السنة
2020
الرقم
255
تاريخ الفصل
14 يوليو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : ي.ا - الخليل / عقبة تفوح

                             وكلاؤه المحامون : اسحق  مسودي و وسيم مسودي وعائشة الحلايقة - الخليل

المطعون ضده : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 2/6/2020 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 3/3/2020 في الاستئناف الجزائي رقم 696/2019 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها وفق ما تم بيانه .

يستند هذا الطعن للأسباب التالية :

من حيث الشكل

  1. القرار الطعين مخالف لاحكام المواد 351 و 354 من قانون الإجراءات الجزائية .
  2. القرار الطعين مخالف لأحكام القانون وكافة الإجراءات التي تمت امام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية باطله والهيئة التي شكلت لنظر الدعوى مخالفة للقانون .

من حيث الموضوع :

  1. القرار الطعين مخالف للأصول والقانون
  2. أخطأت المحكمة في تطبيق القانون وتأويله وفي النتيجة .
  3. أخطأت المحكمة في تطبيق القانون وضم الملفات الجزائية.
  4. أخطأت المحكمة في اعتبار الجرم المسند الى الطاعن متحد مع جرم آخر .
  5. أخطأت المحكمة في ضم الملفات .
  6. القرار الطعين يفتقر الى التعليل والتسبيب .
  7. القرار جاء على نحو لا يستقيم ومنهج بناء الاحكام.

طالباً بالطاعن بالنتيجة  قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وإعلان براءة الطاعن و/او اصدار القرار العادل .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطاعن بواسطة وكيله قد اثار دفعاً بعدم اختصاص المحكمة في  نظر الدعوى امام قاضي الصلح حيث قررت محكمة الصلح الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى .

وقامت النيابة العامة بإستئناف الحكم الصادر عن محكمة الصلح حيث قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف بأن قررت بانه كان يتوجب على محكمة الصلح ضم الدعوى 1513/2019 الى الدعوى 4607/2016 صلح جزاء نابلس والسير بهما معاً .

ان المادة 347 من قانون الإجراءات الجزائية قد قررت ( ان الاحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف والقاضية برد الدفع بعدم الاختصاص او عدم قبول الدعوى لانقضائها وفقاً لاحكام هذا القانون تقبل الطعن بالنقض ) .

وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تبحث اختصاص محكمة الصلح من عدمه وانما انصب قرارها على منهج آخر وهو توجيه  ضم الملفين والسير بهما معاً وعدم البحث في  الاختصاص الامر الذي يقتضي ان هذا القرار بخصوص ضم الملفات غير قابل للطعن .

                                                                   لذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الدعوى الى مرجعها ومصادرة قيمة التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً باسم  الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/7/2020 .