السنة
2016
الرقم
1082
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنفة : شركة التأمين الوطنية م.م / رام الله .

وكيلها المحامي ايمن خنفر / نابلس .

المستأنف عليه : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

وكيله المحامي سعد سليم / نابلس .

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 7/11/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب المدني رقم 581/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1053/2016 تاريخ 25/10/2016 والقاضي بإلقاء الحجز التحفظي على اموال المستأنفة المنقولة وغير المنقولة ولدى البنوك العاملة في فلسطين واية مبالغ ناتجة عن شيكات برسم التحصيل لدى البنوك العاملة في فلسطين تعود للمستأنف ولدى دوائر تسجيل الاراضي ودوائر ضريبة الاملاك ودوائر الترخيص واسهم المستأنفة في سوق فلسطين للأوراق المالية بما يعادل 235360 دولار امريكي .

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن :

1.  المستأنفة والمستأنف عليه وقعا على اتفاقية مصالحة وتفاهمات بموجب المصالحة التي تمت في الملف المدني رقم 487/2011 بداية رام الله حيث ورد في البند الثالث منها ان المستأنف عليه ملزم بإعادة المبالغ التي دفعت من المستأنفة بواقع 264037 شيقل وذلك عن المركبات المؤمنة في غزة وقام المستأنف عليه بإعادة المبالغ مما يجعل من المبالغ المدعى بها غير مستحقة .

2.  المستأنف عليه اخل باتفاقية المصالحة .

3.  القرار المستأنف مخالف لنص المادة 266/3 من الاصول المدنية والتجارية ذلك ان المبلغ المطالب به موضوع الحجز هو موضوع خلاف جرى بين المستأنفة والمستأنف عليه وبالتالي هو غير معلوم المقدار وغير مستحق الاداء .

4.  البند 22 من الايضاحات من المبرز ط/1 الذي استندت اليه محكمة الدرجة ورد فيه بان هناك مبالغ عالقة لوجود خلافات قانونية مع الصندوق .

5.  الكفالة محل المبرز ط/2 لا تتفق وشروط الحجز .

6.  لا توجد خشية من دفع نسبة رسوم تأمين المركبات بموجب المادة 172 من قانون التأمين لان المستأنفة تدفع حصتها منذ عشرين عاما .

7.  المستأنف عليه بموجب المادة 176 من قانون التأمين هو دائن ممتاز لمؤمن تحت التصفية فلا مجال للخوف على امواله .

8.  القرار المستأنف يسيء لسمعة المستأنفة مما يلحق بالمستأنفة ضررا لا يمكن تلافيه .

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 13/12/2016 تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية بواسطة وكيله تتلخص بان اسباب الاستئناف غير واردة وان المستأنفة ملزمة بدفع النسبة المحددة بقانون التأمين تحت طائلة فرض غرامات وان القرار المستأنف صدر بما يتفق واصول واحكام المادة 266 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وان الادعاء بوجود خلاف وامور معلقة ما هو الا اداء مردود ، علما ان المستأنف عليه لم يرد على واقعة المصالحة التي تمت في الملف رقم 487/2011 بداية رام الله .

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 8/12/2016 تقرر امهال وكيل المستأنف عليه لتقديم لائحة جوابية .

بجلسة 13/12/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا بالأغلبية لوروده ضمن المدة القانونية وبذات الجلسة كررت وكيلة المستأنفة المنابة لائحة الاستئناف فيما كرر اللائحة الجوابية وكيل المستأنف عليه .

بجلسة 15/12/2016 ترافع الاطراف وحجزت القضية للمداولة حتى الساعة 11:30 صباحا .

في الموعد المحدد قررت محكتنا التدقيق في الملف بحيث رفعت الجلسة ليوم الثلاثاء 20/12/2016 .

 

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لأسباب الاستئناف تجد انها تتمحور حول واقعتين الاولى تتمثل بان المستأنف عليه اخل بالاتفاق الموقع امام محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 487/2011 ،  والثانية ان شروط المادة 266 من الاصول المدنية والتجارية غير محققة بالملف المستأنف وذلك لان الايضاحات المالية في التوضيح 22 من المبرز ط/1 قد تضمنت بوجود مبالغ عالقة لأسباب قانونية مع الصندوق .

اذ بالرجوع الى واقع الملف المستأنف وما قدم من بينات من قبل المستأنف عليه والى الاسباب التي ادت لصدور القرار المستأنف ، نجد ان الصندوق وهو المستدعي في الملف المستأنف استند في طلب الحجز في المقام الاول الى البينات المحفوظة لدى الادارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال المنشورة بفترة النصف الاول من العام 2016 والى كتب ومراسلات صادرة عن الادارة العامة للتأمين الموجه الى المستأنفة وكفالة عطل وضرر ، ولما كان المبزر ط/1 اشتمل على بيانات المالية عن المرحلة للنصف الاول من عام 2016 المفصح عنها من المستأنفة والذي تضمن تقرير حول مراجعات البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة الصادر عن مؤسسة التدقيق وتر هاوس كوبرز فلسطين المحدودة التي اشرت عليها محكمة الدرجة الاولى بالحرف ط/1 بتاريخ 25/10/2016 ، بأن مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق 227187 دولار امريكي في البند (22) ، غير ان محكمة الدرجة الاولى لم تراع ما ورد في البند 22 من الايضاحات حول مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بان الرصيد الناتج عن الرسوم المستحقة لوثائق المركبات الالزامية كما في 30/6/2016 ، تتحفظ المجموعة عن تسديد هذا الرصيد لوجود خلافات قانونية مع الصندوق حتى تاريخه ، وبالتالي المستحقات الواردة في البيانات المالية للجهة المستأنفة مع مجموعة المراسلات الصادرة عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية من ضمن المبرز ط/1 ، لا يشكل مبلغ محدد المقدار ومستحق الاداء ، الامر الذي افقد من المبرز ط/1 الشروط الموضوعية لتطبيق حكم لمادة 266/3 من الاصول المدنية والتجارية ، والتي نصت لغايات ايقاع الحجز التحفظي ان يكون السند يتعلق بدين معلوم المقدار وغير معلق على شرط ومستحق الاداء ، وبفقدان احد العناصر المذكورة يجعل من مسألة تطبيق حكم المادة 266 امرا غير وارد ، الامر الذي يجعل من القرار المستأنف واجب الالغاء لعلة عدم تحقق شروط المادة 266 المذكورة .

ودون الحاجة لبحث باقي اسباب الاستئناف المحصورة بالواقعة الاولى ، حيث تقرر محكمتنا قبول الاستئناف موضوعا على النحو المفصل اعلاه .

 

                                                         لكل ما ذكر

وحيث ان في بعض اسباب الاستئناف ما يؤدي لقبول الاستئناف موضوعا تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية الغاء القرار المستأنف وشل جميع آثاره وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف التي تكبدتها المستأنفة ومائة دينار اردني اتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 20/12/2016

 

القاضي فواز عطية

رئيس الهيئة

الكاتب

س.ط