المادة رقم 171 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من:

1. وكيل وزارة المالية رئيساً.

2. لمدير العام لإدارة التأمين.

3. مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

4. ممثل اتحاد شركات التأمين في فلسطين يعينه مجلس إدارة الاتحاد.

5. أحد خبراء التأمين تعينه الهيئة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية