الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون التأمين القلسطيني رقم ...
المادة رقم 176 من ...
المادة رقم 176 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م
الدائن الممتاز
يكون الصندوق دائنا ممتازاً للمؤمن تحت التصفية بما دفعه من مبالغ بسبب الحادث.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية
القضية رقم 1082/2016 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2016-12-20
القضية رقم 1062/2016 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2016-12-15