السنة
2019
الرقم
484
تاريخ الفصل
9 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عدنان الشعيبي  

وعضويــــة الســادة القضــــاة : بسام حجاوي ، عواطف عبد الغني، كمال جبر ، آمنة حمارشة

المستــدعــية : حليمة أحمد داوود أبو غالية 

          وكيلها المحامي : أمجد الشلة / رام الله

الإجراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 1423/2018 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 27/09/2018 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 1089/2017 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما كانت الطاعنة قد تقدمت بأكثر من طلب بهذا الخصوص ، وتم رفضها جميعها ، وبالرجوع الى لائحة هذا الطلب نجدها لم تتضمن أسباباً جديده توجب العودة عن القرارات السابقة القاضية بوقف التنفيذ للحكم المطعون فيه .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/12/2019