المادة رقم 176 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

الدائن الممتاز
يكون الصندوق دائنا ممتازاً للمؤمن تحت التصفية بما دفعه من مبالغ بسبب الحادث.