السنة
2019
الرقم
464
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                         وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي.

المستأنــــــــــــف :  الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله

                   وكيله المحامي سعد سليم/ نابلس

المستأنف عليهما :  1-  ايمن حسن قاسم بدران/ طولكرم

                     وكلائه المحامون احمد شرعب وفارس شرعب وسعد شرعب/طولكرم

                      2- معتز سمارة عبد الرحمن ابو الرب/ طولكرم       

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم الموقرة بتاريخ 21/2/2019 في الدعوى المدنية رقم 894/2017 والقاضي برد الدعوى.

وتتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1. خالفت المحكمة احكام القانون وخالفت احكام المادة 175 من قانون التامين.

2. القانون لم يميز فيما اذا كانت المبالغ المدمفوعة من قبل الصندوق في دعاوى التعويضات او تسديدات ودية او دفعات مستعجلة.

3. المشرع لم يقيد حق الرجوع بدعاوى التعويض النهائية ولم يحصرها بها.

4. ثبت ان المستانف عليه الاول كان يقود مركبة غير مؤمنة وغير مرخصة التي كان يقودها.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة،  وبالرجوع الى لائحة الدعوى موضوع القرار المستانف فانها تشير الى ان المصاب ابراهيم معتز سمارة ابو الرب تقدم بطلب دفعات مستعجلة الى محكمة بداية رام الله تحمل الرقم 50/2017 ضد الصندوق الفلسطيني بدفع مبلغ 232000 شيكل لمرة واحدة.

فان المحكمة تشير الى ان القرار الصادر في  الطلب المستعجل لا يصلح اساسا لرجوع الصندوق لانه لم يبت في  اصل الموضوع ولا يعدو الهدف منه ان يكون توفير العلاج للمضرور و ما يكفيه من متطلبات المعيشة وبما ان مسؤولية المدعى عليه عن الحادث لم تثبت ولم يثبت في مواجهته عدم وجود تامين فان الدعوى تكون سابقة لاوانها.

لــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف  موضوعا و التصديق على القرار المستانف.

 

قراراً صدر بحضور المستانف وغياب المستانف عليهم وافهم في 27/6/2019.

مربعنص

 

القاضي القاضي رئيس الهيئة