السنة
2019
الرقم
484
تاريخ الفصل
5 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د. رشا حماد ، كمال جبر ، نزار حجي ، سعد سويطي

الطعن الاول 484/2019

الطاعنة : يمامة معتصم سعيد شعار - نابلس

وكيلاها المحاميان حسام فتوح وعمر فتوح - نابلس

المطعون ضده : سامح صدقي العاصي 

وكيلاه المحاميان : زاهي مرقش وواصف مرقش - نابلس

الاجراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 24/3/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 943/2018 الصادر بتاريخ 28/2/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستانفة الرسوم والمصاريف و 50 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن على ان :

  1. الحكم الطعين مخالف للقانون وضد وزن البينة .
  2. اخطات المحكمة مصدرة الحكم الطعين حين اعتبرت ان العقد الذي ما بين الطاعنة والمطعون ضده هو عقد عمل كما ( ورد في لائحة الطعن ) 
  3. اخطات المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار اقوال الشاهدة سعاد شيخ صحيحة ولم تكن سماعية وطلبت بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم والحكم للطاعنة بقبول الدعوى والحكم لها بما جاء فيها وتضمين الجهة المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضده بواسطة وكيله بلائحة جوابية تضمنت ان الحكم الطعين جاء متفقاً وحكم القانون ومعللاً تعليلاً سليماً ومنسجماً مع البينة المقدمة ملتمساً بالنتيجة رد الطعن موضوعاً والزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق و المداولة، ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية والقانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبمعزل عما سطرته الطاعنة من اسباب نجد انه وبجلسة 7/2/2019 ان الهيئة التي استمعت الى المرافعات كان قوامها السادة حازم ادكيدك رئيساً ووليد ابو ميالة عضواً والقاضي رياض عمر عضواً ثم نجد بان المرافعات النهائية تم تكرارها امام هيئة قوامها محمد احشيش رئيساً ووليد ابو ميالة عضواً وعز الدين شاهين عضواً .

الا اننا نجد بان مسودة الحكم والتي تليت قد وقعت من السادة القضاة محمد احشيش ووليد ابو ميالة ورياض عمر الامر الذي يبنيء بان الحكم قد صدر خلافاً لحكم المادة 169 من قانون اصول المحاكمات ذلك ان القاضي رياض عمر اشترك بتكرار المرافعات مع هيئة الاستاذ حازم ادكيدك ووليد ابو ميالة ولم يتم التداول بينه وبين هيئة الاستاذ محمد احشيش ووليد ابو ميالة وعز الدين شاهين ذلك ان الحكم ووفق منطوقه وشكله صادر عن هيئة مغايرة وهي هيئة الاستاذ محمد احشيش ووليد ابو ميالة وعز الدين شاهين .

ولما كان الحكم النهائي وفق المستقر عليه في اجتهاد محمكة النقض ورقة شكلية يجب ان تراع في تحريرها الشروط الشكلية المنصوص عليها وفق احكام القانون ولما كان من الثابت ان الهيئة المصدرة الحكم والناطقة به تختلف عن الهيئة المثبت اسمائها في مسودة الحكم ، ولما كانت المحكمة لم تطبق احكام المادة 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث ان المشرع ووفق نص المادة 167 نص على سرية المداولات بين القضاة الذين استمعو الى المرافعات الختامية ورتب البطلان على اشتراك قضاة لم يستمعوا الى تلك المرافعات وفق صريح المادة 170 من قانون الاصول وحيث ان الخطأ في اسماء القضاة في مسودة الحكم يختلف عن اسماء قضاة مصدرين الحكم وموقعينه يرتب البطلان بصريح نص المادة 175 بدلالة المادة 174 من قانون الاصول ولوقوع التناقض واختلاف القضاة الذين سطرو مسودة الحكم والقضاة الذين نطقوا بالحكم والقضاة المدون اسمائهم بنسخة الحكم .

 

لهذه الاسباب

نقرر نقض الحكم واعادة الاوراق الى مصدرها لاتباع حكم القانون واصدار الحكم المتفق والاصول .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/1/2022

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة