السنة
2019
الرقم
464
تاريخ الفصل
22 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الله غزلان

وعضويــــة الســادة القضــــاة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، محمود جاموس ، كمال جبر

المستــدعــية : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين / الخليل      

         وكيلاها المحاميان : حاتم شاهين و شادي خياط / الخليل    

الإجراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 1605/2019بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 21/10/2019 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 657/2017 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمة النقض من سلطة تقديرية وفق مؤدى حكم  للمادة 240 سالفة الإشارة وفق ظاهر الاوراق .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/12/2019