السنة
2015
الرقم
335
تاريخ الفصل
17 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف: جواد فتحي منصور القفيني / طولكرم

              وكلائه المحامون سهيل ابو صاع وديليا ابو صاع وعلاء الدين ابو سعده واماني رضوان

               ورأفت الجلاد

 

المستأنف عليها : شركة بنك الاردن المساهمة العامة المحدودة / رام الله

                        وكلاؤها المحامون مهند عساف واشرف الفار وثائر الشيخ ومحمد حداد وابراهيم صبيحات

            

        الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن  بداية رام الله بتاريخ 25/10/2015 في الدعوى المدنية رقم 799/2013 والقاضي بالزام المستانف بدفع مبلغ 40589 شيكل و 37 اغورة بالاضافة لمبلغ 8246 دولار و 500 سنت والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

يستند هذا الاستئناف الى الاسباب التالية:-

1-  القرار المستانف مخالف للاصول.

2-  المستانف حرم من تقديم بيناته امام محكمة الدرجة الاولى ويتمسك بتقديمها امام هذه المحكمة.

3-  اخطأت المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها للاسباب التالية:

أ‌-  البينات المقدمة من قبل المستانف عليها لا تصلح اساسا للحكم ولم يلتفت الحكم لدفوع واعتراضات المستأنف.

ب‌- المحكمة خالفت المواد 106 ، 111 ، 112 من قانون التجارة.

ت‌- القرار المستانف مخالف لقانون المرابحة العثماني حيث ان المطالبة استندت الى الربا الفاحش.

 

 

وفي المحاكمةالجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليها اللائحة الجوابية والتمس وكيل المستانف امهاله لتقديم مذكرة حصر البينة وبعد ان استجابت المحكمة لطلبه صرح في الجلسة التالية بانه لا يرغب بتقديم اية بينة والتمس الحكم حسب لائحة الاستئناف والتمس وكيل المستانف عليها اعتماد اللائحة الجوابية وحيثيات الحكم مرافعة له والتمس الحكم برد الاستئناف موضوعا مع تضمين المتسانف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فان القول بان الحكم المستانف مخالف للقانون بشكل مجرد ومثل هذا القول لا يعتبر سببا للطعن في الحكم ذلك انه يتوجب على الطاعن ان يبين اوجه الطعن بشكل محدد وصريح وواضح ومباشر حتى تتمكن المحكمة من الوقوف على الطعن ومعالجته حسب الاصول وعليه فاننا نقرر الحكم بعدم قبول هذا السبب للجهالة الفاحشة التي تكتفيه.

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف وبما ان هذه المحكمة هي محكمة موضوع تكمل اي اجراء ناقص لم يتم امام محكمة الدرجة الاولى وبالتالي بامكان المستانف تقديم اية بينة يرغب في تقديمها امام هذه المحكمة يدعي بانه حرم من تقديمها وبما انه قد طلب من المحكمة تقديم مذكرة حصر بينة وقد استجابت هذه المحكمة لهذا الطلب ثم عاد في الجلسة التالية وصرح بانه يرغب في تقديم اية بينة الامر الذي يعني ان هذا السبب لم يعد قائماً.

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فإن المستانف ينعى على محكمة الدرجة الاولى خطأها في النتيجة التي توصلت اليها استنادا الى:-

أ‌-   البينة المقدمة من قبل المستانف عليها لا تصلح اساسا للحكم وتنعى ايضا على محكمة الدرجة الاولى بانها لم تلتفت الى الدفوع المثارة في لائحته الجوابية.

 

اننا وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد انها تضمنت ادعاء بان المستانف احتصل على تسهيلات مصرفية من خلال حسابه رقم 2520357 فرع طولكرم وهي عبارة عن قرض بقيمة خمسون الف دولار بالاضافة للفواتير والعمولة بموجب عقد اعتماد مالي في حساب جاري بتاريخ 22/3/2009 وكذلك حصل على تسهيلات مصرفية تحت الطلب جاري مدين بقيمة 40598,37 شيكل بتاريخ 02/05/2012. وكذلك تضمنت لائحة الدعوى ادعاء بان المستانف لم يلتزم بسداد الاقساط المتسحقة والمترتبة في ذمته وكذلك تضمنت لائحة الدعوى ادعاء فان المستانف عليها قامت باغلاق الحساب بتاريخ 12/8/2013 واسفر اغلاق الحساب على ترصيد مديونية بقيمة 8246,58 دولار امريكي و 40598,37 شيكل.

وحيث انه يتوجب على المدعى عليه ان يرد في لائحته الجوابية بشكل صريح ومحدد على كل ادعاء بامر واقعي يدعي الخصم ولا يسلم بصحته ولا يكتفي بانكاره المجمل وفق ما نصت عليه المادة 66 من قانون الاصول.

واننا وبالرجوع الى اللائحة الجوابية المقدمة من المستانف لدى محكمة الدرجة الاولى فانه ينكر البند الاول من لائحة الدعوى اي انه ينكر انه قد حصل من المستانف عليها على تسهيلات مصرفية من خلال الحساب رقم 2520357 بموجب عقد اعتماد مالي في حساب جاري بتاريخ 22/3/2009 وحيث ان المستانف عليها كانت قد قدمت للمحكمة عقد اعتماد مالي في حساب جاري المبرز م/1 على ذات احساب المشار اليه وموقع من المستأنف وان اعتراض المستأنف على الابراز كان فقط حول الانتاجية فإن المستانفة تكون قد اثبتت هذه ا لواقعة اما ادعاء المستانف بان هذا المبلغ هونتيجة فوائد فاحشة والادعاء بانه قام بتسديد القسم الاعظم من التسهيلات المصرفية فإن هذا الدفع يتناقض مع انكاره واقعة حصوله على التسهيلات المصرفية وهذا اضافة الى انه وفقا لاحكام المادة 106 من قانون التجارة ان كافة الدفعات تسجيل في حساب واحد لمصلحة الدافع ديناً على القابض دون ان يكون لاي منهما حص مطالبة الاخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند اقفال هذا الحساب دينا مستحقا مهيئاً للأداء. وان هذه الدفعات تفقد صفتها الذاتية الخاصة ولا تكون قابلة للوفاء على استدلال ولا يعد احد الفريقين دائنا او مدينا للأخر قبل ختام الحساب الجاري وايقاف الحساب هو الذي يحدد الحالة القانونية بين الطرفين والتي تنشأ عنه المقاصة الاجتماعية لجميع بنود الحساب والذي يعين الدائن والمدين وبالتالي لا ينشأ حق البنك في مطالبة المدين الا بعد اغلاق الحساب وترصيده كذلك الحال بالنسبة للعميل وبما ان المستأنف عليها قامت باغلاق الحساب وترصيده على المديونية موضوع الدعوى وبهذا تكون قد طبقت ما نصت عليه المواد 106 ، 111 ، 112 من قانون التجارة.

اما بخصوص دفع المستانف فان مما ترصد هو مخالف لقانون المرابحة العثماني وانه تضمنت فواتير ربوية فاحشة.

فانه وان كان لا يبدأ حق البنك بمطالبة المستأنف باية ديون ترتبت على الحساب الجاري الا بعد اقفاله وترصيده فإنه بالمقابل يترتب للمستأنف الحق في الطعن بما نتج عن عملية ترصيد الحساب اذا كان هناك ادعاء باي خطا في الحساب او تكرار دفعات وغير ذلك من التصحيحات خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ توقيف الحساب وترصيده وبما ان المستانف يطعن بان الحساب تضمن فوائد ربوية فاحشة على الرغم من انه قد ناقض نفسه بانكاره حصوله على تسهيلات مصرفية فانه كان يتوجب عليه تقديم دعوى تصحيح الحساب الناتج من عملية توقيفه وترصيده خلال المدة القانونية وان هذه الدعوى لا يمنع من اقامتها تقديم هذه الدعوى وبما انه قد تبلغ لائحة الدعوى التي نصت واقعة اغلاق الحساب بتاريخ 1/9/2013 وبالتالي كان بامكانه تقديم دعوى تصحيح الحساب اذا كان لديه مثل هذا الادعاء وبهذه الحالة بامكانه ان يطلب وقف السير في هذه الدعوى لحين البت في دعوى تصحيح الحساب وبما ان ا لمدة القانونية لتقديم دعوى تصحيح الحساب قد انقضت حتى لو اعتبرنا تاريخ علمه بتوقيف الحساب بتاريخ ابراز كتاب التوقيف الذي تم في 18/2/2014 وبالتالي فانه لا يقبل منه هذا الدفع ما دام لم يتقدم بدعوى تصحيح الحساب وفق ما نصت عليه المادة 113 من قانون التجارة. الا انه ومن جانب اخر فان الفائدة المترتبة على ما ترصد نتيجة تصفية الحساب ما دام ان الرصيد لم ينقل الى حساب آخر هي الفائدة القانونية وهي بمعدل 1% الى 9%  وتكون اعتبارا من تاريخ اغلاق الحساب وبالتالي فان الاستئناف لا يرد على الحكم المستانف الا في هذه الجزئية.

 

لـــــــذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف جزئيا فيما يتعلق بالفائدة بواقع 9% من تاريخ الادعاء وتعديل الحكم بالزام المستانف بالفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتاييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك على ان يتحمل كل طرف المصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن هذه المرحلة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/10/2016

الكاتب                                                                                 رئيس الهيئة

 

                                                                                   القاضي عبد الكريم حنون