مفاجئ ومخالف للعقد ـ  كما جاء في مرافعه وكيل الجهه المستأنفه امام محكمه الدرجه الاولى ـ فان المحكمه بالرجوع الى هذا العقد الذي ضمت صوره عنه الى ملف الطلب 141 / 2013 نجد ان مده هذا العقد سنه واحده وانه طالما  لم يمارس البنك حقه في انهاء هذا العقد فان هذه المده تعتبر ممدده المره تلو الاخرى دونما حاجه الى تنظيم عقد جديد وهو ما نصت عليه الماده السابعه الفقرة أ من عقد فتح اعتماد مالي في حساب جاري ؛  ولما كان الامر كذلك فانه استنادا الى احكام الماده 114 من قانون التجاره  ـ وطالما ان هذا العقد اصبح بغير مده  على ضوء انتهاء  السنه الاولى ـ فانه في حال عدم الاتفاق على اجل يصح انهاء العقد باراده احد الفريقين وعلى ضوء ذلك فان الدفع بان الدعوى سابقه لاوانها استنادا الى هذه المسببات  يكون في غير محله.

وعليه فان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستأنف

 واما عن سبب الاستئناف الرابع والاخير والذي يدور حول ان محكمه الدرجه الاولى اغفلت البحث في عدم احقيه الجهه المستانف ضده بالطعن بالربا الفاحش فان المحكمه تجد ان هذا القول في غير محله ذلك ان محكمه الدرجه الاولى مقيده بحث اسباب الطلب الذي تقدمت به الجهه المستانفة ولما لم تثر الجهه المستانفه هذا الامر  فان هذا السبب في غير محله ولا يؤخذ على محكمه الدرجه الاولى انها لم تبحث  في دفوع لم يثرها المستدعي وعلى كل حال فان هذه الدفوع يبقى محلها عند نظر الدعوى التي تفرع عنها هذا الطلب

على ضوء ما تقدم فان كافه اسباب الاستئناف باتت في غير محلها وليس من شانها ان تجرح الحكم المستانف

لذلك

فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع تضمين المستانفة الرسوم والمصاريف

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20 / 12/2017


الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة