السنة
2015
الرقم
637
تاريخ الفصل
9 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيد القاضي عز الدين شاهين.

وعضوية السيدين القاضيين منذر دعنا وفراس مسودي.

المستأنفون في الاستئناف 637/2015 (المستأنف عليهم في الاستئناف 672/2015):

1.  شركة الرابي للمقاولات المساهمة الخصوصية المحدودة بواسطة المفوض بالتوقيع عنها محمد احمد حامد رابي/ طولكرم.

2.  محمد احمد حامد رابي/ طولكرم.

3.  دوسم محمد احمد رابي/ طولكرم.

4.  احمد محمد احمد رابي/ طولكرم.

وكلاؤهم المحامون احمد شرعب وفارس شرعب وسعد شرعب وسعد شرعب ومحمود أبو خميس.

المستأنف عليها في الاستئناف 637/2015 (المستأنفة في الاستئناف 672/2015):

شركة بنك القاهرة عمان المساهمة العامة المحدودة/ رام الله.

وكيلها المحامي مهند عساف/ رام الله.

موضوع الاستئنافين: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 21/5/2015 بالدعوى المدنية رقم 942/2012 والمتضمن الحكم للجهة المدعية بالمبلغ المدعى به والبالغ (1176558.9) مليون ومائة وستة وسبعون الفا وخمسمائة وثمانية وخمسون شيكلا وتسعة اغورات ومبلغ (236093.31) مائتان وستة وثلاثون الفا وثلاثة وتسعون دولارا أمريكيا وواحد وثلاثون سنتا والزام المدعى عليهم بأداء المبالغ المحكوم بها للمدعية بالتكافل والتضامن فيما بينهم وتكليفهم بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة والفائدة القانونية من صيرورة الحكم نهائيا وحتى السداد التام وتثبيت الحجز التحفظي في الطلب 294/2013 بتاريخ 18/4/2013.

 

 

الوقائع والاجراءات

قدم الاستئناف الأول رقم 637/2015 بتاريخ 11/6/2015 وقدم الاستئناف الثاني رقم 672/2015 بتاريخ 21/6/2015 وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 21/5/2015 في الدعوى المدنية رقم 942/2012.

تتلخص أسباب الاستئناف الأول رقم 637/2015 بما يلي:

1.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى بإجراء محاكمة المدعى عليهم حضوريا اعتباريا في جلسة 12/11/2014 حيث ان وكيل المدعى عليهم كان متواجدا في المحكمة ومشغول بقضايا أخرى.

2.  ان للمستأنفين بينات ودفوع حرموا من تقديمها وذلك لإثبات الربا الفاحش وعدم تبلغ المستأنفة اشعار اغلاق الحساب.

3.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى بالحكم حسب لائحة الدعوى بالرغم من عدم اثبات اغلاق الحساب وكان عليها ان تقرر رد الدعوى لأنها سابقة لأوانها.

4.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى بالحكم بكامل المبلغ المطالب به حيث ان حكمها مبنيا على اعتمادها على الربا الفاحش.

والتمس المستأنفون بالنتيجة الحكم بفسخ القرار المستأنف ورد دعوى الجهة المستأنف ضدها رقم 942/2012 مع تضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفك كافة الحجوزات المتفرعة بالطلب رقم 294/2013.

وتتلخص أسباب الاستئناف الثاني رقم 672/2015 بما يلي:

