السنة
2018
الرقم
1240
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنف: خير الدين عبد الكريم سعيد ضميدي / حوارة

               وكيله المحامي خالد رشيد / نابلس

 

 

المســـــــتأنف عليه: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

                           وكيله المحامي سعد سليم / نابلس

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 826/2016 بتاريخ 26/09/2018 والقاضي بالحكم للمدعي بمبلغ (289476) شيكل (4070) دينار أردني مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

ويستند هذا الاستئناف في أسبابه إلى:

1- الاستئناف مقدم ضمن المدة وهو مقبول شكلا ً.

2- القرار مخالف للقانون والأصول.

3- القرار يشوبه عيب القصور في التعليل والتسبيب.

4- أخطأت المحكمة في الحكم على المدعى عليه بالمبلغ المذكور حيث أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف كان بمبلغ 177865 شيكل و3870 دينار

5- أخطأت المحكمة في إصدار الحكم حيث أنها حكمت بأكثر من التعويض الحقيقي كما أن الحكم بالفائدة لم يشمله المبرز م/2

 

 

 وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وتعديل الحكم المستأنف وفق المبرز م/2 دون أية فوائد مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 11/12/2018 قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكر وكيل المستأنف عليه اللائحة ومن ثم ترافع الوكيلان تباعاً.

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الأساس بأن المدعي كان قد أقام دعواه لمطالبة المدعى عليه بمبلغ 309663 شيكل استنادا ً لنص المادة 170 من قانون التأمين بدعوى أن المدعى عليه وأثناء قيادته لمركبة غير قانونية  تسبب في إصابة المواطن محمد صقر وقد قضت المحكمة للمذكور بملغ 177865 شيكل و3870 دينار أردني وفق قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 22/01/2014 وتأييد قرار محكمة البداية رقم 407/2009 فيما قضى فيه بخلاف ذلك وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال فرقاء الدعوى أصدرت حكمها محل الطعن ولما لم يرتضى المدعى عليه بهذا الحكم  طعن به استئنافا ً بموجب الاستئناف قيد النظر.

وبالبحث في أسباب الاستئناف الأول وحتى الثالث وحيث أنها جاءت عامة لا بيان فيها لذلك تقرر المحكمة الإلتفات عنها.

 

أما بخصوص الأسباب الرابع والخامس والتي نعت على الحكم الخطأ لكونه قضى بمبلغ أكبر من المبلغ المحكوم به وفق قرار محكمة الاستئناف والذي لم يشمل الحكم بالفائدة.

 

 وفي ذلك نشير ابتداء الى أن المادة 175 من قانون التأمين الفلسطيني نصت على حق الصندوق بالرجوع بالمبالغ المدفوعة من قبله على الفئات التي حددتها هذه المادة وحسب الحالة ، وبالعودة لقرار محكمة البداية الصادر في الدعوى الحقوقية 407/2009 نجد بانها كانت قد الزمت المدعى عليهما متضامنين متكافلين بدفع مبلغ 178315 شيكل و 3870 دينار أردني مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة مع الفائدة القانونية من تاريخ وقوع الحادث وحتى السداد التام ، وبعد أن وقع الطعن بالاستئناف على هذا الحكم قامت محكمة الاستئناف بقبول الطعن وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 177565 شيكل و 3870 دينار اردني وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

 

وحيث أن الفقرة المتعلقة بربط المبلغ بالفائدة القانونية أيدتها محكمة الاستئناف ولم تقم بالتعديل عليها وحيث ان الصندوق وبصفته احد المدعى عليهما المتضامنين قام بدفع المبلغ بعد اضافة الفائدة القانونية اليه سندا ً لقرار المحكمة ليصبح 289476 شيكل و 4070 دينار وفق اوراق المبرز م/1 ولما كانت المادة 175 من قانون التأمين قد حددت أن حق الصندوق في الرجوع هو في المبالغ المدفوعة من قبله أي بمجملها الذي دفع فعلا ً.

 

ناهيك عن أن الحكم الابتدائي والاستئنافي صدرا بالتضامن والتكافل بحق المستأنف والمستأنف ضده ما يعني أنه ليس للمستأنف حق منازعة المستأنف ضده في قيمة ما قام بتسديده طالما ان الحكم صدر اصلا في مواجهته وكان الأولى ان ينازع المدعي في الدعوى الأساس رقم 407/2009 في قيمة الأضرار والتعويض.

 

وعلى ذلك وحيث نجد بأن القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى جاء متفقا ً وصحيح القانون وحيث نجد بأن أسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف.

 

لــــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وعشرون دينار أتعاب محاماة.

 

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 26/02/2019.        مربعنص