السنة
2019
الرقم
464
تاريخ الفصل
3 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن :م.ا - برقة - نابلس

                   وكيله المحامي : أحمد السيد - نابلس

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 21/10/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/9/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية 274/2015 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون على وقائع الاستئناف ، ذلك ان البينة المقدمة من النيابة العامة مخالفة للقانون ويعتريها الشك .

2- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجة ما ورد على لسان والد المجني عليه الحدث من انه هو من كان يجيب عن ابنه الحدث اثناء تدوين اقواله من قبل وكيل النيابة العامة ومن قبل الشرطة وسيما ان اقوال الطفل المجني عليه ووالده جاءت متناقضه .

3- الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله.

4- أن من صلاحية محكمة النقض الموقره نقض الاحكام الجزائية لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 354 من قانون الاجراءات الجزائية .

وقد طلب الطاعن قبول طعنه شكلاً لتقديمه بالميعاد القانوني ، وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى للمحكمة المختصه .

تقدم النائب العامة بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وبمعالجة السببين الثالث والرابع وعملاً بالمادة 354 من قانون الاجراءات الجزائية فالثابت لمحكمتنا ان الحكم المطعون فيه صدر من الهيئة الحاكمة المشكله من السادة القضاه سعد السويطي - محمد عياد العجلوني - منذر دعنا ، دون ان تستمع للمرافعات الختامية من طرفي الدعوى اذ الثابث ان الهيئة التي استمعت للمرافعات الختامية في جلسة 9/9/2019 كانت مشكلة من السادة القضاه سعد السويطي ، محمد عياد العجلوني ، جمال جبر .

مما يجعل الحكم المطعون فيه باطلاً عملاً بالمادتين 167+170 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 .

وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمتنا في العديد من احكامها ومنها الحكم 242/2012 والذي جاء فيه " يجب ان يصدر الحكم من الهيئة التي استمعت للمرافعات الختامية فإذا صدر عن هيئة مغايرة عن تلك التي استمعت للمرافعات الختامية فإن الحكم يكون باطلاً عملاً بأحكام المادتين 167+170 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 بإعتباره القانون الذي يجب تطبيقه في حال لم يرد نص بقانون الاجراءات الجزائية ولا تتأباه الدعوى الجزائية .

وعليه ولما كان الامر كذلك ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمحكمة استئناف رام الله للسير بها وفق ما تم بيانه ومن هيئة مغايرة .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/12/2019