1.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى في عدم الحكم للمدعية (المستأنفة) بالفائدة القانونية من تاريخ اغلاق الحساب موضوع الدعوى في 18/6/2012 وحتى السداد التام واكتفائها بالحكم بالفائدة القانونية من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 22/10/2015 تقرر قبول الاستئنافين شكلا وكذلك ضم الاستئناف رقم 672/2015 للاستئناف 637/2015 والسير بهما معا من خلال الاستئناف 637/2015 وكرر كل طرف لائحة استئنافه وانكر لائحة استئناف الطرف الآخر وفي جلسة 13/6/2016 تم افهام الخبيرة عبلة معايعه بالمهمة الموكلة لها وقامت بحلف اليمين القانونية وتقرر كذلك تزويدها بالأوراق والمستندات التي تحتاجها لإجراء الخبرة وفي جلسة 24/12/2018 ورد تقرير الخبرة حيث تسلم كل طرف نسخته وحفظت النسخة الثالثة في الملف، وفي جلسة 22/4/2019 استمعت المحكمة الى شهادة الخبيرة عبلة معايعه وفي جلسة 15/10/2019 ترافع وكيل المستأنفين في الاستئناف 637/2015 ملتمسا بالنتيجة قبول استئنافه موضوعا وفسخ القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ورد الاستئناف 672/2015 وترافع وكيل المستأنفة في الاستئناف 672/2015 ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف 637/2015 موضوعا وقبول الاستئناف 672/2015 موضوعا وتضمين المستأنفين في الاستئناف 637/2015 الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وحجزت الدعوى للتدقيق وإصدار الحكم وفي جلسة 9/12/2019 ختمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، ورجوعها الى لائحتي الاستئنافين 637/2015 و672/2015 وما ورد بهما من أسباب وملف الدعوى المستأنفة وضبط جلسات المحاكمة وما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الأولى وامام محكمة الاستئناف والحكم المستأنف والأسباب التي حملت على إصداره تجد بداية ان المدعية (المستأنفة) في الاستئناف 672/2015 كانت قد اقامت الدعوى المدنية رقم 942/2012 لدى محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليهم (المستأنفون) في الاستئناف 637/2015 والتي موضوعها المطالبة بمبلغ 1.176558.9 شيكلا ومبلغ 236093.31 دولارا أمريكيا وذلك بالتضامن والتكافل فيما بينهم حيث أسست دعواها على أساس سند من القول بان المدعى عليها الأولى شركة الرابي للمقاولات المساهمة الخصوصية المحدودة وبكفالة باقي المدعى عليهم حصلت على تسهيلات مصرفية جاري مدين وقرض ونتيجة حصولهم على هذه التسهيلات واستغلالها فقد ترصد بذمتهم المبالغ المطالب بها بالتكافل والتضامن وذلك حتى تاريخ اغلاق الحساب في 18/6/2012 وتقدم المدعى عليهم بواسطة وكيلهم بلائحة جوابية وباشرت محكمة الدرجة الأولى نظر الدعوى وبعد تكرار اللوائح وتقديم بينة المدعية كاملة المبرز م/1 وفي جلسة 12/11/2014 ولتفهم وكيل المدعى عليهم موعد الجلسة قررت المحكمة محاكمة المدعى عليهم حضوريا اعتباريا وبعد الاستماع الى مرافعة وكيل المدعية أصدرت حكمها موضوع هذا الاستئناف والموضح أعلاه بتاريخ 21/5/2015 ولم يرتض اطراف الدعوى بالحكم فطعن كل منهم على حده به بموجب هذين الاستئنافين حيث قررت المحكمة قبولهما شكلا اما من حيث الموضوع وبالعودة الى أسباب الاستئنافين فان المحكمة ستعالج أسباب كل استئناف على حدة وفقا لما يلي:

الاستئناف الأول رقم 637/2015:

أولا: السبب الأول من ملخص أسباب هذا الاستئناف من حيث خطأ محكمة الدرجة الأولى بإجراء محاكمة المدعى عليهم حضوريا اعتباريا في جلسة 12/11/2014 حيث ان وكيل المدعى عليهم كان متواجدا في المحكمة ومشغول بقضايا أخرى فان المحكمة وبرجوعها الى ضبط جلسة 12/11/2014 تجد او وكيل المدعى عليهم (المستأنفون) لم يحضر هذه الجلسة رغم تفهمه موعدها من الجلسة السابقة وان الجلسة انعقدت الساعة 12:25 وان المحكمة وبناء على طلب وكيل الجهة المدعية قررت اجراء محاكمة المدعى عليهم حضوريا اعتباريا لتفهم وكيلهم موعد الجلسة وعدم حضوره وعليه وحيث ان ما قررته المحكمة يتفق واحكام القانون وخاصة المادة 86 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث ان هذا السبب لا ينال من الحكم المستأنف ولا يجرحه فان المحكمة تقرر رده.

ثانيا: فيما يتعلق بالسبب الثاني من ملخص أسباب الاستئناف من حيث ان للمستأنفة بينات ودفوع حرمت من تقديمها وذلك لإثبات الربا الفاحش وعدم تبلغ المستأنفة اشعار اغلاق الحساب وحيث ان هذه المحكمة سمحت للمستأنفة بتقديم البينة امامها فان هذا السبب اصبح غير ذي جدوى وتقرر المحكمة الالتفات عنه.

ثالثا: اما فيما يتعلق بالسبب الثالث من حيث خطأ محكمة الدرجة الأولى بالحكم حسب لائحة الدعوى بالرغم من عدم اثبات اغلاق الحساب وكان عليها ان تقرر رد الدعوى لأنها سابقة لأوانها فان المحكمة وبرجوعها الى البينة المقدمة امام محكمة الدرجة الأولى المبرز م/ 1 تجد انه يحتوي من ضمن ما يحتويه على ثلاثة كتب مستخرجة من سجلات وقيود الجهة المدعية بتاريخ 18/6/2012 تتعلق بإغلاق الحساب بهذا التاريخ والمتعلق بحساب الجاري مدين متناقص شيقل وقرض دولار امريكي وجاري مدين شيقل وكذلك يحتوي المبرز على كتاب موجه للمدعى عليها الأولى من المدعية بإغلاق الحساب مؤرخ في 18/6/2012 وعليه وحيث ان البينة المقدمة المشار اليها أعلاه ثبت من خلالها اغلاق الحساب وحيث ان هذا المبرز استندت اليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف فان هذا السبب من أسباب الاستئناف غير وارد ومردود.

رابعا: السبب الرابع من ملخص أسباب الاستئناف والمتعلق بخطأ محكمة الدرجة الأولى بالحكم بكامل المبلغ المطالب به حيث ان حكمها مبنيا على اعتمادها على الربا الفاحش فان المحكمة وحتى تتمكن من الرد على هذا السبب ومعالجته لابد لها من الرجوع الى البينة المقدمة من قبل المستأنفة امام هذه المحكمة لإثبات ما ورد بهذا السبب من أسباب الاستئناف فبرجوع المحكمة الى شهادة الخبيرة المحاسبة عبلة سميح معايعه امامها وعلى الصفحات 26+27 من الضبط تجد انها ذكرت في شهادتها وبعد القسم القانوني (الفائدة على عقد القرض كانت لا يبر 3 شهور + 3.5% كحد ادني ولم يتجاوز البنك 7% اما عقود الجاري مدين فقد كانت الفائدة بخصوصها 12% وكان أيضا هناك عمولة بقيمة 1% اما بخصوص عقد القرض فقد كانت العمولة 2% وقد تم استيفاء العمولة على عقد القرض مرة واحدة عند منح القرض هنالك زيادة في نسبة الفائدة الخاصة بالجاري مدين بقيمة 41712 شيقل وهي مذكورة على صفحة 4 من التقرير ... ان قيمة الفائدة 7% للقرض تم احتسابها سنويا ... ان الزيادة على عقد الجاري مدين فيما يتعلق بـ 9 % ... وفيما يتعلق بقيمة الفائدة على العقد التجاوز كان 41712 شيقل وبالمناقشة اجابت (المطلوب حسب البنك 236093 دولار والمطلوب بعد إعادة الاحتساب بناء على إجراءات الخبرة هو 235952 دولار اما بخصوص الجاري مدين المطلوب حسب كشف البنك 1176559 شيقل والمطلوب نتيجة أعادة الاحتساب وفق العقد 1098535 شيقل ولدى إعادة الاحتساب على نسبة 9% يكون المبلغ (943892 شيقل) وتجد المحكمة ان ما ورد على لسان الشاهدة قد تأكد من خلال تقرير الخبرة المحاسبية المنظم من قبلها وخاصة على الصفحات 11+12 من التقرير المحفوظ بين دفتي هذا الاستئناف.

وعليه وحيث ثبت من خلال البينة المقدمة من قبل المستأنفين في هذا الاستئناف والموضحة أعلاه ان هناك فائدة زائدة في المبلغ المطالب به من قبل الجهة المستأنف عليها عن الحد الأقصى المسموح به قانونا أي عن 9% سنويا حسب ما نص عليه نظام المرابحة العثماني الصادر عام 1304 هجرية وحيث ان المادة 2/1 من قانون الربا الفاحش رقم 20 لسنة 1934 اجازت للمحكمة اعفاء المدين من دفع الفائدة الزائدة في معاملات الربا الفاحش فانه والحال هذه فان هذا السبب من أسباب الاستئناف يرد على الحكم المستأنف تعديلا من حيث مقدار المبلغ المحكوم به.

الاستئناف الثاني رقم 672/2015:

برجوع المحكمة الى أسباب هذا الاستئناف تجدها تتمحور حول نقطة واحدة هي خطأ محكمة الدرجة الأولى في عدم الحكم للمدعية (المستأنفة) بالفائدة القانونية من تاريخ اغلاق الحساب موضوع الدعوى 18/6/2012 وحتى السداد التام واكتفائها بالحكم بالفائدة القانونية من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تتمكن المحكمة من معالجة أسباب هذا الاستئناف فلابد لها من الرجوع الى قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 وهو القانون الواجب التطبيق على العلاقة ما بين اطراف الدعوى المستأنفة والتي تنظمها عقود الاعتماد المالي والتسهيلات المصرفية وتطبق عليها الاحكام المنظمة للحساب الجاري فبرجوع المحكمة الى المادة 113 من هذا القانون تجد انها نصت على ما يلي:

( 1- يوقف الحساب ويصفي في آجال الاستحقاق المعينة بمقتضى العقد او بحسب العرف المحلي والا في نهاية كل ستة اشهر 2- ويؤلف الرصيد الباقي دينا صافيا مستحق الأداء ابتداء من يوم التصفية فائدة بالمعدل المعين في الحساب الجاري اذا نقل هذا الرصيد الى حساب جديد والا بالمعدل القانوني) كما ان المادة 106 من ذات القانون اكدت ان رصيد الحساب الجاري عند اقفاله يكون دينا مستحقا ومهيئا للاداء.

وعليه فالمواد المذكورة أعلاه جاءت واضحة في نصها على انه تحتسب فائدة للمستأنفة في هذا الاستئناف من تاريخ اغلاق الحساب وحيث انه من الثابت من خلال المبرز م/1 الذي يحتوي من ضمن ما يحتويه على كتب اغلاق الحساب انه تم اغلاق الحساب بتاريخ 18/6/2012 فانه كان من الواجب على محكمة الدرجة الأولى الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ 18/6/2012 وليس كما جاء في حكمها المستأنف من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وعليه فان أسباب هذا الاستئناف ترد على حكمها المستأنف تعديلا.

وعليه وبعد ان قامت المحكمة بمعالجة أسباب الاستئنافين والرد عليها وحيث تجد ان السبب الرابع من ملخص أسباب الاستئناف الأول رقم 637/2015 وأسباب الاستئناف الثاني رقم 672/2015 ترد على الحكم المستأنف تعديلا وحيث كان الامر كذلك.

لـــــــــــذلك

وسندا لنص المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين 637/2015 و672/2015 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهم المستأنف عليهم في الاستئناف 672/2015 متكافلين متضامنين بان يدفعوا للمدعية المستأنفة في الاستئناف 672/2015 شركة بنك القاهرة عمان المساهمة العامة المحدودة مبلغا وقدره (943.892) تسعمائة وثلاث واربعون الفا وثمانمائة واثنان وتسعون شيقلا ومبلغا وقدره (235952) مائتان وخمس وثلاثون الفا وتسعمائة واثنان وخمسون دولار أمريكيا وتضمينهم الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائتي دينار اردني بدل اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي والفائدة القانونية بواقع 3% سنويا منذ تاريخ اغلاق الحساب في 18/6/2012 وحتى السداد التام وتثبيت الحجز التحفظي في الطلب رقم 294/2013 الصادر بتاريخ 18/4/2013.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 9/12/2019

 

 الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة