السنة
2021
الرقم
413
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الــــقــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة: عدنان الشعيبي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، مأمون كلش

 

الطــاعــنة: شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة /البيرة

                             وكيلاها المحاميان: رنا راحيل وعبد القادر أبو زيد/رام الله

المطعون عليه : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

                             وكيله المحامي : لؤي أبو جابر/رام الله

الإجــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 29/7/2021 ،لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 23/6/2021 ،في الاستئناف المدني 371/2021 ،القاضي برد الاستئناف موضوعاً ،وتأييد الحكم المستأنف ،وتضمين المستأنفة "الطاعنة" الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة .

وحيث تشير الأوراق أن الطاعنة أقامت دعوى في مواجهة المطعون عليه وأخر، لدى محكمة بداية رام الله ، سجلت تحت الرقم 212/2019 موضوعها المطالبة بمبلغ (586261) شيكل،على سند من انها دفعت المبلغ المذكور للمدعى عليه الثاني (صالح إبراهيم محمد بشارات) بصفته ولي أمر القاصر (براء) وذلك كدفعات مستعجلة،وفق حكم صادر في الطلب المستعجل (1025/2015) الذي تم الغاؤه بموجب الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ، الذي قرر عدم مسؤولية الطاعنة ، وان المسؤولية تقع على الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق .

باشرت المحكمة نظر الدعوى ، وقبل تكرار اللوائح،تقدم المطعون ضده بالطلب رقم 212/2019 ، لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس ، لعلة اعتبارها سابقة لاوانها،وبنتيجة المحاكمة قضت بعدم قبول الدعوى باعتبارها سابقة لأوانها،الذي لم تقبل به الطاعنة ، فطعنت فيه لدى محكمة استئناف القدس ، التي وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل الذي لم ترتضيه الطاعنة،وتقدمت بهذا الطعن محمولاً على الأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً،وطلبت قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه،ورد الطلب 212/2019 ، وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير في الدعوى حسب الأصول .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

وعودة الى أسباب الطعن ، التي حاصلها تخطئة محكمة الاستئناف باغفال ما ورد في الحكم الصادر عن محكمة الاستئاف ، بالزام المطعون عليه (الصندوق) بدفع مبلغ 123500( شيكل دفعة واحدة،على ان يكون من حق الطاعنة العودة على الأخير "الصندوق" ، وبالتالي أخطأت المحكمة بما خلصت اليه أن البحث في المسؤولية لا يمكن ان تتحقق الا من خلال دعوى التعويضات، وان الطاعنة كانت قد التزمت بدفع المبلغ المطالب به كدفعات البالغ (586261) شيكل.

ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة،تأسيساً على الاحكام الواردة في قانون التأمين ، وفق ما أفصحت عنه المواد من 170-177 منه،ان دعوى الدفعات المستعجلة،والقرار الصادر فيها،يحمل طبيعة خاصة،اذ ان القرار الصادر فيها (دعوى الطلبات المستعجلة) ، لا يحسم النزاع لجهة المسؤولية أو الخصوم او مبلغ التعويض المستحق،فضلاً عن أن المشرع في المادة 169 من ذات القانون،منح الجهة المدعى عليها في دعوى الطلبات المستعجلة حق الرجوع على المدعي أو المسؤول او الصندوق،اذا زاد مجموع الدفعات المستعجلة المدفوعة عن المبلغ المحكوم به بموجب الدعوى الأساس ،أو اذ قضت المحكمة - بحكم نهائي -برد الدعوى الأساس ، وبالتالي ، فان القرار الصادر في طلب الدفعات المستعجلة يتسم بالحجية المؤقتة، اذ لا يحوز حجية مطلقة امام محكمة الموضوع عند بحثها الدعوى موضوعاً، لجهة التقرير النهائي فيما يتصل بالمسؤولية ومبلغ التعويضات النهائية المستحقة .

وتأسيساً على ما تقدم ،ولما كانت الجهة الطاعنة ، تطلب بموجب دعواها الماثلة بالرجوع على المطعون عليه"الصندوق" بما دفعته من مبالغ ، بموجب حكم صادر في دعوى طلبات مستعجلة،ولم يصدر في أساس تلك الدعوى حكم نهائي،فيما يتصل بالمسؤولية والمتحصل عنها،فان دعواه الماثلة تغدو على خلاف احكام القانون، لعلة كونها سابقة لأوانها.

وعليه ،ولماكانت المحكمة مصدرة الحكم ، اذ انتهت للتقرير برد الاستئناف -المقدم من قبل الطاعنة - وتأييد حكم محكمة اول درجة القاضي بعدم قبول الدعوى ، كونها سابقة لاوانها ، فانها بذلك تكون قد طبقت صحيح القانون ، بما يجعل أسباب الطعن على غير سند من القانون .

لذلك

        تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

     هـ.ج