المادة رقم 170 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م
عدلت بموجب المادة رقم(2) من القرار بقانون رقم(41) لسنة2018م بشأن تعديل قانون التأمين رقم(20) لسنة2005م وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1088/
ينشأ بموجب أحكام هذا القانون صندوق يسمى (الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق) وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية