المادة رقم 171 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

إدارة الصندوق
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من :
1- وكيل وزارة المالية رئيساً.
2- المدير العام لإدارة التأمين.
3- مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
4- ممثل اتحاد شركات التأمين في فلسطين يعينه مجلس إدارة الاتحاد.
5- أحد خبراء التأمين تعينه الهيئة.