المادة رقم 354 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها
يجوز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون، أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون، أو لا ولاية لها للنظر في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية