المادة رقم 171 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

عدلت بموجب المادة رقم(3) من القرار بقانون رقم(41) لسنة2018م بشأن تعديل قانون التأمين رقم(20) لسنة2005م وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1088/

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من:

1. وكيل وزارة المالية رئيساً.

2. لمدير العام لإدارة التأمين.

3. مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

4. ممثل اتحاد شركات التأمين في فلسطين يعينه مجلس إدارة الاتحاد.

5. أحد خبراء التأمين تعينه الهيئة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية